عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاغراض تقاضي المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السلمانية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – تعيين القطعة المرقمة 28 مقاطعة 28 رزيانه ناحية تاتجرو محافظة السلمانية ومساحته 600 متر مربع أي بأبعاد 30 × 20 ويقع ضمن مساحة القطعة المذكورة البالغة 03/43 دونم مركزا كمركيا لأغراض نفاض المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السليمانية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية