عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للصناعات الغذائية رقم (108) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-31 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الأساسي للإتحاد العربي للصناعات الغذائية المعدل في بغداد بتاريخ 15/شباط/1980، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 – 7 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في تعزيز وتوثيق عرى الروابط الإقتصادية بين الدول العربية في المجالات الصناعية تمهيدًا للتوصل إلى التكامل الإقتصادي والصناعي العربي، ولاختيار بغداد مقرًا للإتحاد العربي للصناعات الغذائية، ولوضع النظام الأساس موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
توطئة:
إدراكًا لأهمية التصنيع كوسيلة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإيمانًا بأن الأمن الغذائي القومي هو الشرط الأساسي لنجاح استراتيجية التنمية العربية من خلال سياسات التصنيع، ولكون الصناعات الغذائية أحد أركان الصناعات العربية المنشودة والمتكاملة وإن تطوير القائم منها وتعزيزه وإنشاء المزيد منها من منطلق تكاملي، وتهيئة القواعد والمرتكزات الثابتة لخلق صناعة غذائية عربية تسد احتياجات المواطنين وتوفر فرص عمل أرحب، ولترشيد استخدام العلوم والتكنولوجيا في دفع عجلة الصناعة الغذائية العربية، وإيمانًا بأن تةحيد الجهد العربي في إطار مخطط عام يطور الجزء أو المجموع.
فقد تمت الموافقة على إنشاء (الإتحاد العربي للصناعات الغذائية)، كمنظمة عربية مستقلة لها كيانها الخاص إداريًا وماليًا.
التعاريف
مادة 1 – يقصد بالتعابير والكلمات أدناه، المعاني المبينة إزاءها: –
1 – الإتحاد – الإتحاد العربي للصناعات الغذائية.
2 – الجمعية العمومية – مجموع الأعضاء العاملين في الإتحاد المتوفرة فيهم صفة العضوية.
3 – المجلس – مجلس إدارة الإتحاد العربي للصناعات الغذائية.
4 – الرئيس – رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للصناعات الغذائية.
5 – الأمين – الأمين العام للإتحاد العربي للصناعات الغذائية.
6 – العضو – كما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
7 – النظام الأساسي – النظام الأساسي للإتحاد العربي للصناعات الغذائية المكتسب الشخصية الإعتبارية، طبقًا لمصادقة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية.
8 – النظام الداخلي – مجموعة القواعد والتعليمات والأنظمة التي يضعها المجلس لتنفيذ أهدافه.
مادة 2 – في أهداف الإتحاد ووسائله:
1 – الأهداف – يعني الإتحاد العربي للصناعات الغذائية بأنشطة الصناعات الغذائية بفروعها الإنتاجية والصناعية والتجارية داخليًا وخارجيًا، وكذلك الصناعات الثانوية والتكميلية المرتبطة بها ومشتقاتها.
ويهدف الإتحاد بصورة عامة، إلى تقديم الخدمات الأساسية للأعضاء عن طريق التنسيق والتكامل في مجال توفير المدخلات وتسهيل المخرجات وتنشيط العلاقات التجارية وتنمية وتنسيق العلاقات الصناعية والإدارية والفنية والتنسيق بين مشروعات التكامل القطرية في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجاتها إنتاجًا وتصنيعًا وتسويقًا والعمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون تنفيذها، كذلك تحديد أسس وملامح التخصص القطري والإنتاجي للصناعات الغذائية ولتطوير المنشآت والشركات القائمة والعمل على استغلال كافة طاقاتها الإنتاجية في سبيل تخفيض كلف الإنتاج ورفع معدلاته.
وكذلك يهدف الإتحاد إلى متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الغذائية العالمي لمعاونة الأعضاء على تبادل المعرفة لغرض تطوير وتحديث الصناعات العربية الغذائية وترشيد الإستخدام الأمثل للطاقات البشرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي على أسس إقتصادية وتوفير المعلومات جهد الإمكان من هذه الطاقات في الأقطار الأعضاء في الإتحاد، والمعاونة على تنمية التكوين المهني والتقني للعاملين وفي تحديد أولويات الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي والتي تستجيب لمطاليب الجماهير العربية وما يحقق الإكتفاء الذاتي والإستغناء عن الإستيراد مع توفير فائض يسمح بالدخول في الأسواق الخارجية والتعاون مع الأجهزة والمنظمات العربية الأخرى لما يحقق التنسيق والتكامل في مجال الصناعات الغذائية فيما تخلقه من مصالح مشتركة وبما توفره من إمكانات ضخمة للتنمية الصناعية والإقتصادية وللربط بينها وصولاً إلى سياسات مشتركة وتعميق أوجه التعاون بين الإتحادات النوعية.
2 – الوسائل – يتخذ الإتحاد جميع الوسائل لتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك، أن ينشيء مكاتب وفروع ومعاهد في الأقطار العربية أو غيرها وتدريب الكوادر في مجال الصناعات الغذائية بهدف توجيهها وحمايتها ودعمها وتطويرها والمساهمة في تقديم المعلومات من أجل توفير احتياجات الأعضاء من المدخلات اللازمة والأساسية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتصنيع من مواد التغليف والتعبئة والمواد الوسيطة في داخل الوطن العربي بأسعار مناسبة وتسهيل تبادلها ومعاونة الأعضاء على تسويق منتجاتهم النهائية والثانوية وتقديم التوصيات اللازمة للتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الإتحاد الإنتاجية والفنية والصناعية والتجارية واقتراح وسائل متابعة تنفيذ برامج التعاون بينهم في هذه المجالات، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية وتقديم الإستشارات والمعونة للأعضاء وبحث مجالات تنمية الصناعات الغذائية وتنويع منتجاتها وأساليبها ومتطلباتها التكنولوجية والبشرية والإقتصادية، واقتراح التنسيق والعمل على ترشيد أعمال التسويق والتشغيل والصيانة في مصانع وشركات ومعامل الصناعات الغذائية التي يمتلكها الأعضاء متى يطلب منه ذلك والعمل على توفير الإحصاءات الفنية والإقتصادية والتجارية على المستوى القومي والعالمي ما أمكن ذلك وتصنيفها وتحليلها والعمل على نشرها وتوزيعها بين الدول الأعضاء في الإتحاد وتسهيل تبادل البيانات والإحصاءات الفنية والإقتصادية والتجارية والمساهمة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالصناعات الغذائية ومستلزماتها الضرورية والتعريف بتطورات الصناعة العالمية المتقدمة وتقلبات السوق العالمي وتوطيد الصلات مع الإتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية ذات الأغراض المشابهة وتقديم المقترحات بخصوص التشريعات العربية المتعلقة بحماية الصناعات الغذائية العربية ووسائل تداولها ونقلها وبحث إمكانات التعاون الدولي في هذا المجال ودراسة القدرة الإستيعابية للأسواق العربية وموسمياتها ومعاونة الأعضاء على تسويق إنتاجهم في الأسواق العربية أولاً، والأسواق الخارجية فيما بعد والمعاونة على حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء وغيرهم وممارسة التحكيم عندما يطلب منه ذلك، وللإتحاد كذلك إتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه.
المحتوى 2
العضوية وواجبات الأعضاء
مادة 3 – 1 – تحدد العضوية في الإتحاد، على النحو التالي: –
1ر1 العضو العامل – هو الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والمنشآت العربية العامة أو الخاصة التي يقع مجال نشاطها الرئيسي أو الثانوي أو التكميلي في أحد فروع تصنيع وإنتاج الصناعات الغذائية، بحيث لا يقل رأس المال المدفوع في الصناعة عن (50000) (خمسين ألف دينار عراقي)، أو ما يعادله على أساس المحتوى الذهبي في تاريخ إعتماد هذا النظام، وطبقًا لآخر ميزانية معتمدة والتي توافق على النظام الأساسي للإتحاد.
2ر1 العضو المشارك – هو المتوفرة فيه الشروط الواردة في الفقرة (1/1) أعلاه والذي لا يقل رأس ماله عن (1/5) القيمة السابقة أعلاه في الفقرة (1/1) من هذه المادة، وكذلك منتجو المواد الأولية لهذه الصناعات، بحيث لا يقل رأس المال المدفوع عن (50000) (خمسين ألف دينار عراقي)، أو ما يعادله على الوجه الموضح في الفقرة (1/1) من هذه المادة.
3ر1 يجوز للعضو الجمع بين عضوية هذا الإتحاد والإتحادات الأخرى ذات الأهداف المشابهة.
2 – واجبات الأعضاء – على الأعضاء التعاون من أجل تحقيق أهداف الإتحاد الواردة في هذا النظام سيما في: –
1ر2 دفع الإشتراكات، كما يقررها مجلس إدارة الإتحاد في مواعيدها المحددة.
2ر2 العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3ر2 تسهيل جمع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة.
4ر2 وضع الإمكانات البشرية التي يتطلبها عمل الإتحاد تحت تصرف الأمين العام، بشروط يتم الإتفاق عليها.
3 – تسعى الأقطار العربية المنضمة إلى الإتحاد، إلى منح الحصانات والمزايا والإعفاءات المطبقة على العاملين في جامعة الدول العربية للعاملين في الإتحاد.
الأجهزة العاملة في الإتحاد
مادة 4 – يتكون الإتحاد من: –
1 – الجمعية العمومية.
2 – مجلس الإدارة.
3 – الأمانة العامة.
1 – الجمعية العمومية – هي السلطة العليا في الإتحاد والتي لها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتألف الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين في الإتحاد، ويشترط لصحة حضور الجمعية سداد الإشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة، ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذي لم يسدد الإشتراكات عن السنة المالية السابقة، بحضور إجتماعاتها إذا قدم للجمعية عذرًا تقبله، وتمارس الجمعية العمومية الإختصاصات التالية: –
1ر1 إعتماد خطة عمل الإتحاد، وبناءًا على تقرير يعده مجلس الإدارة.
2ر1 إعتماد الميزانية السنوية للإتحاد والحسابات الختامية والمقدمة من مجلس الإدارة والتصديق عليها وإراء ذمة أعضاء المجلس.
3ر1 إعتماد التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة والمعتمد من قبل مجلس الإدارة.
4ر1 تعديل النظام الأساسي للإتحاد، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
5ر1 تغيير مقر الإتحاد أو حله، وذلك بموافقة ثلثي عدد الأعضاء العاملين، وبثلثي عدد أصوات الأقطار العربية، وفي حالة حل الإتحاد، تعين الجمعية العمومية مصفيًا له وتؤول صافي أمواله إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الجمعية العمومية.
6ر1 أية موضوعات أخرى تتعلق بنشاط الإتحاد، على أن تكون مدرجة في جدول أعمال الجمعية.
ويرأس الجمعية العمومية، رئيس الإتحاد أو نائبه، عند غياب الرئيس، وفي حالة غيابهما، يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي تختاره الجمعية، ويتولى أمانة سرها أمين عام الإتحاد، وتعقد الجمعية العمومية إجتماعاتها العادية في مقر الإتحاد أو في أي قطر عربي آخر يقره مجلس الإدارة، على أن يكون إنعقادها سنويًا وبفترة أقصاها (أربعة أشهر) من إنتهاء السنة المالية في 31/12 من كل عام، ويكون النصاب قانونيًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حالة عدم إكتمال النصاب، يؤجل الإجتماع لمدة (24) ساعة، وفي هذه الحالة يعتبر النصاب كاملاً، ويجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع استثنائي، بناءً على طلب مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب يقدم إلى رئيس الإتحاد من قبل نصف أعضاء العاملين في الإتحاد من أكثر من قطر عربي، على أن يعقد الإجتماع في هذه الحالة في فترة أقصاها (ثلاثة أشهر) من تاريخ تقديم الطلب، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح.
2 – مجلس الإدارة: –
1ر2 يتألف مجلس الإدارة، من ممثل واحد ينتخب من قبل مجموعة الأعضاء العاملين في القطر العربي الواحد ولكافة الأقطار العربية الممثلة في الإتحاد.
2ر2 ينتخب الرئيس، من قبل أعضاء المجلس ولمدة (سنتين)، قابلة للتجديد.
3ر2 تصدر قرارات وتوصيات المجلس، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل قطر صوت واحد.
4ر2 تحدد مهام وواجبات وصلاحيات المجلس، وفقًا للنظام الداخلي المقر لهذا الإتحاد.
5ر2 يضع المجلس النظام الداخلي الخاص بالإتحاد، ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس.
3 – الأمانة العامة – يكون للإتحاد أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يعين من قبل مجلس الإدارة من بين الشخصيات العربية التي يرشحها أعضاء الإتحاد، وفق الشروط التي يقرها النظام الداخلي المقر لهذل الإتحاد.
وتضم الأمانة العامة كافة المواطنين العاملين في الإتحاد، وتكون للأمين العام الصلاحيات المالية والإدارية التي يحددها النظام الداخلي واللوائح والتعليمات ذات العلاقة التي يقرها المجلس.
الموازنة والموارد المالية
مادة 5 – 1 – يكون للإتحاد موازنة مستقلة بعملة قابلة للتحويل، يحددها المجلس وتقسم إلى: –
أ – موازنة إدارية سنوية.
ب – موازنة المشاريع التي يقرها المجلس، على أن يتم الإلتزام بمخصصات هذه المشاريع لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، ويخضع ذلك إلى مراجعة وتقويم سنوي.
2 – تتكون الموارد المالية الخاصة بالإتحاد من: –
1ر2 إلتزامات دولة المقر.
2ر2 رسوم إنضمام الأعضاء التي تحددها الجمعية العمومية.
3ر2 إشتراكات الأعضاء السنوية.
4ر2 الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمزايا غير المشروطة، على أن تعرض على المجلس.
5ر2 المساهمة الطوعية والمنح والمساعدات.
6ر2 إيرادات العقارات والمنقولات المملوكة للإتحاد.
7ر2 إيرادات الإعلانات والنشرات والمطبوعات.
8ر2 أية إيرادات أخرى ضمن القانون والأنظمة.
العلاقة بدولة المقر
مادة 6 – 1 – تنظم العلاقة بين الإتحاد ودولة المقر وما توفره للإتحاد إتفاقية خاصة.
2 – يمنح رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وبقية العاملين في وظائف الإتحاد، المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية، وبما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر.
العلاقة مع جامعة الدول العربية
مادة 7 – يجرى التعاون بين الإتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها، وفقًا للمباديء الأساسية التي جاءت بها أحكام إتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية.