تعديل جدولين ملحقين بتوصية لجنة المخدرات

      التعليقات على تعديل جدولين ملحقين بتوصية لجنة المخدرات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل جدولين ملحقين بتوصية لجنة المخدرات
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادً لحكم المادة (13) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل.
تقرر تعديل الجدولين الأول والثاني الملحقين به كما مبين أدناه، وذلك بناءً على توصية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بضرورة تعديل جداول المخدرات الملحقة بالإتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 ولتصبح منسجمة وأحكام بروتوكول عام 1972 الخاص بتعديل الإتفاقية المذكورة واعتبار ذلك نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أ – تضاف المادتان التاليتان إلى الجدول الأول:
1 – سوفينتانيل. 1 – sufentanil
N – [4 – (methoxymethyl) –1 – [2 – (2 – thienyl) ethyl] –4 – piperidyl] propionanilide.
2 – تيليدين. 2 – tilidine.
(±) –ethyl trans –2 – (dimethylamino) –1 – phenyl – 3 – cyclohexene – 1 – carboxylate.
ب – تضاف المادة التالية للجدول الثاني:
1 – ديكستروبروبوكسيفين
1 – dextroproxyphene.
x – (+) –4 – dimethylamino – 1, 2 – diphonyl –3mothyl –2 – butanol propionate.

وزير الصحة