تشكيل هيئة تطوير شارع ابي نؤاس

      التعليقات على تشكيل هيئة تطوير شارع ابي نؤاس مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة تطوير شارع ابي نؤاس
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1010
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-25 00:00:00

استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 6 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تشكل هيئة تسمى بـ (هيئة تطوير شارع أبي نؤاس)، ترتبط برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثانيًا – 1 – تتألف الهيئة من: –
أ – أمين العاصمة – رئيسًا.
ب – رئيس المؤسسة العامة للسياحة – عضوًا.
جـ – المدير العام للمركز القومي للإستشارات الهندسية والمعمارية – عضوًا.
د – عضو من ذوي الخبرة في الشؤون القانونية أو المالية، (يختاره النائب الأول لرئيس الوزراء).
هـ – المدير العام لدائرة مشروع تطوير شارع أبي نؤاس – عضوًا وسكرتيرًا عامًا.
2 – تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
3 – تراعي الهيئة عند تصميم وتنفيذ المشروع، إدخال الريازة العربية والإسلامية فيه وإظهار نهر دجلة بصورة واضحة للسابلة، وبما يتلائم وأهميته التاريخية والحضارية.
ثالثًا – تقوم الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة وتصميم وتنفيذ مشروع تطوير شارع أبي نؤاس بأسرع الطرق الممكنة وبأية طريقة تراها مناسبة.
رابعًا – شمول أعمال مشروع تطوير شارع أبي نؤاس، بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم
(157) لسنة 1973، والإمتيازات والإعفاءات الواردة في (مادة 6) منه.
خامسًا – 1 – تشكل دائرة تسمى (دائرة مشروع تطوير شارع أبي نؤاس)، ترتبط بالهيئة في جميع أعمالها، وتحدد تشكيلاتها ومهامها من قبل الهيئة، ويرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص في شؤون المباني أو الهندسة المدنية، لا تقبل خبرته عن (5) سنوات، وتكون ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة العاصمة.
2 – تتولى الدائرة تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ المشاريع والأعمال والمقاولات التي تقررها الهيئة، وتقوم بالتنسيق مع الدوائر المختصة بشأن ذلك، وتطبق في أعمالها الأحكام الواردة في قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 المعدل، من الناحية الإدارية والمالية والصلاحيات والشخصية المعنوية وقواعد الخدمة والتقاعد فيها.
3 – تكون الدائرة ميزانية مستقلة تتكون من المبالغ المخصصة في الميزانية العامة وخطة التنمية القومية.
سادسًا – تخول الهيئة الصلاحيات المبينة أدناه، ولها حق منح بعض هذه الصلاحيات لرئيسها، أو لأي عضو من أعضائها: –
1 – تحديد منطقة المشروع والإعلان عن ذلك بالطرق الأصولية.
2 – حصر إصدار إجازات البناء والهدم والترميم في منطقة المشروع بالهيئة، وإلزام أصحاب الأبنية التي هي تحت الإنشاء أو المنشأة بالتقيد بالضوابط والشروط التي تقررها الهيئة في المنطقة، وكذلك بالقرارات التي تراها ضرورية للحفاظ على البيوت التراثية في منطقة المشروع.
3 – تقدير ودفع بدلات الإستملاك للعقارات والأراضي والممتلكات الأخرى المشمولة بالمشروع حسب القيمة الواقعية لها، وبما يؤمن وضع إقتصادي ملائم لأصحاب وشاغلي هذه العقارات.
4 – صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في التعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الخطة السنوية لعام 1980.
5 – التعاون مع الخبراء والفنيين والعمال العراقيين والعرب والأجانب وتحديد أجورهم.
6 – شراء المواد والمعدات والمكائن وأدواتها الإحتياطية والأبنية الجاهزة والآثاث من داخل القطر وخارجه دون التقيد بالتعليمات المالية والحسابية والقيود الواردة على الإستيراد، عدا ما يتعلق بقوانين المقاطعة والبيانات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
7 – استخدام العمال وإختيارهم بواسطة لجنة فنية وتحديد أجورهم، إستثناءً من أحكام قانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، والحد الأدنى للأجرة اليومية للعمال.
8 – إيفاد العاملين في المشروع إلى خارج القطر، لأغراض المشروع.
9 – تشغيل ذوي الخبرة والإختصاص للعمل بدوام جزئي خلال الدوام الرسمي أو بعده، ومنحهم المكافآت حسب الجهد المبذول من قبلهم، إستثناءًا من الحدود العليا للرواتب المقررة، بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.
10 – إنهاء خدمة العمال العاملين في الهيئة أو دائرتها، إستثناء من الأحكام الواردة في الفصل (الثالث / ثانيًا) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وعلى أن لا تخضع الأوامر الصادرة بشأن ذلك لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، شرط أن لا يؤثر ذلك على الحقوق التي يستحقها العامل المنهاة خدمته من مكافأة الخدمة والحقوق التقاعدية الأخرى.
سابعًا – للهيئة إصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنًا – ينفذ هذا القرار، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة