عنوان التشريع: قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (116) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00
مادة 1
يهدف هذا القانون إلى دعم الإستثمار في مجال الإنتاج النباتي والحيواني وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد كليًا على الإنتاج الزراعي، عن طريق تأسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة أو خاصة، وفقًا لأحكامه، وضمن الإطار العام لخطط التنمية القومية.
الباب الأول
الشركات الزراعية المساهمة المختلطة
مادة 2
لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تأسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الأراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، إستثناء من أحكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: –
أولاً – أن لا يقل رأسمال الشركة عن مليون دينار.
ثانيًا – أن لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة آلاف دونم من الأراضي المروية، أو خمسين ألف دونم من الأراضي الديمية.
ثالثًا – أن لا تقل مدة تخصيص الأراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد.
رابعًا – أن لا تزيد أسهم أي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (20%)، ومن النشاط التعاوني على (29%) من رأسمال الشركة.
مادة 3
لوزارة الصناعة والمعادن، أو أي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تأسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بإنتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على أن لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع أسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من رأسمال الشركة.
مادة 4
لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة القطاع الإشتراكي (العام) في الشركة عن (51%) من رأسمالها.
مادة 5
يحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي، أغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتأسيسها وإدارة شؤونها.
مادة 6
تبقى الأراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.
مادة 7
تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافأة سنوية بنسبة (4%) من قيمة الأسهم المدفوعة من قبلهم، إعتبارًا من تاريخ إكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق إنتاجها.
الباب الثاني
الشركات الزراعية المساهمة الخاصة
مادة 8
أولاً – لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إيجار مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تأسيسها وأحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: –
أ – أن لا يقل رأسمال الشركة عن ربع مليون دينار.
ب – أن لا تقل مدة إيجار الأراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد.
جـ – أن لا تزيد أسهم أي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من رأسمالها.
د – أن يحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي، أغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، وأسلوب إدارة شؤونها.
ثانيًا – يجب أن تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع رأسمالها، وأغراضها وطبيعة فعالياتها، على أن لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الأحوال على خمسة آلاف دونم من الأراضي المروية، أو خمسة وعشرين ألف دونم من الأراضي الديمية.
المحتوى 2
مادة 9
أولاً – يحدد بدل إيجار الدونم من الأراضي، بالإتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الأرض وطريقة أروائها وإنتاجيتها.
ثانيًا – يدفع بدل الإيجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الإيجار للسنوات الثلاث الأولى، من تاريخ التعاقد.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 10
أولاً – لا يجوز تخصيص أو إيجار الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة أو البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون.
ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، شراء أو استئجار مساحات من الأراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على أن لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص أو الإيجار في هذا القانون.
ثالثًا – تخضع الأراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لأحكام الإنحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون الإصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم
(854) في 26 – 6 – 1978، عند ثبوت ترك استثمارها للأغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.
مادة 11
على الشركات المؤسسة، وفقًا لأحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الأراضي المخصصة أو المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.
مادة 12
يجوز تخصيص أو تأجير الأراضي الزراعية المروية والديمية، إلى أية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط أن لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الأراضي المروية مساويًا إلى خمسة دونمات من الأراضي الديمية.
مادة 13
أولاً – لا يجوز استغلال الأراضي المخصصة أو المؤجرة لغير الأغراض التي خصصت أو أجرت من أجلها.
ثانيًا – على الشركات المستفيدة من أراضي الإصلاح الزراعي، إتباع الأساليب العلمية المتطورة في استثمار الأراضي، وتجنب الأضرار بها أو أضعاف كفائتها الإنتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والإلتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.
مادة 14
تسترد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، الأراضي المخصصة أو المؤجرة من قبلها للشركة، عند إنتهاء نشاطها أو تصفيتها، وتتملك ما أحدثته الشركة في تلك الأراضي من مغروسات أو منشآت ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.
مادة 15
أولاً – لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حق الإشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها بأحكامه وتنفيذ إلتزاماتها ومناهجها الإستثمارية.
ثانيًا – إذا أخلت الشركة بإلتزاماتها القانونية أو التعاقدية، تنبه إلى إزالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فإن لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، (أو من يخوله) إتخاذ قرار مسبب بإلغاء التخصيص أو التأجير، واسترداد الأرض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع.
ثالثًا – للشركة الإعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن نهائيًا وواجب التنفيذ.
مادة 16
أولاً – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الإعفاء على أرباحها الموزعة على المساهمين.
ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق أغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.
مادة 17
أولاً – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لأحكام قانون تنمية وتنظيم الإستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل.
ثانيًا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 18
بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، إصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 19
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لما لوحظ من ازدياد الوعي الزراعي، وتوجه الكثير من المواطنين إلى استثمار جهودهم وإمكانياتهم وخبراتهم في مجالات تنمية الثروة الزراعية وإقامة المشاريع الزراعية المتطورة، وإنطلاقًا من حرص الثورة على إطلاق جميع الطاقات الخيرة وتوجيهها ضمن الإطار العام لخطط الدولة ومناهجها التنموية، فقد اقتضى إيجاد الصيغ القانونية التي تجيز تجميع هذه الطاقات في شركات زراعية مساهمة خاصة أو مختلطة، وتمكينها من استثمار الأراضي الزراعية الكافية لتحقيق أغراضها، وزيادة الإنتاج الزراعي والدخل القومي، ومن أجل ذلك.
فقد شرع هذا القانون.