عنوان التشريع: انعقاد المجلس الوطني
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 417
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-25 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (53) والفقرة (3) من المادة (57) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
رسمنا بما هو آت: –
يدعى المجلس الوطني للإنعقاد يوم الإثنين المصادف الثلاثين من شهر حزيران سنة 1980 ويستمر في الإنعقاد لغاية يوم الخميس المصادف السابع عشر من شهر تموز سنة 1980.
كتب في بغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1400 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية