تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 99 لسنة 1980

      التعليقات على تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 99 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح خطأ مطبعي في القانون رقم 99 لسنة 1980
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تحذف كلمة (عام) الواردة في الفقرة ثالثا من مادة 5 من القانون رقم (99) لسنة 1980 (قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة) المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 2775 في 26/5/ 1980.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة