عنوان التشريع: شمول الموظفين الموجودين بالخدمة باحكام القرار رقم 125 لسنة 1974 قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-19 00:00:00
استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – يشمل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974، الموظفين الموجودين في الخدمة قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه، على أن يراعى في تحديد رواتبهم التعليمات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وتعديلها بضوء ذلك.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة