شمول المكلفين بالخدمة الالزامية 1931 – 1948 باحكام قرار دفع البدل

      التعليقات على شمول المكلفين بالخدمة الالزامية 1931 – 1948 باحكام قرار دفع البدل مغلقة

عنوان التشريع: شمول المكلفين بالخدمة الالزامية 1931 – 1948 باحكام قرار دفع البدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الإحتياط الذين سبق سوقهم لإدائها، سواء أجلت خدمتهم بسبب قانوني أو لا زالوا مستمرين فيها، والذين لم يلتحقوا بها من خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلية والهندسة والطب البيطري وطلاب الكليات المذكورة، وكذلك الواردة أسماؤهم بقوائم إضافية والمبدلة والمقدرة تولداتهم من مواليد 1931 داخل، حتى مواليد 1948 داخل، بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (655) في 5 – 5 – 1980.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثين يومًا، ويتولى وزير الدفاع تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة