اعفاء المواطنين من كلفة تبليط الشوارع المنصوص عليها بالقانون

      التعليقات على اعفاء المواطنين من كلفة تبليط الشوارع المنصوص عليها بالقانون مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء المواطنين من كلفة تبليط الشوارع المنصوص عليها بالقانون
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1025
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-28 00:00:00

استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – يعفى المواطنون من كلفة تبليط الشوارع المنصوص عليها بالقانون رقم (58) لسنة 1963، ولمدة (عشر سنوات)، إعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة