عنوان التشريع: قانون تعديل تعليمات التحويل الخارجي رقم (266) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إلى الأشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
بناءً على ما جاء بقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته التاسعة والسبعين بعد الألف المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1980.
تعدل الفقرة (ح) من المادة (84) الواردة في (الباب العاشر) من تعليمات التحويل الخارجي المعدلة، لتقرأ كما يلي: –
(صادرات شركة التصدير العراقية من الأسمدة الكيمياوية، وكذلك صادراتها من السلع والبضائع العراقية، إلى المراكز التجارية في الخارج…الخ).
عـ . المحافظ المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي