تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 958
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تضاف عبارة (فيما عدا الفقرة (5) من ذات القرار) إلى أخر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (518) في 10 – 4 – 1980، على أن تقتصر على الحالات السابقة لصدوره فقط.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة