عنوان التشريع: منع المحاكم من سماع دعاوى الدهس التي تقع خارج مناطق عبور المواطنين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1009
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-25 00:00:00
استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تمنع المحاكم من سماع دعاوى الدهس التي تقع خارج مناظق عبور المواطنين في الشوارع المحددة فيها والمثبتة من قبل مديرية المرور العامة.
2 – يتولى وزيرا العدل والداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة