اعتبار موقعا تاريخا في محافظة بابل

      التعليقات على اعتبار موقعا تاريخا في محافظة بابل مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقعا تاريخا في محافظة بابل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 10228
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا إعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة بابل، من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع ناحية قضاء محافظة الملاحظات
سيلية معسكر المحاويل المحاويل بابل تل بيضوي الشكل طوله (400م) وعرضه (100م) وارتفاعه (7م) سطحه غني بالملتقطات الفخارية ولا توجد أقسام بنائية أثرية شاخصة، شيدت حول التل منشآت عسكرية مختلفة تجاوزًا.