عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقيو وحكومة جمهورية المالديف رقم (103) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-22 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف الموقع عليهما في بغداد بتاريخ 19/نيسان/1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في تمتين وإدامة التعاون المثمر بين بلدان عدم الإنحياز، وتأكيدًا لأهمية تطوير وتنويع التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية والتربوية والثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المالديف، وإسهامًا من حكومة الجمهورية المالديف، فقد عقدت هذه الإتفاقية، ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
إتفاقية للتعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المالديف، تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما وشعبيهما، بهدف وضع إطار طويل الأمد لتطويرها، وإنسجامًا مع مباديء حركة عدم الإنحياز التي تؤمنان بها، فقد إتفقنا على ما يلي: –
مادة 1 – يعمل الطرفان على تشجيع وتنمية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني والتربوي والشبابي والإعلامي بينهما ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك، وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية والقوانين والأنظمة المرعية في بلديهما.
مادة 2 – 1 – مساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية في جمهورية المالديف، تقدم الجمهورية العراقية قرضًا إلى جمهورية المالديف بالدينار العراقي بما لا يزيد على ما يعادل (5،4) أربعة ونصف مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع المطار في المالديف.
2 – يقدم القرض المذكور في الفقرة (1) عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفقًا لقواعد وشروط الأقراض المتبعة فيه، بموجب إتفاق تنفيذي يعقد بين حكومة جمهورية المالديف والصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
3 – يحمل القرض المقدم بموجب هذه المادة فائدة بسيطة (2%) (إثنان بالمئة) سنويًا، ويتم تسديده خلال
(20) عشرين سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها خمس سنوات.
مادة 3 – 1 – مساهمة من الحكومة العراقية في استخدام الثروة السمكية في جمهورية المالديف، تقدم حكومة الجمهورية العراقية، إلى حكومة جمهوريةالمالديف، قرضًا لا يزيد عن (51%) من رإسمال الشركة المالديفية – العراقية المشتركة للأسماك المتفق على تأسيسها بين حكومتي البلدين.
2 – يقدم القرض المذكور عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بموجب إتفاق قرض تنفيذي، وفقًا لقواعد وشروط الأقراض المتبعة فيه وأحكام إتفاقية تأسيس الشركة المشتركة لصيد الأسماك المشار إليها أعلاه.
3 – يحمل القرض المقدم بموجب هذه المادة فائدة بسيطة مقدارها (2%) (إثنان بالمئة) سنويًا، ويسدد من أرباح الشركة، وفقًا للتفصيل الذي سيرد في الإتفاق التنفيذي بين الصندوق العراقي وحكومة جمهورية المالديف في ضوء إتفاقية تأسيس الشركة المشتركة لصيد الأسماك.
مادة 4 – مساهمة في دعم التربية والتعليم في جمهورية المالديف، تقدم حكومة الجمهورية العراقية، إلى جمهورية المالديف ما يلي: –
1 – مساعدة في مجال التعليم عن طريق إرسال عدد من مدرسي اللغة العربية والدين الإسلامي واللغة الإنكليزية وغيرها من الفروع للتعليم في مدارس المالديف على نفقة الحكومة العراقية، وفق متطلبات وإمكانيات الطرفين، وحسبما يتفق عليه بين وزارتي التربية في كلا البلدين، على أن تسهل حكومة المالديف إيجاد سكن لهم.
2 – دعم مالي لمتطلبات التعليم في جمهورية المالديف وحسب الظروف المتاحة، وبالنسبة لعام 1980 تقديم منحة مالية قدرها (50) خمسين ألف دولار تدفع خلال العام المذكور.
3 – تمنح الحكومة العراقية زمالات تعليمية وتدريبية للمواطنين المالديفيين للدراسة والتدريب في المعاهد العراقية، وفق برنامج سنوي يتفق عليه الطرفان.
4 – إستعداد الحكومة العراقية، للنظر في أية طلبات من الجانب المالديفي تتعلق بالتخطيط التربوي وتنظيم مؤسساته ووضع البرامج التعليمية عن طريق إرسال خبراء عراقيين للغرض المذكور.
5 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، أيضًا المساعدة إلى جمهورية المالديف في مجال الكتب المدرسية والثقافية والدينية والمواد القرطاسية.
6 – يهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون بينهما في مجالات المساعدة وتبادل الخبرات في حقول التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب، يقوم الطرفان بإبرام إتفاقية ثقافية تغطي المواضيع المذكورة ضمن إطار هذه الإتفاقية.
7 – الإستمرار في الإجراءات المتفق عليها سابقًا فيما يتعلق بإنشاء المدرسة العراقية في جمهورية المالديف.
مادة 5 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية (عن طريق وزارة المالية)، إلى حكومة جمهورية المالديف قرضًا لا يزيد عن (5،1) مليون ونصف مليون دولار أمريكي لإستخدامه في تغطية كلمة تجهيز جزء من حاجتها النفطية لما تبقى من عام 1980، بما لا يتجاوز خمسة عشر ألف طن من النفط الخام العراقي أو المنتجات النفطية العراقية (فوب) الموانيء العراقية خلال عام 1980 حسبما يتوفر للعراق بالأسعار التجارية وعقود البيع المعتمدة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية، ووفقًا لما سيتفق عليه بين المؤسسات النفطية في كلا البلدين.
2 – يحمل القرض المقدم، وفق هذه المادة فائدة بسيطة مقدارها (2%) (إثنان بالمئة)، ويتم تسديده خلال
(20) عشرين سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها (5) خمس سنوات.
3 – يقدم البنك المركزي المالديفي كتاب ضمان بهذا الشأن، وفقًا للترتيبات المصرفية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.
المحتوى 2
مادة 6 – 1 – تقدم حكومة الجمهورية العراقية، إلى حكومة جمهورية المالديف، قرضًا بالدينار العراقي بما لا يزيد عن ما يعادل (5،2) مليونين ونصف مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تطوير كهرباء العاصمة المالديفية.
2 – يقدم القرض المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وفقًا للشروط والأسس المتبعة في الصندوق العراقي ويحمل فائدة سنوية بسيطة مقدارها (2%) (إثنان بالمئة)، ويتم تسديده خلال (20) عشرين سنة، بضمنها فترة إمهال أمدها خمس سنوات.
مادة 7 – 1 – يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تنشيط التبادل التجاري بينهما، وفقًا للإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
2 – يتعاون الطرفان على تشجيع السياحة وحركة النقل الجوي والبحري بينهما ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية في بلديهما والإتفاقات التي تعقدها المؤسسات المختصة في البلدين.
مادة 8 – يشجع الطرفان قيام الإتصالات والتعاون بين المؤسسات الثقافية والإتحادات المهنية والشعبية في البلدين ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية في البلدين.
مادة 9 – يشكل الطرفان لجنة مشتركة لتطوير التعاون الإقتصادي والفني بين البلدين، والنظر في أية أمور ناجمة عن تطبيقها، وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية، وتجتمع اللجنة دوريًا في عاصمتي البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 10 – يحسم أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين بشأن تنفيذ هذه الإتفاقية من قبل اللجنة المشتركة، المشكلة وفق المادة (التاسعة) من هذه الإتفاقية مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة التي ترد في الإتفاقيات والعقود الناجمة عنها.
مادة 11 – تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول، فيما يخص الإلتزامات الناجمة عنها والعقود المبرمة ضمن إطارها، حتى إكمال تنفيذ تلك الإتفاقات والعقود.
مادة 12 – مدة هذه الإتفاقية خمس سنوات، تتجدد لمدة خمس سنوات في كل مرة، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها بأخطار تحريري قبل ستة شهور من إنتهاءها.
مادة 13 – تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، إعتبارًا من إشعار الطرفين لكل منهما بإكمال إجراءات المصادقة الدستورية في كل منهما.
حررت هذه الإتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس القوة القانونية، وتم التوقيع عليها في بغداد في اليوم الرابع من جمادي الآخرة عام 1400 هجرية، المصادف التاسع عشر من نيسان عام 1980 ميلادية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية المالديف
عامر مهدي صالح فتح الله جميل
وزير الزراعة والإصلاح وزير الخارجية
الزراعي