تعيين مركزا كمركيا لاغراض تقاضي المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السلمانية

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا لاغراض تقاضي المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السلمانية مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاغراض تقاضي المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السلمانية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – تعيين القطعة المرقمة 28 مقاطعة 28 رزيانه ناحية تاتجرو محافظة السلمانية ومساحته 600 متر مربع أي بأبعاد 30 × 20 ويقع ضمن مساحة القطعة المذكورة البالغة 03/43 دونم مركزا كمركيا لأغراض نفاض المعدات العائدة لمشروع محطة تصفية مشروع مجاري السليمانية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية