لتطبيق القرار 720 في 1980/5/14 حول القضايا المتعلقة بالعقار

      التعليقات على لتطبيق القرار 720 في 1980/5/14 حول القضايا المتعلقة بالعقار مغلقة

عنوان التشريع: لتطبيق القرار 720 في 1980/5/14 حول القضايا المتعلقة بالعقار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

صادر إستنادًا لأحكام رار مجلس قيادة الثورة المرقم (720) في 14 – 5 – 1980
بناءً على الصلاحية المخولة لنا بالبند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (720) في 14 – 5 – 1980.
أصدرنا هذا البيان: –
لغرض النظر والبت في القضايا المشمولة بأحكام القرار آنف الذكر، نقرر ما يلي: –
1 – تشكل لجنة في كل محافظة (باستثناء محافظة بغداد)، برئاسة قاضي محكمة البداءة الأول في مركز المحافظة، وعضوية كل من مدير التسجيل العقاري ومدير ضريبة الدخل.
2 – تشكل عدة لجان في العاصمة، برئاسة قاضي محكمة البداءة الأول، وعضوية كل من مدير التسجيل العقاري ومدير فرع ضريبة الدخل.
3 – تتولى اللجنة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، النظر والبت في القضايا المتعلقة بالعقار الذي يقع ضمن حدود المحافظة الإدارية.
4 – تتولى كل لجنة مشكلة بموجب الفقرة (2) أعلاه، النظر والبت في القضايا المتعلقة بالعقار الذي يقع ضمن صلاحية المحكمة، أما القضايا المتعلقة بالعقار والتي تقع خارج حدود أمانة العاصمة، فتنظر من قبل اللجنة التي يرأسها قاضي محكمة بداءة الكرخ الأول.
5 – ينفذ هذا البيان، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية