تعديل تعليمات سلفة الزواج المرقمة 120 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل تعليمات سلفة الزواج المرقمة 120 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات سلفة الزواج المرقمة 120 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الفقرة /8 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1715 في 12 – 11 – 979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تضاف عبارة (ومن طلق زوجته قبل الدخول بها) بعد عبارة (وكذلك للأرمل) الواردة في الفقرة (3) من التعليمات عدد /120 لسنة 1979.
2 – تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من 19 – 11 – 979.

وزير المالية