قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-24 00:00:00

مادة 1
يضاف إلى الفقرة (5) من (مادة 1) من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 ما يلي: –
وعضو ممثل عن المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر للتوسع الحاصل في شمول مناطق القطر بالتأمين الصحي، بهذف تحقيق الطب الإشتراكي، ولضرورة إشراك ممثل عن المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية في اللجنة الإستشارية.
فقد شرع هذا القانون.