تعيين مركزا كمركيا لاغراض خزن الحمولات المنقولة عن طريق نهر دجلة بين بغداد والبصرة

      التعليقات على تعيين مركزا كمركيا لاغراض خزن الحمولات المنقولة عن طريق نهر دجلة بين بغداد والبصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مركزا كمركيا لاغراض خزن الحمولات المنقولة عن طريق نهر دجلة بين بغداد والبصرة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من مادة 7 من قانون الكمارك 56 لسنة المعدل.
قررنا ما يلي:
1 – تعيين بناية المنشأة العامة للنقل النهري المشيدة حديثا الكائنة في منطقة الزعفرانية الثانية المشتملة على رصيف نهر دجلة بطول 300 متر لوقوف الجنائب وساحة مبلطة مربعة احد اضلاعها الرصيف لأغراض النفاض ومخزنين لأغراض الخزن متساويين احدهما مفتوح الجوانب بطول 40 متر وعرض 6 متر وارتفاع 4 متر وإن المشتملات المذكورة بضمنها سياج ذو بوابة رئيسية واحدة كمركز كمركي لأغراض خزن ونفاض الحمولات المنقولة عن طريق نهر دجلة بين بغداد والبصرة.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية