عنوان التشريع: تمليك بلدية الموصل مساحة اراضي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 954
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تملك بلدية الموصل المساحة البالغة (5160) مترًا مربعًا، المأخوذة للشوارع. من القطعة المرقمة (42) مقاطعة (41) نينوى الشمالية، المعينة بموجب الخارطة المرفقة بهذا القرار (بدون بدل)، وتسجل باسمها في دائرة التسجيل العقاري ملكًا صرفًا، وتسجل المساحة الباقية منها البالغة (2940) مترًا مربعًا باسم أصحاب حق التصرف فيها عبد الوهاب ومحمود ولدى عبد الله الوهاب في دائرة التسجيل العقاري مناصفة ملكًا صرفًا، إستثناءً من قانون الإستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، والقانون رقم (53) لسنة 1976، والقرار رقم
(222) لسنة 1977.
2 – لا تسمح الدعاوى بأجر المثل على البلدية من قبل أصحاب حق التصرف في القطعة المنوه عنها في الفقرة (1) من هذا القرار عن المساحة المأخوذة للشوارع عن المدة من تاريخ وضع اليد عليها، حتى إنتهاء معاملة التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة