اجازة الحمل والولادة للمرأة الحامل

      التعليقات على اجازة الحمل والولادة للمرأة الحامل مغلقة

عنوان التشريع: اجازة الحمل والولادة للمرأة الحامل
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق أحكام الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين منه المعدلة بالقانون رقم (98) لسنة 1980.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل وولادة أمدها (إثنان وسبعون يومًا) براتب تام تتمتع بها قبل الوضع وبعده، على أن تقدم طلبًا بذلك تحدد فيه تاريخ إنفكاكها، مشفوعًا بتقرير طبي رسمي يؤيد كونها حاملاً، ويعين تاريخ الولادة بصورة تقريبية.
2 – يجوز تكرر هذه الإجازة، كلما تكرر الحمل والوضع.
3 – تعتبر الإجازة المذكورة خدمة كاملة لأغراض قانون الخدمة المدنية وقواعد وأنظمة الخدمة الخاصة، عدا مدة التثبيت عند التعيين لأول مرة، حيث اشترط القانون أن تكون خدمة فعلية.
4 – يجوز صرف راتب الإجازة المذكورة سلفًا، بطلب من الموظفة.
5 – تسري هذه التعليمات على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الإشتراكي والمختلط.
6 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد (106) لسنة 1977.
7 – تنفذ هذه التعليمات، إعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون رقم (98) لسنة 1980.

وزير المالية