عنوان التشريع: التعديل السادس لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من مادة 3 من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تحل عبارة (الهيئة العامة للتدريب)، محل عبارة (مديرية البيطرة العامة)، وتحل عبارة (مدير عام الهيئة العامة للتدريب)، محل عبارة (مدير البيطرة العام)، وعبارة (الموظفين المتفرغين للتدريب)، محل عبارة (المدرسين)، أينما وردت في النظام.
مادة 2
تحذف عبارة (خمسة عشر دينارًا)، من (مادة 6) من النظام، وتحل محلها عبارة (ثلاثين دينارًا).
مادة 3
تلغى (مادة 10) من النظام، ويحل محلها ما يلي: –
مادة 10 – تبدأ السنة الدراسية في الأسبوع الثالث من شهر أيلول، وتنتهي في الأسبوع الثاني من شهر حزيران.
مادة 4
أولاً – تلغى الفقرة (2) من (مادة 14) من النظام، ويحل محلها ما يلي: –
2 – يعيد الطالب الراسب السنة الدراسية على نفقته، ويجوز تسليفه بكفالة شخص ضامن، ولمرة واحدة \، المخصصات التي يستحقها أقرانه من الطلبة خلال سنة دراسية واحدة، على أن يسترجع مبلغ السلفة منه عند تعيينه بأقساط شهرية مناسبة، مع مراعاة القوانين النافذة بهذا الشأن.
ثانيًا – يضاف ما يلي إلى آخر (مادة 14) من النظام، ويكون الفقرة (3) فيها: –
3 – يفصل الطالب من المعهد، إذا رسب سنتين متتاليتين، وتسترجع منه جميع النفقات التي أنفقت عليه.
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لسنة 1400 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية