النظام الداخلي لنقابة المهندسين

      التعليقات على النظام الداخلي لنقابة المهندسين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لنقابة المهندسين
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة ثالثًا من المادة (1) من قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 وبناءً على ما عرضه مجلس النقابة وأقره مؤتمرها العام.
أصادق على النظام الآتي: –

الفصل الأول
الإختصاصات الهندسية ومجالاتها

مادة 1
أولاً – تقسم الإختصاصات الهندسية ومجالات خدماتها على سبيل المثال لا الحصر – عدا ما يخص منها باقي الإختصاصات ما يلي: –
1 – الهندسة المدنية – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – السدود والخزانات.
ب – الجسور.
جـ – الطرق.
د – الري والبزل.
هـ – الأبنية والإنشاءات.
و – السكك الحديدية.
ز – الموانيء والأرصفة.
ح – المساحة.
ط – مياه الشرب والمجاري.
ي – التربة والأسس.
2 – الهندسة المعمارية – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – العمارات والأبنية بوجه عام.
ب – تخطيط المدن.
جـ – التصميم والديكور الداخلي.
د – الإسكان.
هـ – العمارة والبيئة.
و – التصميم البيئي.
3 – الهندسة الكهربائية – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – توليد ونقل القوة الكهربائية وتوزيعها.
ب – المواصلات السلكية واللاسلكية.
جـ – الهندسة الإلكترونية.
د – السيطرة والآلات الدقيقة.
هـ – الحاسبات الإلكترونية.
و – تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية.
ز – صناعة المعدات الكهربائية.
ح – صيانة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
ط – التأسيسات والإنارة الكهربائية.
4 – الهندسة الميكانيكية – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – التكييف والتبريد والتسخين.
ب – توليد الطاقة ونقلها.
جـ – النقل المائي والبري والجوي.
د – الرفع والتوصيل.
هـ – إنتاج وتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الميكانيكية.
و – المراجل البخارية.
ز – شبكات وخطوط الأنابيب والمستودعات وما شابه ذلك.
ح – المفاعلات النووية.
ط – الهندسة الطبية ومعداتها.
ي – هندسة خدمات المشاريع وتلوث البيئة ومعداتها.
ك – هندسة الإهتزازات والضوضاء.
5 – الهندسة الكيمياوية – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – تصميم وحدات العمليات الفيزياوية والكيمياوية للتصنيع.
ب – الإشراف على إنشاء وحدات التصنيع الكيمياوي.
جـ – تشغيل أجهزة ومكائن ومعدات الوحدات الصناعية والسيطرة الكيمياوية على عملياتها.
د – هندسة الصناعات البتروكيمياوية.
هـ – الأعمال الهندسية لمعاملة النفط وخزنه وتصفيته وتوزيعه.
6 – هندسة النفط – وتشمل الأعمال الهندسية في الحقول التالية: –
أ – تحديد الحقول النفطية والغازية ودراسة مميزاتها وإمكاناتها الإقتصادية.
ب – تقييم وتطوير وإستثمار الحقول النفطية والغازية.
جـ – حفر آبار النفط.
د – أجهزة إنتاج وإستخراج النفط والغاز.
هـ – الدراسات المكمنية.
ثانيًا – تعتبر الأعمال التالية خدمات هندسية لكافة الإختصاصات الهندسية: –
أ – التدريس الهندسي.
ب – البحث والتطوير الهندسي.
جـ – إدارة المشاريع والدوائر والأقسام ذات الطبيعة الهندسية أو العمل فيها.
د – أعمال البرمجة والتخطيط والتخمين للمشاريع الهندسية.
هـ – إنتاج المواد الإنشائية والصناعية.

المحتوى 2
الفصل الثاني
الإنتساب للنقابة

مادة 2
ينتسب المهندس إلى النقابة إذا توفرت فيه شروط الإنتساب المنصوص عليها في المادة (13) من قانون النقابة رقم (51) لسنة 1979: –
أ – يقدم المهندس طالب الإنتساب الوثائق التالية إلى مركز النقابة أو أحد فروعها (حسب الصلاحية): –
1 – إستمارة إنتساب بنسختين وحسب النموذج الذي تعده النقابة وعلى طالب الإنتساب أن يذكر عنوانه المعتمد للتبليغ بشكل واضح.
2 – صورة عن الشهادة الهندسية مصدقة من الجهات المخولة حسب الأصول (وتعتبر جداول التخرج الصادرة عن الجامعات العراقية والمبلغة إلى النقابة أصولاً من السلطات الجامعية بمثابة هذه الوثيقة.
3 – كتابًا من لجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوضح مستوى الشهادة واختصاصها (إذا كان المهندس متخرجًا من إحدى الجامعات خارج القطر).
4 – ثلاث صور شخصية.
ب – يسجل طلب الإنتساب في سجل الواردة بعد التثبت من محتوياته ومطابقته الشروط المذكورة في القانون والفقرة (أ) أعلاه. ويعطى طالب الإنتساب وصلاً بذلك.

مادة 3
يحال الطلب إلى لجنة تعادل الشهادات في النقابة إذا كانت الجامعة المتخرج منها طالب الإنتساب ليست من الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة من مجلس النقابة وعلى لجنة تعادل الشهادات أن تدرس الطلب وتحيله إلى مجلس النقابة مشفوعًا بتوصيتها للنظر فيه.. أما إذا كانت الجامعة من ضمن الجامعات المثبتة في جدول الجامعات المقبولة والمعتمدة فيحال الطلب إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع مباشرة.

مادة 4
أ – يبت مجلس النقابة أو مجلس الفرع بطلب الإنتساب خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة أو الفرع، وإلا أعتبر طلب الإنتساب مقبولاً.
ب – يبلغ طالب الإنتساب بقرار المجلس على عنوانه المثبت في إستمارة طلب الإنتساب ويعتبر تاريخ الإنتساب في حالة قبوله إعتبارًا من تاريخ تسجيله في النقابة.
جـ – إذا رفض مجلس النقابة طلب الإنتساب فعليه أن يبلغ ذلك إلى طالب الإنتساب معللاً.
د – لصاحب الطلب المرفوض أن يعترض على قرار المجلس بكتاب يسجل في النقابة ويوجه إلى المجلس يوضح فيه أسباب الإعتراض، وعلى المجلس أن ينظر في الإعتراض في أول اجتماع قادم له، وله أن يبت فيه في ذلك الإجتماع، أو أن يحيله إلى القسم المختص، أو أي لجنة يراها لدراسته وتقديم التوصية بشأنه. ويعتبر الإعتراض على قرار المجلس بمثابة طلب جديد تسرى عليه المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. أي يجب البت به نهائيًا خلال فترة شهرين من تاريخ تقديم الإعتراض، وإلا أعتبر الإعتراض مقبولاً ويتبع ذلك قبول طلب الإنتساب من تاريخ تقديمه.
هـ – إذا أصر المجلس على قراره السابق، ورفض الإعتراض، فلصاحب الطلب أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة تمييز العراق وحسب نص الفقرة ثالثًا من المادة (6) من القانون، أما إذا رجع المجلس عن قراره السابق ووافق على الإعتراض، فيكون الإنتساب من تاريخ تقديم طلب الإعتراض.

مادة 5
يحتفظ كل من النقابة المركزية والفرع، بصورة من إستمارة طلب الإنتساب مرفق بها صورة شمسية لطالب الإنتساب. أما الوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام فتحفظ لدى النقابة المركزية.

مادة 6
أ – يزود المهندس المقبول في النقابة بهوية صادرة عن الجهة التي تبت بطلب الإنتساب (النقابة المركزية أو أحد فروعها) تتضمن ما يلي: –
1 – الإسم والعنوان وتاريخ الولادة مع الصورة الشخصية.
2 – الاختصاص.
3 – مرتبه المهندس والترقيات التي تجرى عليها.
4 – إسم الفرع المسجل فيه المهندس.
5 – حقل تجديد الاشتراك.
ب – تعتبر الهوية صحيحة إذا حملت توقيع النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما. وختم النقابة أو الفرع. وتعتبر الهوية آنذاك بمثابة إجازة لمزاولة المهنة الهندسية إذا كانت مجددة وبمثابة تأييد لإيفاء المهندس لالتزاماته المطلوبة بموجب قانون النقابة.

مادة 7
أ – إذا انتقل محل عمل المهندس الدائمي من محافظة إلى أخرى وجب عليه مراجعة فرع النقابة الذي كان مسجلاً فيه، طالبًا نقل تسجيله إلى فرع النقابة في المحافظة المنقول إليها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين ذاكرًا في طلبه عنوانه الجديد مرفقًا به صورة شخصية.
ب – على فرع النقابة إحالة طلب النقل والصورة مع إضبارة المهندس إلى الفرع المطلوب نقل المهندس إليه وشطب إسمه من سجلات الفرع بعد التأكد من إيفاء المهندس لالتزاماته.
جـ – على الفرع المنقول إليه المهندس – أو مركز النقابة – إذا كان النقل إلى محافظة بغداد أن يسجل المهندس المنقول في سجلاته وأن يحتفظ بإضبارته لديه كما عليه أن يسحب الهوية الصادرة عن الفرع المنقول منه وتزويده بهوية جديدة صادرة عنه.

المحتوى 3
الفصل الثالث
المراتب الهندسية وصلاحياتها

مادة 8
أ – يصنف المهندسون إلى المراتب التالية: –
1 – مرتبة مهندس مساعد – وهي أولى مراتب المهندس ومدتها أربع سنوات على الأقل تعتبر السنة الأولى منها فترة تدريبية يعمل فيها تحت إشراف مهندس من مرتبة أعلى يرقى بعدها المهندس إلى مرتبة ممارس إذا مارس المهنة فعليًا مدة أربع سنوات بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة أعلى بنفس الإختصاص وبتوصية من لجنة القسم أو لجنة الشعبة وبقرار من النقيب أو رئيس الفرع.
2 – مرتبة المهندس الممارس – ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة في هذه المرتبة يرقى بعدها إلى مرتبة مهندس مجاز بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة أعلى وبنفس الإختصاص وبتوصية من لجنة القسم أو لجنة الشعبة وقرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع ووفق الضوابط التي يقررها مجلس النقابة.
3 – مرتبة مهندس مجاز – ومدتها لا تقل عن خمسة سنوات – يرقى المهندس بعدها إلى مرتبة مهندس إستشاري بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة إستشاري وبتوصية من لجنة القسم وقرار من مجلس النقابة.
4 – المهندس الإستشاري – وهي أعلى مراتب التصنيف لمنتسبي النقابة وللإستشاري عندئذٍ أن يقوم بتحمل مسؤولية المشاريع الهندسية وتخطيطها وتنسيق أعمال المتخصصين في الحقول الهندسية المختلفة دون تحديد لتخصصه.
ب – يحق لمجلس النقابة إحتساب الممارسة المهنية للمهندسين قبل أو بعد إنتمائهم إلى النقابة لغرض تحديد المرتبة التي يستحقونها بموجب المدد الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.

مادة 9
تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية المنتهية بشهادة هندسية أعلى ممارسة للمهنة على أن لا تزيد غن المدة الأصغرية اللازمة لنيل الشهادة والمقررة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعند عدم الحصول على شهادة هندسية أعلى يعرض الموضوع على المجلس لإقرار إعتبار مدة الدراسة ممارسة للمهنة من عدمها.

مادة 10
تقبل طلبات الترقية للمراتب خلال أشهر كانون الثاني، نيسان، تموز، تشرين أول من كل عام، وتعتبر الترقية من تاريخ تقديم الطلب، إذا جرت الموافقة عليها، وتجرى الترقيات كما يلي: –
أ – يقدم مستحق الترقية طلبًا معززًا بالبيانات المطلوبة – وحسب إستمارة خاصة معدة لهذا الغرض إلى لجنة الشعبة أو لجنة القسم المختصة.
ب – تدقق اللجنة الطلب وتقدم توصياتها بخصوصه إلى النقيب أو رئيس الفرع.
جـ – للنقيب أو رئيس الفرع أن يبت في الطلب إذا كانت الترقية من مرتبة مهندس مساعد إلى مرتبة مهندس ممارس. وبخلافه يحيل طلب الترقية إلى مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب مقتضى الحال للبت غيه.
د – إذا كان طلب الترقية إلى مرتبة مهندس إستشاري فيقدم إلى لجنة القسم والتي ترفع توصياتها إلى النقيب لعرض الموضوع على مجلس النقابة للبت فيه.
هـ – يجرى الفحص المطلوب بموجب المادة (11) من هذا النظام.
و – إذا رفض مجلس النقابة أو الفرع طلب الترقية فلصاحب الطلب المرفوض طلب إعادة النظر مرة أخرى من قبل اللجنة والمجلس وذلك خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تبليغه برفض طلبه ولا يجوز العدول عن القرارات السابقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المختصة والمجلس المختص.

مادة 11
يجرى الفحص المطلوب للترقيات بموجب ضوابط تقترحها لجنة القسم ويقرره مجلس النقابة على أساس تدقيق المعلومات والخبرات الهندسية للعضو، وتدقيق ممارساته السابقة.

مادة 12
الصلاحيات – تكون صلاحيات كل مرتبة من مراتب تصنيف المهندسين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويمارسون المهنة لحسابهم الخاص بعد الدوام الرسمي حسبما يلي ولكل إختصاص من الإختصاصات الهندسية.
أ – الهندسة المدنية: –
1 – المهندس المساعد، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال المسح والذرعة بصورة مطلقة وأعمال الإشراف على مشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها عن نصف مليون دينار وبتصاميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها خمسون ألف دينار.
2 – المهندس الممارس، ويمكنه القيام بصورة مستقلة إضافة إلى إختصاص المهندس المساعد بأعمال الخبرة والإشراف على أعمال لا تزيد كلفة كل منها على مليوني دينار وأعمال التصاميم لمشاريع لا تتجاوز كلفة كل منها نصف مليون دينار. ضمن إختصاصه وله فاح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته وحسب التعليمات التي تصدرها النقابة لهذا الغرض.
3 – المهندس المجاز، ويمكنه القيام بجميع أنواع ممارسة المهنة في حقل إختصاصه وبضمنها التحكيم والتخطيط.
ب – الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية والنفط: –
1 – المهندس المساعد، ويعمل كمساعد لمهندس من مرتبة أعلى.
2 – المهندس الممارس، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال المكتب والتقدير وتنفيذ المشاريع المصممة وتحديد المتطلبات والمخططات العامة للمشاريع وله أن يعمل في حقل إختصاصه بصورة مستقلة مع مهندس ثاني من إختصاص آخر من مرتبه ضمن صلاحيات مرتبة المهندس الممارس الثاني، وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته.
3 – المهندس المجاز، ويمكنه القيام بأي عمل ضمن إختصاصه، دون تحديد وبتضمن ذلك رئاسة لجان التحكيم والتخطيط.
جـ – الهندسة المعمارية: –
1 – المهندس المساعد، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفة كل منها على نصف مليون دينار في حقل إختصاصه وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته بعد مرور سنتين على الأقل من تخرجه وله الدخول في أية مسابقة معمارية ضمن صلاحياته.
2 – المهندس الممارس، ويمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفتها عن مليوني دينار وبأعمال الخبرة وعضوية لجان التحكيم.
3 – المهندس المجاز، ويمكنه القيام بأي عمل ضمن إختصاصه، دون تحديد وبتضمن ذلك رئاسة لجان التحكيم والتخطيط.

المحتوى 4
الفصل الرابع
المكاتب الهندسية

مادة 13
أ – المكتب الهندسي – هو المكتب الذي يؤسسه مهندس أو أكثر من أعضاء النقابة وممن تتوفر شروط فاحه بموجب هذا النظام وتعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية التي تصدرها النقابة وذلك لغرض مزاولة المهنة وتكون للمكتب الصلاحيات التي يخولها النظام إلى أعلى مراتب المؤسسين ضمن إختصاصاتهم. وعلى مؤسس المكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وإستحصال موافقتها على تسجيله قبل الإلتزام بأي عمل.
ب – تشكل النقابة لجنة للمكاتب الهندسية برئاسة أحد أعضاء المجلس تعني بشؤون المكاتب الهندسية وتقديم توصياتها للمجلس حول تعليمات فتح المكاتب وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى هذه المكاتب مهنيًا بهدف تقديم أفضل الخدمات الهندسية وأدقها.
جـ – يقوم مجلس النقابة بإعداد تعليمات لفتح المكاتب الهندسية (مكاتب الرأي أو المكاتب الإستشارية) مستأنسًا بتوصيات لجنة المكاتب وعرض هذه التعليمات على الوزير للمصادقة عليها وتكون نافذة من تاريخ مصادقة الوزير عليها.
د – يكون رسم التسجيل والإشتراك السنوي لمكاتب الرأي وللمكاتب الإستشارية بموجب تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية.

مادة 14
العقد الهندسي – تقوم النقابة بإعداد نموذج عقد هندسي بين المهندس أو المكاتب الهندسية وصاحب العمل يتم الإلتزام به من قبل الطرفين ولا يكون نافذًا ما لم تصادق عليه النقابة وتحدد في العقد الواجبات الملقاة على عاتق المهندس والأعمال المطلوب إنجازها لرب العمل والأجور التي يستحقها المهندس أو المكتب لقاء تلك الأعمال، وكذلك مراحل العمل وطريقة دفع الأجور مقسمة على تلك المراحل.

الفصل الخامس
السلوك المهني

مادة 15
لا يجوز للمهندس القيام بالأعمال التالية إضافة إلى ما منصوص عليه في المادة 42 من القانون:
أ – قبول أي عمل يتم بإعطاء أو تسلم عمولة أو خصم من ذوي العلاقة عن الأعمال المعهودة إليه.
ب – قبول أي عمل من مؤسسة حكومية أو أهلية، له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها إلا بعد إعلام الجهة المعنية عن حقيقة علاقته وإستحصال موافقتها على ذلك.
جـ – تقديم خدمات لقاء أجور أو منفعة لطرف في عقد هندسي يمثل المهندس طرفًا فيه عندما تكون أية قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه لإبداء الرأي فيها بحكم واجباته.
د – مزاحمة مهندس آخر ومنافسته بطرق غير مشروعة للحلول محله.
هـ – الإساءة إلى السمعة المهنية لأي عضو في النقابة دون مبرر شرعي يقبل به المجلس.
و – إكمال عمل سبق أن باشر به مهندس آخر قبل إخباره وأخذ موافقة النقابة تحريريًا.
ز – وضع أية صيغة في المقاولات أو في جدول الكميات تلزم باستعمال إنتاج معين أو طريقة معينة بدون موافقة صاحب العمل.
ح – المساهمة في أي جزء أو مرحلة من تصميم أو تنفيذ مشروع مسابقة، إذا أعلنت النقابة بالطرق المألوفة عدم مطابقة ذلك المشروع للشروط المعينة من قبلها.
ط – المساهمة بوضع تصاميم لمشروع مسابقة كان هو أو أحد مشاركيه حكمًا فيه.
ي – المشاركة أو القيام بتنفيذ عمل كمقاول إذا كان مهندسًا مسؤولاً عن ذلك العمل.
ك – الجمع بين الهندسة الإستشارية أو تأسيس مكتب هندسي وبين المتاجرة في المواد الداخلة في المشاريع التي يعهدها، أو تأسيس المصانع أو المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنتج تلك المواد.
ل – إجراء تغيير أو حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كليًا على تكاليف العمل إلا بموافقة صاحب العمل وفي الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي.
م – الإعلان عن نفسه أو مكتبه لغرض الدعاية بأية طريقة كانت. ولكن يجوز له أن:
1 – يعلن عن تغيير عنوانه في الصحف المحلية مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تغيير العنوان أو على بطاقات يبعثها لمراسليه مرة واحدة.
2 – يعلن عن طلب عمل براتب.
3 – يتقدم بإسمه إلى شخص أو هيئة دعت مهندسين لغرض إختيار من يقوم بتصميم معين يشرط أن لا يتعارض هذا التقديم مع بنود هذا النظام.
4 – يضع لوحة تحمل إسمه على المنشآت والمشاريع التي يقوم بها كلاً أو جزءًا أو على واجهة مكتبه، بشرط أن لا يزيد إرتفاع كلمات إسمه عن عشرة سنتمترات.
5 – ينشر البحوث والصور في الصحف والمجلات والنشرات والكتب عن المنشآت التي قام بها أو ساهم بتصميمها على أن لا يقوم بإستغلال ذلك للدعاية.
ن – مخالفة النصوص الخاصة بالأجور الواردة في العقد الهندسي الذي تعده النقابة إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقابة.
س – التحيز في تفسير شروط المقاولات والمستندات الأخرى.
ع – العمل في مجالات إختصاص الفروع الهندسية الأخرى كما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المحتوى 5
الفصل السادس
تشكيلات النقابة وإدارة الجلسات

مادة 16
تتكون النقابة من: –
أ – المؤتمر العام.
ب – المجلس الإستشاري.
جـ – مجلس النقابة.
د – مؤتمرات الفروع وهيئاتها العامة.
هـ – مجالس الفروع.
و – مؤتمرات الأقسام والشعب.
ز – لجان الأقسام والشعب.
ح – ممثليات النقابة.

مادة 17
المؤتمر العام – هو أعلى سلطة في النقابة ويتكون حسبما منصوص عليه في المادة (17 – أولاً) من القانون، ويمارس الإختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) من نفس المادة، ويعقد المؤتمر العام إجتماعاته حسب نصوص المادة (18) من القانون.

مادة 18
يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال إجتماعات المؤتمر العام مع المذكرات والوثائق التفصيلية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويوزع – جدول الأعمال مع ملحقاته على أعضاء المؤتمر قبل خمسة عشر يومًا من تاريخ الإجتماع.

مادة 19
أ – لا تعتبر إجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوفر الأكثرية في موعد الإجتماع المحدد، يدعى إلى هذه الإجتماعات مرة أخرى بعد أسبوع واحد ويكون الإجتماع الثاني قانونيًا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب – إذا إستمرت الإجتماعات لأكثر من جلسة واحدة فتعتبر الجلسات قانونية إلى أن ينتهي جدول أعمال الدورة مهما بلغ عدد الحاضرين.
جـ – لا يحق لغير أعضاء المؤتمر العام حضور جلساته إلا بإذن خاص مسبق من مجلس النقابة والمرخص لهم بالحضور حق الإشتراك في المناقشة دون حق التصويت والإنتخاب ويعلن رئيس الجلسة على أعضاء المؤتمر العام قبل مباشرة أعمال الجلسة الأولى أسماء المدعويين وصفاتهم.

مادة 20
تبدأ جلسات المؤتمر العام في الموعد المحدد، بعد إعطاء فترة ربع ساعة في بدء الجلسة لإكتمال حضور أعضاء المؤتمر. وبعد ذلك يتلو أمين السر أسماء أعضاء المؤتمر ويدون أسماء الحاضرين منهم ثم يفتتح رئيس الجلسة أعمالها ويطرح جدول الأعمال على التصويت من أجل إعتماده ولا يضاف أي بند إلى جدول الأعمال إلا بالأكثرية المطلقة للحاضرين. وتحدد أفضليات المواضيع في جدول الأعمال حسب التسلسل التالي: –
أ – مناقشة وإقرار التقرير السنوي للنقابة عن السنة المنصرمة.
ب – تصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
جـ – إقرار الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس.
د – إقرار إقتراحات مجلس النقابة المتعلقة بتعديل قانون النقابة لعرضها على الجهات المختصة.
هـ – رسم السياسة العامة للنقابة للفترة القادمة.
و – إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ز – تعديل بدلات الإنتساب والإشتراك.
ح – حل الخلافات الناشئة بين الفروع فيما بينها أو بينها وبين النقابة المركزية.
ط – تخويل مجلس النقابة أو مجالس الفروع الصلاحيات المقترحة.
ي – ما يقترحه أي من مجالس الفروع أو أي من أعضاء المؤتمر، على أن ترسل الإقتراحات إلى النقابة قبل شهر من إنعقاد المؤتمر.
ك – ما يستجد من أعمال وفقًا لما جاء في مطلع هذه المادة.
ل – إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط.

مادة 21
(أسلوب المناقشة في المؤتمر العام): –
أ – 1 – لا يجوز لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس أن يمنعه.
2 – لا يمنع الرئيس أحدًا من الكلام لغير سبب مشروع. وعند الإختلاف يؤخذ رأي المؤتمر العام.
ب – 1 – تسجيل طلبات الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويرعى في إعطاء الإذن الأسبقية في الطلب.
2 – يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة الذين لهم الحق دومًا في الكلام أثناء المناقشة من المسائل الصادرة عن لجانهم أو أقسامهم النقابية.
جـ – لكل من الطلبين التاليين حق الرجحان على غيرهما من المواضيع ويترتب على ذلك إيقاف مناقشة الموضوع الأصلي وإعطاء حق الكلام فيهما: –
1 – طلب مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي.
2 – الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام.
د – 1 – يحق لكل عضو في المؤتمر العام أن يتقدم بإقتراح خطي يطلب فيه الإكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.
2 – يعرض الرئيس الإقتراح بعد وصوله وإنتهاء المتكلم. وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الإقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت.
3 – يشترط لقبول الإقتراح موافقة أكثرية الحاضرين.
هـ – 1 – لا يجوز التوجه بالكلام إلا للرئيس.
2 – يتكلم الأعضاء وقوفًا في أماكنهم عدا أعضاء المجلس ومن له عذر مقبول.
3 – لا يقاطع المتكلم مطلقًا ولا يجوز للعضو المتكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.
و – يجب على الأعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم أن لا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث. وإلا لفت الرئيس نظره إلى ذلك.
ز – إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين إلى شيء مما تقدم في جلسة واحدة ثم عاد للمخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر العام في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.
ح – تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية: –
1 – لفت النظر بالرجوع إلى النظام.
2 – لفت النظر مع تسجيله في محضر الجلسة.
3 – المنع من الكلام.
إن لفت النظر الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذها الرئيس، أما المنع فيقرره المؤتمر العام.

المحتوى 6
مادة 22
أ – إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد إختل فله الحق برفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
ب – للرئيس أن يأمر بحذف الأقوال التي تشكل مخالفات الأعضاء المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة السابقة من محضر الجلسة.

مادة 23
عند إنتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد إنعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إن أمكن ذلك ويصدر المؤتمر العام في الجلسة الختامية القرارات والتوصيات، حيث يتم إبلاغها بعد ذلك إلى الأعضاء أصولاً.

مادة 24
أ – تحرر بإشراف أمين السر وقائع كل جلسة ضبط يحتوي على خلاصة المناقشات وما يصدر من قرارات.
ب – يتلى في الجلسة التالية ملخص ضبط الجلسة السابقة مع كامل ما إتخذ خلالها من قرارات.
جـ – يعتبر ملخص الضبط والقرارات المتخذة مصدقة حكمًا إذا لم يتقدم أحد بإعتراض عليها بعد تلاوتها.
د – لكل عضو عند تلاوة ملخص الضبط والقرارات، الحق في الإعتراض على صحة ما جاء فيها وحينئذٍ يتولى أمين السر أو من يكلف عنه إبداء الإيضاحات اللازمة، وإذا استمر الإعتراض على الرغم من الإيضاحات، يعرض الأمر على المؤتمر العام.
هـ – إذا قرر المؤتمر العام قبول الإعتراض عهد إلى أمين السر والخازن والعضو المعترض أن يقدموا في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المؤتمر العام وإذا لم يعترض المؤتمر على الصيغة الجديدة إعتبرت مصدقة وأضيفت حكمًا إلى محضر الجلسة.
و – تطرح خلاصة آخر جلسة من جلسات المؤتمر العام للتصديق عليها قبل إنقضاء الجلسة ذاتها ويصدر المؤتمر العام قراراته وتوصياته في الجلسة الختامية المخصصة لذلك.
ز – تبلغ التوصيات والقرارات إلى جميع أعضاء المؤتمر العام وتبليغ مجالس النقابة والفروع ملخصًا عن محضر الجلسة على أن يجرى التبليغ خلال مدة شهر من إختتام جلسات المؤتمر العام وفي خلال شهر من تبلغها بحق الإعتراض عليها أمام مجلس النقابة وإذا أصر المعترض على رأيه بعد مناقشته مع المجلس يعرض الموضوع على المؤتمر العام في أول جلسة تالية ولمجلس النقابة أن ينفذ القرارات والتوصيات المعترض عليها على مسؤوليته الخاصة إلا إذا كانت الإعتراضات واردة من المجلس خمسة فروع على الأقل فيوقف تنفيذ القرار عندئذٍ حتى إجتماع المؤتمر العام وعرض الموضوع عليه مجددًا.

مادة 25
التصويت: –
أ – 1 – الأصل في التصويت في إجتماعات المؤتمر العام أن يكون علنيًا إلا في الأحوال التي نص عليها القانون وهذا النظام بأن يكون سريًا.
2 – يجرى التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بالإسم.
ب – يكون التصويت سريًا عند إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط أو عند سحب الثقة من أي منهم.
جـ – يقوم أمين السر ومساعده بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة، وإذا إختلف أمين السر ومساعده في إحصاء الأصوات أو إعترض خمسة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في هذه المرة طريقة القيام والجلوس. وإذا استمر الإختلاف فيها وجب أخذ الآراء بالمناداة بالإسم وفي الجلسة ذاتها. ويجوز للعضو أن يمتنع عن إعطاء رأي.

مادة 26
المجلس الإستشاري: –
أ – هو المجلس المكون من مجلس النقابة المركزية ورؤساء فروعها في المحافظات ويجتمع مرتين في السنة بدعوة من النقيب ويكون الإجتماع الأول خلال مايس والإجتماع الثاني خلال شهر تشرين ثاني.
ب – يتولى المجلس الإستشاري مناقشة المواضيع التالية: –
1 – مناقشة السياسة العامة للنقابة وإستنباط أفضل الوسائل لتحقيق أهدافها.
2 – إقرار صيغ وأساليب العمل الإداري في النقابة وفروعها ووسائل دعم التعاون والتلاحم بينها.
3 – دراسة الأمور المهنية وإقتراح ما يساعد على رفع مستوى المهنة الهندسية والعمل النقابي.
4 – دراسة قرارات وتوصيات الجلسة السابقة للمؤتمر العام ووسائل وأسلوب تنفيذها.
5 – إقرار المقترحات المقدمة من مجلس النقابة أو فروعها والتي تدخل ضمن صلاحية المؤتمر العام قبل رفعها إليه.
6 – دراسة الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس قبل عرضها على المؤتمر العام.
7 – التنسيق بين فروع النقابة المختلفة وبينها وبين النقابة المركزية.
8 – أية مواضيع أخرى يرى مجلس النقابة أو أحد فروعها عرضها على المجلس للتشاور حولها.
جـ – تقدم الإقتراحات حول المواضيع المطلوب عرضها على المجلس الإستشاري من مجلس النقابة أو أحد فروعها قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد إنعقاد الجلسة.
د – يحدد مجلس النقابة مكان وزمان إنعقاد المجلس الإستشاري، وتبلغ فروع النقابة بذلك قبل شهر على الأقل من موعد الإجتماع.
هـ – يقوم أمين السر بإعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس الإستشاري ويجرى تبليغ الفروع بها قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الإجتماع. كما يقوم بضبط محاضر جلساته ومن ثم تبليغ كافة الفروع بمحضر الإجتماع والتوصيات والقرارات الصادرة عته خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إنتهاء جلسات المجلس.

المحتوى 7
مادة 27
مجالس النقابة ومجالس الفروع: –
أ – يشكل مجال النقابة ومجالس فروعها حسب أحكام القانون وتجتمع هذه المجالس إجتماعين على الأقل في الشهر. ويقوم أمين السر لكل منها بإعداد جدول الأعمال يقوم بضبط محاضر الجلسات وتدوينها في سجل خاص وتبليغ القرارات إلى الجهات ذات العلاقة.
ب – تبلغ مجالس الفروع بقرارات مجلس النقابة. كما تعلن القرارات الصادرة عن كليهما والتي تهم المهندسين وتتعلق بهم عن طريق نشرة النقابة أو عن طريق وضعها في لوحة الإعلانات في مركز النقابة ومراكز فروعها.
جـ – لا تكون إجتماعات مجلس النقابة أو مجالس فروعها قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين – إلا ما نص خلافه في القانون أو في هذا النظام. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
د – توزع القرارات على الأعضاء في الجلسة التالية ويتم إستعراضها في بدء الجلسة. وإذا لم يعترض عليها أحد الأعضاء الحاضرين لتلك البجلسة، تعتبر مصادقة من قبلهم. وفي حالة اإعتراض عليها يتولى أمين السر إيضاح الموضوع. وإذا أصر المعترض على إعتراضه يعرض الأمر على المجلس ثانية للبت فيه.
هـ – يجرى التصويت في إجتماعات مجلس النقابة أو مجالس الفروع عن طريق التصويت العلني عدا إنتخاب أمين السر ومساعده والخازن حيث يصوت على إنتخابهم سريًا.

مادة 28
الهيئة العامىة للفرع ومؤتمر الفرع: –
أ – تجتمع الهيئة العامة للفرع (في الفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة آلاف مهندس عند بدء السنة المالية)، أو مؤتمر الفرع، (إذا زاد العدد عن ذلك) إجتماعًا سنويًا حسب الأسلوب والمواعيد المذكورة في القانون وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتتبع نفس الصيغ المتبعة في إجتماعات المؤتمر العام الواردة في المواد (19، 20، 22، 24، 25، 26)، وذلك بعد إستبدال كلمة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع أو مؤتمر الفرع حسب مقتضى الحال. ومجلس النقابة بمجلس الفرع. ويقوم رئيس الفرع مقام النقيب وأمين سر الفرع مقام أمين سر النقابة. ويستثنى من ذلك الفقرة – ز – من المادة – 25 – ويستعاض عنها بما يلي: –
(تبلغ التوصيات والقرارات إلى جميع أعضاء مؤتمر الفرع ويبلغ مجلس الفرع ومجلس النقابة ملحصًا عن محضر الجلسة. على أن يجري التبليغ خلال مدة شهر من إختتام جلسات الهيئة العامة للفرع أو مؤتمر الفرع، وخىل شهر من تبلغها يحق لأعضاء المؤتمر الإعتراض عليها أمام مجلس الفرع وإذا أصر المعترض على رأيه بعد مناقشته مع مجالس الفرع يعرض الموضوع على المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع – حسب الجهة التي صدر عنها القرار – في أول إجتماع قادم للبت فيه. ولمجلس الفرع أن ينفذ القرارات والتوصيات المعترض عليها على مسؤوليته الخاصة، إلا إذا كانت الإعتراضات واردة من عدد من أعضاء المؤتمر يزيد عن 20% من مجموع عدد أعضاء المؤتمر ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار حتى إجتماع الهيئة العامة للفرع أو مؤتمر الفرع حسب الجهة التي إتخذت القرار. حيث يعرض الموضوع عليه مجددًا).
ب – تبدأ جلسات مؤتمر الفرع أو هيئته العامة في الموعد المحدد بعد إعطاء فترة ربع ساعة في بدء الجلسة لإكتمال حضور الأعضاء وبعد ذلك يتلو أمين السر أسماء أعضاء المؤتمر إذا كان الإجتماع لمؤتمر الفرع وبدون أسماء الحاضرين منهم (ولا حاجة لهذا الإجراء في إجتماع الهيئة العامة). ثم يفتتح رئيس الجلسة أعمالها ويطرح جدول الأعمال على التصويت من أجل إعتماده. ولا يضاف أي بند إلى جدول الأعمال إلا بموافقة الأكثرية المطلقة للحاضرين.
جـ – تكون إختصاصات مؤتمر الفرع في الفروع التي يزيد عدد المهندسين فيها عن ثلاثة آلاف مهندس والهيئة العامة للفرع في الفروع التي يقل عدد المهندسين عن ذلك ما يلي وحسب تسلسل عرضها: –
1 – مناقشة وإقرار التقرير السنوي للفرع عن السنة المنصرمة.
2 – تصديق الميزانية الختامية للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
3 – الإطلاع على الموازنة التقديرية للفرع والمقترجة من المجلس الإستشاري.
4 – إقرار السياسة العامة للفرع.
5 – تقديم الإقتراحات والتوصيات فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي أو قانون النقابة أو أي من تعليماتها وأنظمتها المركزية.
6 – رفع التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بأمور الفرع أو المهنة الهندسية بصورة عامة لعرضها على مجلس النقابة أو المؤتمر العام للنقابة حسب مقتضى الحال.
7 – ما يستجد من أعمال وما يقترحه أي من أعضاء المؤتمر أو الهيئة العامة ويطلب بحثه في الإجتماع ويدخل في جدول الأعمال حسب الأصول.
8 – إنتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع. أو سحب الثقة من أي منهم.

مادة 29
مؤتمر الشعبة ومؤتمر القسم: –
أ – يتكون مؤتمر الشعبة من الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشعبة المؤسسة في الفرع وحسب أحكام الفقرتين ثانيًا وخامسًا من المادة (15) من القانون.
ب – يتم إنتخاب رئيس الشعبة من قبل الهيئة العامة للشعبة في إجتماعها لإنتخاب مؤتمر الشعبة ويكون إنتخاب رئيس الشعبة بشكل منفصل عن إنتخاب بقية أعضاء مؤتمر الشعب.
جـ – يكون رئيس الشعبة عضوًا إضافيًا في مجلس الفرع.
د – يتكون مؤتمر القسم من مجموع مؤتمرات الشعب في كافة الفروع. وإذا كان مؤتمر أية شعبة يضم أكثر من إختصاص واحد فإن مؤتمرات الأقسام لا تضم سوى إختصاص واحد بمعنى أن يتوزع أعضاء المؤتمر أية شعبة تضم أكثر من إختصاص على الأقسام حسب إختصاص كل منهم.
هـ – ينتخب أعضاء مؤتمر القسم والذين هم في نفس الوقت أعضاء في المؤتمر العام رئيس القسم أثناء إنتخاب مجلس النقابة وبورقة إنتخابية منفصلة ويكون رئيس القسم عضوًا إضافيًا في مجلس النقابة.
و – يحق لرئيس الشعبة ورئيس القسم دعوة مؤتمر الشعبة أو مؤتمر القسم كل حسب إختصاصه إلى إجتماع متى ما وجد ضرورة لذلك لمناقشة الأمور التي تخص إختصاصهم الهندسي، ويكون إجتماع مؤتمر الشعبة بموافقة رئيس الفرع وله أن ينتدب أحد أعضاء مجلس الفرع لحضور الإجتماع كما يكون إجتماع مؤتمر القسم بموافقة النقيب الذي له أن ينتدب أحد أعضاء المجلس لحضور الإجتماع.
ز – يحدد منهاج الإجتماع المنوه عنه في الفقرة السابقة ومكان وزمان إنعقاده ويبلغ إلى أعضاء المؤتمر قبل خمسة عشر يومًا على الأقل.

المحتوى 8
مادة 30
ممثليات النقابة: –
أ – 1 – يجوز لمجلس النقابة تشكيل ممثليات للنقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع أو في الوحدات الإدارية التابعة لها وفي أماكن التجمعات الهندسية ضمن محافظة بغداد – سوا أكان ذلك في الوحدات الإنتاجية أو الوزارات والدوائر والمؤسسات المختلفة والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسًا. كما يجوز لمجالس الفروع تشكيل مثل هذه الممثليات وبنفس الأسلوب والشروط ضمن المحافظات التي تعمل فيها تلك الفروع.
2 – تتكون ممثلية النقابة من رئيس وعضوين لأول عشرين مهندس ويضاف إليهم عضوًا آخر عن كل مائة مهندس. وفي كلتا الحالتين يجرى إنتخاب إحتياط واحد.
3 – تحول نفقات هذه الممثليات من النقابة المركزية إذا كانت مشكلة من مجلس النقابة ومن أي من فروعها إذا كانت مشكلة من قبلها وحسب الفقرة (أ) من هذه المادة.
4 – يعين مجلس النقابة أو الفرع عضوًا إرتباط أو أكثر مع الممثليات التابعة له لتنسيق العمل معها.
ب – تكون واجبات ومهام ممثليات النقابة ما يلي: –
1 – تثقيف المهندسين لمساندة الثورة وزجهم في تنفيذ برامجها التنموية وزيادة الإنتاجية وتطوير الإنتاج بالتعاون مع الإدارات المختصة.
2 – عقد إجتماعات دورية للمهندسين لمناقشة مشاكل العمل ودور المهندسين في تطوير أساليب العمل ومعالجة معوقاته بتقديم المقترحات والحلول للمشاكل.
3 – العمل على تحسين ظروف عمل المهندسين داخل المؤسسات المختلفة بالتعاون مع الإدارة.
4 – رعاية المهندسين الجدد ومساعدتهم في إستيعاب أعمالهم الجديدة ومتابعة الدورات التدريبية.
5 – التنسيق مع الإدارات في ترشيحات المهندسين إلى الدورات التطويرية داخل القطر وخارجه.
6 – تشجيع المهندسين على كتابة البحوث والمقالات العلمية ونشرها في مجلة صوت المهندسين وتثمين المبادرات الجيدة في هذا المجال.
7 – إبراز دور المهندسين المبدعين في العل وتشجيعهم على الإبتكار.
8 – متابعة أخبار ونشاطات النقابة وفروعها ولجانها والسعي للمساهمة في تلك النشاطات وزج المهندسين في تحقيق أهداف النقابة وشرح قانونها ونظامها الداحلي وقرارات مجالسها لعموم المهندسين وتشجيعهم على تقديم الدراسات والمقترحات لتطوير العمل النقابي.
9 – عقد إجتماعات منتظمة لغرض تحقيق أهدافها ورسم الخطط والبرامج التفصيلية لنشاطاتها.

مادة 31
لجان الشعب ولجان الأقسام: –
أ – 1 – تشكل لجان الشعب من الرئيس المنتخب من قبل الهيئة العامة للشعبة وأعضاء يعينهم مجلس الفرع لا يقل عددهم عن إثنان ولا يزيد عن الأربعة.
2 – تشكل لجان الأقسام من الرئيس المنتخب من مؤتمر القسم وأعضاء يعينهم مجلس النقابة لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد عن ستة.
3 – تنتخب كل لجنة من اللجان والشعب ولجان الأقسام نائبًا للرئيس وأمينًا للسر في أول إجتماع تعقده. ويقوم نائب رئيس اللجنة مقام رئيسها عند غيابه وله كافة صلاحياته بما في ذلك حضور إجتماع مجلس الفرع (بالنسبة للشعبة) ومجلس النقابة (بالنسبة للقسم) وعلى أن يكون حضور نائب الرئيس في مثل هذه الحالة بصفة مراقب ولا يحق له التصويت.
ب – للجان الشعب ولجان الأقسام الصلاحيات التالية كل حسب طبيعة إرتباطه وعمله: –
1 – دراسة ما يعرض عليها من قبل المجلس المختص ولجان الشعب والأقسام الأخرى.
2 – دراسة المقترحات الخاصة المقدمة من أعضاء الشعبة أو القسم والبت فيها وإحالتها إلى المجلس المختص (مجلس النقابة أو مجلس الفرع) مع التوصيات.
3 – تنفيذ مقررات مجلس النقابة ومجلس الفرع.
4 – التوصية إلى المجلس المختص بترقية منتسبي الشعبة أو القسم وحسب الصلاحيات والتعليمات الواردة في المادة (8) من هذا النظام.
5 – ممارسة الصلاحيات التي تخولها إياها مجالس الفروع أو مجلس النقابة (حسب الإختصاص).
جـ – للمجلس المختص (مجلس النقابة أو مجلس الفرع) رفض توصيات لجان الشعب والأقسام وإرجاعها إليها لإعادة النظر فيها على أن يبين الأسباب وعند إصرار اللجنة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
د – لا يحق للجان الشعب والأقسام الإتصال المباشر بالمراجع الرسمية وشبه الرسمية إلا عن طريق النقيب أو رئيس الفرع أو بتخويل منهما.
هـ – تقوم لجنة القسم مقام لجنة الشعبة بالنسبة للمهندسين العاملين في محافظة بغداد.

المحتوى 9
الفصل الرابع
الترشيح والإنتخاب

مادة 32
مدة الدورة الإنتخابية سنتان ويجرى إنتخاب أعضاء مؤتمرات الشعبة في شهر كانون الثاني أثناء إجتماع الهيئة العامة الإعتيادي للشعب – ويجرى إنتخاب رؤوساء مجالس الفروع وأعضائها في شهر شباط من نفس العام من قبل الهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها في بداية تلك السنة عن ثلاثة آلاف مهندس، ومن قبل مؤتمرات الفروع التي يزيد عدد المهندسين فيها عن ذلك، وذلك في الإجتماع الإعتيادي السنوي. ويجرى إنتخاب رؤوساء الأقسام من قبل مؤتمرات الأقسام وإنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الضبط من قبل المؤتمر العام وذلك في إجتماعهم الإعتيادي خلال شهر آذار من نفس العام.

مادة 33
أ – يتخذ مجلس النقابة قرارًا بتحديد أعضاء المؤتمر لكل شعبة من الشعب في محافظة بغداد وفقًا لأحكام الفقرة (خامسًا) من المادة –15 – من القانون وذلك حسب آخر إحصائية متوفرة للنقابة عن عدد المهندسين من كل إختصاص وذلك خلال شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق السنة الإنتخابية. ويتم إعلان ذلك في مقر النقابة.
ب – تتخذ مجالس الفروع قرارات مماثلة لما ورد في الفقرة السابقة بالنسبة لفروعها.

مادة 34
الترشيح: –
أ – يفتح باب الترشيح لرئيس الشعبة وأعضاء مؤتمر الشعبة في الأول من كانون الأول من السنة التي تسبق السنة الإنتخابية وثقفل في نهاية ذذلك الشهر.
ب – يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الفرع وعضوية المجلس في الأول من كانون الثاني من السنة الإنتخابية ويقفل في نهاية ذلك الشهر.
جـ – يفتح باب الترشيح لمناصب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الإنضباط ورؤوساء الأقسام في الأول من شهر شباط من نفس السنة ويقفل في نهاية ذلك الشهر.
د – لا يجوز لمن يرشح نفسه لأي من المناصب أعلاه أن يسحب ترشيحه بعد قفل باب الترشيح لذلك المنصب، إلا لأسباب إضطرارية وأعذار يقبلها مجلس الفرع بالنسبة لرؤساء الشعب وأعضاء مؤتمراتهاوأعضاء مجالس الفروع أو يقبلها مجلس النقابة بالنسبة للمناصب الأخرى.
هـ – يحق لكل مهندس مسجل في النقابة أو في أحد فروعها وأوفى بإلتزاماته إتجاهها أن يرشح نفسه لأي من المناصب أعلاه مع مراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذا النظام.
و – يكون طلب الترشيح بكتاب خطي موجه إلى مجلس الفرع بالنسبة لمناصب رؤوساء الشعب وأعضاء مؤتمراتها ورؤساء مجالس الفروع وأعضائها عدا محافظة بغداد، ويوجه إلى مجلس النقابة بالنسبة للمناصب الأخرى على أن يتضمن الطلب نوع المنصب المطلوب الترشيح له وعنوان المهندس ومحل عمله ومرتبته الهندسية.
ز – يعطى صاحب الطلب وصلاً بإستلام طلبه بعد التأكد من وجود إسم المهندس في سجل الفرع ذى العلاقة وفي سجل النقابة بالنسبة لمحافظة بغداد. وإنه قد سدد إشتراكاته وأوفى بإلتزاماته تجاه النقابة وأن طلبه مستوفٍ للشروط المطلوبة.
ح – تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص وتعلن جداول أسماء المرشحين لمختلف المناصب بعد قفل باب الترشيح لأي منها مباشرةً، وذلك في مقر الفرع أو مقر النقابة حسب مقتضى الحال. وبعد عرضها على على مجلس الفرع أو مجلس النقابة لإعتمادها وعلى أن تقوم الفروع بتزويد النقابة بصورة من تلك الجداول فورًا.
ط – ترتب الجداول المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل منصب على حده وحسب الحروف الأبجدية، ويذكر في تلك الجداول عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم لكل منصبًا ولا ترفع تلك الجداول من لوحات الإعلانات إلا بعد إنتهاء الإنتخاب.

مادة 35
حق الإنتخاب: –
أ – يحق لكل مهندس جدد إشتراكه السنوي وأوفى بإلتزاماته تجاه النقابة ولم يكن ممنوعًا من مزاولة المهنة لأي سبب كان يمارس حق الإنتخاب.
ب – تعتبر الهوية الأصولية وثيقة تخول صاحبها حق الإنتخاب إذا كان مثبت عليها أنه قد جدد إشتراكه السنوي.
جـ – لا يجوز للمهندس الإنتخاب في أكثر من فرع واحد من فروع النقابة كما لا يجوز له الإنتخاب إلا في الفرع المسجل فيه.
د – تختم هوية المهندس عند دخوله قاعة الإجتماع ويعتبر ذلك إقرارًا بمزاولة حق الإنتخاب.

مادة 36
تنظيم عملية الإنتخاب: –
أ – ينتخب الحاضرون لأي عملية إنتخاب في بداية الجلسة لجنة إنتخابية من ثلاث إلى خمسة أعضاء تكون مسؤوليتها الإشراف على الإنتخابات وعد الأصوات وفرزها وإعلان نتائج الإنتخاب وكذلك تدقيق أسماء المشاركين في الإنتخاب ومقارنتها مع قوائم الناخبين. وتختص اللجنة الإنتخابية بالنظر في الشكاوى والإعتراضات والطعون الواردة من أي من الأعضاء والبت بها.
ب – لا يجوز للمرشحين الإشتراك في اللجان الإنتخابية.
جـ – يجوز إستحداث أكثر من مركز إنتخابي واحد في الفرع. وفي هذه الحالة يقسم الناخبون على هذه المراكز حسب الحروف الأبجدية. وتشكل لكل مركز لجنة إنتخابية كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه. وتشكل لجنة مركزية في هذه الحالة من رؤوساء اللجان الإنتخابية في المراكز لإعلان النتائج النهائية للإنتخاب. ويتم الإعلان عن هذه المراكز قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد الإنتخاب.
د – يؤدي أعضاء اللجان الإنتخابية أمام المجتمعين القسم التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهنتي بصدق وأمانة وحياد مطلق).

المحتوى 10
هـ – تشرف لجان الإنتخاب على توزيع الأوراق الإنتخابية والتي يجب أن تكون مختومة بختم الفرع أو النقابة وكذلك تختم من قبل اللجنة الإنتخابية وتوزع على الناخبين قبل دخولهم غرف الإنتخاب بعد التأكد من إستلام كل ناخب ورقة إنتخابية واحدة.
و – يجب أن تهيأ في كل مركز إنتخابي غغرفة خاصة للإنتخاب وتحتوي بداخلها على منضدة صغيرة وقلم حبر جاف. وأن يلصق داخلها وفي مكان بارز جدولاً بأسماء جميع المرشحين المعتمدين من كل منصب على حده. كي يتمكن الناخب من إختيار مرشحيه ومن ثم إلقاء ورقة الإنتخاب في صندوق الإقتراح المقفل والمودعة مفاتيحه لدى لجنة الإنتخاب.
ز – يحدد موعد بدء الإنتخاب وموعد إنتهائه في الدعوة الموجهة لإجراء الإنتخاب.
ح – للجان الإنتخابية إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم عملية الإنتخاب بشكل دقيق والمحافظة على سريته ومنع أي تلاعب أو تزوير فيه.
ط – تقوم اللجان الإنتخابية بفتح صناديق الإنتخاب بعد إنتهاء الموعد المحدد للإقتراع مباشرةً وتبدأ بفرز الأصوات وتسجيلها، وذلك بقراءة الأوراق ورقة ورقة بصوت علني وتأشير الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.
ي – تعتبر ورقة الإقتراع صحيحة في الحالات التالية: –
1 – إذا تضمنت عددًا من أسماء المرشحين يزيد عن العدد المطلوب إنتخابه من كل منصب وحينئذٍ تحذف الزيادة من الأخير وتعتبر صحيحة بالنسبة لبقية الأسماء.
2 – إذا تضمنت عددًا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل منصب.
3 – إذا تضمنت عددًا من المرشحين أقل من العدد المطلوب إنتخابه فتعتبر صحيحة بالنسبة للأسماء المدونة فيها.
4 – إذا تضمنت إسم شخص غير مرشح فعندئذٍ يحذف إسمه فقط.
5 – إذا تضمنت إسم مرشح أكثر من مرة، ويسجل له صوت واحد فقط.
6 – إذا تضمنت إسم منتخب لغير المنصب المرشح له فيحذف إسم هذا الزميل فقط.
ك – تعتبر ورقة الإقتراع باطلة في الحالات التالية: –
1 – إذا كانت الورقة غير مختومة بختمي (الفرع أو النقابة) وختم اللجنة الإنتخابية.
2 – إذا تضمنت إسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه.
3 – إذا تعذر قراءة الورقة أو بعض الأسماء المدونة فيها فتلغى تلك الأسماء فقط.
ل – تعلن لجنة الإنتخاب حال إنتهاء عملية الفرز نتائج الإنتخاب وما ناله كل من المنتخبين، يعتبر الإنتخاب لاغيًا ويعاد مرة ثانية في اليوم التالي.
ن – يعتبر المرشحون الحائزون على أعلى الأصوات وحسب العدد المطلوب لكل منصب هم الفائزون بذلك المنصب ويعتبر اللذين يحصلون على أصوات أقل أعضاء إحتياط متسلسلين حسب الأصوات التي حصلوا عليها وحسب المقاعد الإحتياطية المقررة لكل منصب بموجب القانون وهذا النظام وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل منصب فيتم الإختيار لهذه المقاعد عن طريق القرعة من قبل لجنة الإنتخاب وبحضور من يرغب من المرشحين أو من يمثلهم.
س – لا يجوز الفوز بالتزكية حتى إذا تساوى عدد المرشحين مع العدد المطلوب لكل منصب أو كانوا أقل من ذلك حيث يجرى الإنتخاب حسبما ورد أعلاه وتثبت الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.
ع – يعلم مركز النقابة بنتائج الإنتخابات كافة حال الإنتهاء منها وإعلانها.

الفصل الثامن
اللجان النقابية

مادة 37
اللجان ومهامها – يؤلف مجلس النقابة ومجالس الفروع لجانًا لتحقيق أهداف النقابة وتمشية أعمالها على أن لا يقل عدد أعضاء كل منها عن الثلاثة وعلى أن يكون رئيس كل لجنة عضوًا في مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب مقتضى الحال. ومن هذه اللجان ما يلي: –
أ – لجنة تعادل الشهادات – وتشكل حصرًا في مركز النقابة وتقوم بتدقيق شهادات طالبي الإنتساب للنقابة ومدى مطابقتها لشروط الإنتساب الواردة في الفقرة (جـ) من المادة (13) من القانون بعد الإستئناس بوثائق تعادل الشهادات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وترفع توصياتها بذلك إلى مجلس النقابة، كما تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الجامعات العربية والعالمية المعتمدة لدى النقابة والتي تعتبر الشهادات التي تمنحها لخريجيها منطبقة مع شروط الإنتساب الواردة في الفقرة المشار إليها أعلاه من القانون.
ب – لجنة النشاط الثقافي – وتقوم بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه رفع مستوى المهندس الثقافي والمهني.
جـ – لجنة النشاط الإجتماعي والرياضي – وتقوم بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات الإجتماعية والمسابقات الرياضية والإشراف على مقر النقابة أو الفرع وتهيئة جميع ما يحتاجه لجعله أكثر ملائمة لنشاطه.
د – لجنة الدفاع عن حقوق المهندسين – وتكون مهمتها تحقيق غرض النقابة الواردة في الفقرة (و) من مادة 3 من القانون. وكذلك ما يخص الدفاع عن حقوق الأعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة لدى المحاكم أو المراجع القانونية وللجنة تكليف أحد أعضائها أو توصي بإنتداب محام لهذا الغرض.
هـ – لجنة النشر والإعلام – وتقوم بإعداد وتحرير وإصدار النشرة الدورية للنقابة والتي تتضمن مجمل ما يخص المهندسين من مواضيع ومجمل نشاط النقابة وفروعها وكل ما يهم الأعضاء الإطلاع عليه. كما تكون اللجنة مسؤولة عن النشاط الإعلامي للنقابة والتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة وإعداد التحقيقات الصحفية ونشر البيانات وكل ما يتعلق بالنشر والإعلام والدعاية.
و – لجنة المكتبة – وتقوم بإعداد مكتبة تكون مرجعًا للمهندسين عند الحاجة وتزويدها بالكتب والمجلات العلمية والمهنية وتوفير كل أسباب الراحة فيها لتساعد المهندس على الإستزادة من العلم والمعرفة والثقافة العامة وقضاء أوقاته في المطالعة المفيدة.

المحتوى 11
الفصل التاسع
الأمور المالية

مادة 38
الحسابات الختامية: –
أ – تبدأ السنة المالية لكل من مركز النقابة وفروعها في الأول من كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في نهاية كانون الأول من نفس العام.
ب – تشمل حسابات السنة المالية الواردات المستحقة والأعباء المترتبة على النقابة أو الفرع في تلك السنة.
جـ – تطبع الحسابات الختامية وتوزع على أعضاء المؤتمر العام بالنسبة (لمركز النقابة) وعلى مؤتمرات الفروع أو هيئاتها العامة (بالنسبة للفروع) مرفقة بتقرير المحاسب القانوني للمصادقة عليها.

مادة 39
الميزانيات التقديرة: –
أ – تعد الفروع ميزانياتها التقديرية للسنة المالية وترسل إلى النقابة قبل الأول من شهر تشرين الأول.
ب – تقوم النقابة بإعداد ميزانية موحدة لمركز النقابة وفروعها تناقش من قبل مجلس النقابة وتعرض على المجلس الإستشاري في إجتماعه الإعتيادي في شهر تشرين الثاني من كل عام.
جـ – تنقح الميزانية حسب ملاحظات المجلس الإستشاري ويتم طبعها وإعدادها لعرضها على المؤتمر العام للمصادقة عليها.
د – تتضمن الميزانية التقديرية الواردات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية المعنية مقسمة إلى أقسام وفصول ومواد وتسلسلات حسب مقتضى الحال وتعتبر الميزانية خطة مالية تجرى مراقبة صرف النفقات على أساس بنودها.
هـ – يجوز إجراء المناقلات من فصل إلى آخر ضمن نفس القسم بموافقة مجلس النقابة ومن مادة إلى أخرى ضمن نفس الفصل بموافقة النقيب أو مجلس الفرع بالنسبة للموازنة التقديرية للفرع.
و – يعمل بإعتمادات السنة السابقة – بعد إستبعاد النفقات غير المتكررة وإلى حين المصادقة على الموازنة التقديرية من قبل المؤتمر العام، وعلى أن تقيد المصروفات على الإعتمادات الملائمة في الموازنة بعد تصديقها.

مادة 40
أساليب الصرف: –
أ – يتم الصرف بموافقة مجلس النقابة أو النقيب أو مجلس الفرع أو رئيسه حسب الصلاحيات التي يقررها المؤتمر العام.
ب – تسحب أموال النقابة بموجب صك يوقعه النقيب أو من ينوب عنه والخازن (بالنسبة لمركز النقابة) ورئيس الفرع أو من ينوب عنه والخازن (بالنسبة لفروع النقابة).
جـ – يجب إيداع أموال النقابة وفروعها في أحد المصارف كحساب جار أو ودائع ثابتة أو في حسابات التوفير. ويجب أن لا يحتفظ في صندوق النقابة أو أي من فروعها أكثر من مائتي دينار لتلافي مصاريف النشرية.
د – توقع أوامر الصرف من قبل النقيب أو نائبه والخازن بالنسبة لمركز النقابة ومن قبل رئيس الفرع أو نائبه والخازن بالنسبة لفروعها.
هـ – تظهر الصكوك المودعة في المصارف من قبل النقيب أو من يخوله والخازن بالنسبة لمركز النقابة ومن قبل رئيس الفرع أو من يخوله والخازن بالنسبة لفروعها.

مادة 41
الإيرادات – تكون إيرادات الإنتساب والإشتراك الجارية في فروع النقابة إيرادًا لها ويجوز بقرار من مجلس النقابة تحويل قسم من إيرادات النقابة إلى فروعها لمعاونتها على تصريف شؤونها ويسجل المبلغ إيرادًا نهائيًا للفرع ومصروفًا نهائيًا من النقابة. كما يجوز بقرار من المجلس تحويل قسم فوائض الإيرادات عن المصروفات لفروع النقابة إلى مركز النقابة وإعتباره إيرادًا نهائيًا للنقابة ومصروفًا نهائيًا للفرع. كما يجوز عقد القروض بين النقابة وفروعها وبالعكس بقرار من مجلس النقابة ولا تحتسب أية فائدة على هذه القروض. وعلى أن يعين في عقد القرض مدة وشروط إستيفائه.

المحتوى 12
الفصل العاشر
الأمور الإدارية

مادة 42
واجبات أمين السر – يشرف أمين السر على: –
أ – سجلات ومراسلات النقابة كافة.
ب – ضبط محاضر الجلسات حسبما ورد في هذا النظام.
جـ – أضابير المهندسين.
د – إصدار التعليمات لتنظيم وتوجيه العمل في النقابة.
هـ – تصميم وإعداد الإستمارات المختلفة لتسهيل العمل في النقابة.
و – الإشراف على مراقبة أعمال موظفي النقابة والتوصية بمنحهم الزيادة السنوية في رواتبهم وكافة شؤونهم الإدارية بما في ذلك مكافآتهم أو معاقبتهم.

مادة 43
واجبات الخازن: –
أ – مراقبة حسابات النقابة والإشراف على مصروفاتها.
ب – الإشراف على إعداد الميزانية الختامية والميزانية التقديرية.
جـ – التوقيع على الصكوك الصادرة عن النقابة بالإشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه وكذلك تظهير الصكوك المودعة لدى المصارف.
د – توقيع أوامر الصرف بالإشتراك مع النقيب أو من ينوب عنه.
هـ – التأشير على جميع المراسلات المالية الصادرة عن النقابة.
و – تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على مجلس النقابة والمؤتمر العام.
ز – الإشراف على الموظفين الماليين في النقابة وعلى حسن تطبيق النظام المالي.
ح – الإشراف على ممتلكات النقابة وإجراء الجرد السنوي لها.

مادة 44
أمين السر والخازن في الفرع – يقوم أمين سر الفرع والخازن فيه بنفس الواجبات الموضحة في المادتين السابقتين بالنسبة لأمين السر والخازن في النقابة على التوالي وعلى قدر تعلق الأمر بالفرع.

مادة 45
موظفي النقابة: –
أ – يعين مجلس النقابة مديرًا لإدارة النقابة بمساعدة عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة، ويقوم مدير الإدارة بالإشراف على أعمال هؤلاء الموظفين وتقسيم العمل بينهم وتنظيم وحفظ كافة السجلات والأضابير والمراسلات التي ينسبها له النقيب أو نائبه أو أمين السر وتتولى مجالس الفروع تعيين الموظفين في الفرع حسبما جاء أعلاه وعلى قدر تعلق الأمر بفروعهم.
ب – يحدد مجلس النقابة ومجالس الفروع رواتب وأجور موظفي ومستخدمي النقابة وفروعها وعلاواتهم السنوية وإجازاتهم وكافة شؤون الخدمة المتعلقة بهم ويعد نظامًا للتعيين والإستخدام للعمل بموجبه.

مادة 46
لمجلس النقابة تخويل أي من صلاحياته (عدا المناطة حصرًا به) إلى النقيب أو نائبه أو أمين السر أو مساعده أو الخازن أو أي من أعضائه.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

مادة 47
أ – يعمل بهذا النظام إعتبارًا من تاريخ مصادقة وزير الإسكان والتعمير عليه.
ب – يلغى النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية الصادر في السابع من شهر حزيران سنة 1967 وتعديلاته.

وزير الإسكان والتعمير