تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 720 والمؤرخ في 1980/5/14

      التعليقات على تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 720 والمؤرخ في 1980/5/14 مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 720 والمؤرخ في 1980/5/14
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (720) والمؤرخ في 14 – 5 – 1980 ولغرض تسهيل تنفيذ أحكامه.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القرار، أن يقدموا طلباتهم خلال المدة القانونية المحددة فيه، إلى اللجنة المشار إليها في البند (ثانيًا) مشفوعة بعقد البيع وصورة السجل العقاري وكافة المستمسكات المتعلقة بعقد البيع.
2 – تعقد اللجنة إجتماعاتها أثناء الدوام الرسمي في مركز كل محافظة، ولها أن تستعين بموظفي المحكمة لإنجاز مهامها.
3 – للجنة أن تدعو للحضور أمامها كل ذي علاقة أو أي شخص للإستيضاح منه عن كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها.
4 – تختم القرارات التي تصدرها اللجنة، بختم محكمة البداءة، وتعطى نسخة منها لكل ذي علاقة، وتودع نسخة منها إلى كل من دائرة ضريبة الدخل والتسجيل العقاري.
5 – على كل لجنة تمسك سجلاً تدون فيه القضايا التي ترد إليها بأرقام متسلسلة، وتذكر اسم أطراف القضية المعروضة عليها ومحل إقامتها وشهرتهم وتاريخ ورود الطلب إليها.
6 – تباشر اللجنة أعمالها بعد صدور بيان وزير المالية بتشكيلها، بناءً على طلب من رئيسها.
7 – تودع قرارات اللجنة وسجلاتها لدى محكمة البداءة بعد إنتهاء مهمتها.
8 – تنفذ هذه التعليمات، إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية