شمول الموظفين الموجودين بالخدمة باحكام القرار رقم 125 لسنة 1974 قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه

      التعليقات على شمول الموظفين الموجودين بالخدمة باحكام القرار رقم 125 لسنة 1974 قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه مغلقة

عنوان التشريع: شمول الموظفين الموجودين بالخدمة باحكام القرار رقم 125 لسنة 1974 قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-19 00:00:00

استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – يشمل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974، الموظفين الموجودين في الخدمة قبل صدوره من الذين يشغلون العناوين الواردة فيه، على أن يراعى في تحديد رواتبهم التعليمات الصادرة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وتعديلها بضوء ذلك.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة