تعيين مركزا كمركيا لاستلام وتقاض جميع البضائع المستوردة لمشروع طريق المرور السريع

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا لاستلام وتقاض جميع البضائع المستوردة لمشروع طريق المرور السريع مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاستلام وتقاض جميع البضائع المستوردة لمشروع طريق المرور السريع
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (السابعة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع الذي يبعد (10) كيلو مترات شمال شرق الرمادي والبالغة مساحته (عشرة آلاف متر مربع)، مركزًا كمركيًا لاستلام ونقاض جميع البضائع المستوردة للمشروع أعلاه.
2 – ينفذ هذا البيان، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية