عنوان التشريع: شمول الموظفين المصاحبين لزوجاتهم في الخارج باحكام القرار 1616 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1033
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول الموظفين المصاحبين لزوجاتهم في الخارج، بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1616) في 24 – 11 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة