عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (129) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى البند (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 في 13 – 5 – 1980 ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – لا يجوز لمن ذكروا أدناه الإشتغال لحسابهم الخاص أو لدى الغير، إلا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: –
1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلاً إلا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلاً منها.
2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي إلا بموافقة الإدارة التي ترك العمل منها.
3 – الموظف أو العامل المنقول أو المنسب إلا بموافقة الجهة المنسب أو المنقول منها.
4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الإلتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطاره إلا بموافقة الجهة الموزع عليها.
ثانيًا – على الجهة التي تروم تشغيل أي شخص لديها أن تلزمه – قبل إتخاذ إجراءات التعيين – بتقديم إقرار يتضمن عدم كونه مشمولاً بالبند أو لا من هذه التعليمات.
ثالثًا – إذا ظهر فيما بعد أن مقدم الإقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لأحكام القوانين العقابية.
رابعًا – إذا رغب المشمول بأحكام هذه التعليمات الإشتغال لحسابه الخاص أو لدى الغير فعليه أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المعنية بأمره كما مبين في البند (أولاً) أعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.
خامسًا – في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الإشتغال لحسابه الخاص أو لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: –
1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.
2 – حق الإنتساب أو الإنتماء إلى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا أو منتميًا إليها.
3 – تزويده بأي استشهاد أو وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.
4 – تزويده بأي وثيقة أو شهادة تتعلق بدراسته.
سادسًا – يتعين على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات التالية عند عدم موافقتها على الإشتغال وثبوت إشتغاله رغم ذلك.
1 – إصدار أمر إداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.
البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.
2 – تعميم الأمر الإداري المشار إليه في (1) أعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الإشتراكي والنقابات.
3 – على النقابات عدم قبول إنتساب أو إنتماء من لم تحصل الموافقة على إشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا أو منتسبًا إليها وسحب إجازته.
4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء بأي استشهاد أو وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة أو شهادة أو وثيقة تتعلق بدراستهم لأي غرض كان.
سابعًا – تسري أحكام هذه التعليمات على كل موظف أو عامل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي دعي إلى خدمة الإحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد إنتهاء مدة خدمة الإحتياط أو التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن أجلوا أو أعفوا من أداء الخدمة الإلزامية لأسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين إليها.
ثامنًا – على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 – 1 – 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة أشهر من 2 – 6 – 1980 لإعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها أن يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.
تاسعًا – تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية