كيفية اختيار رئيسا للجنة الانتخابات في المركز الانتخابي

      التعليقات على كيفية اختيار رئيسا للجنة الانتخابات في المركز الانتخابي مغلقة

عنوان التشريع: كيفية اختيار رئيسا للجنة الانتخابات في المركز الانتخابي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 977
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يختار رئيس محكمة إستئناف المنطقة، رئيسًا للجنة الإنتخابية في المركز الإنتخابي المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، من بين موظفي وزارة العدل من خريجي كلية القانون ضمن منطقته، يحل محل رئيسها الذي يتعذر عليه القيام بالمهام المناطة به.
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة