عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية رقم (102) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-05 00:00:00
مادة 1
تصدق الإتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، الموقعة في بغداد بتاريخ 16 – 4 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما، فقد تم التوقيع على إتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية في بغداد بتاريخ 16 – 4 – 1980، ولغرض تنفيذ هذه الإتفاقية.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، تسترشدان بالهدف المشترك للحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها اللاحق وتعميقها على أساس من الإحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورغبة منهما في تنظيم العلاقات القنصلية، قررتا عقد هذه الإتفاقية، وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما هما: –
عن حكومة الجمهورية العراقية السيد فوزي ذاكر العاني، رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية.
عن حكومة جمهورية بولونيا الشعبية السيد هنريك شبروفيسكي، السفير فوق العادة ووزير مفوض.
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
التعاريف
مادة 1 – لأغراض هذه الإتفاقية، تكون للتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: –
1 – المركز القنصلي – أية قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.
2 – المنطقة القنصلية – المنطقة المخصصة للمركز القنصلي لممارسة الوظائف القنصلية فيها.
3 – رئيس المركز القنصلي – الشخص الذي يعهد إليه واجب العمل بهذه الصفة.
4 – الضابط القنصلي – أي شخص، بمن في ذلك رئيس المركز القنصلي، تعهد إليه ممارسة الوظائف القنصلية.
5 – الموظف القنصلي – الشخص الذي يستخدم في الخدمة الإدارية أو الفنية في المركز القنصلي.
6 – عضو جماعة الخدم – الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية في المركز القنصلي.
7 – أعضاء المركز القنصلي – الضباط القنصليون والموظفون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم.
8 – عضو الخدمة الخاصة – الشخص الذي يستخدم حصرًا في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء المركز القنصلي.
9 – أفراد العائلة – الزوجة (الزوج) وأولادهما وأبواهما ممن يعيلهم عضو المركز القنصلي قانونًا ويقيمون معه.
10 – المباني القنصلية – المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها بصرف النظر عن ملكيتها، المستعملة حصرًا لأغراض المركز القنصلي، بما في ذلك مسكن رئيس المركز القنصلي.
11 – السجلات القنصلية – (الأرشيف) – وتشمل جميع الأوراق والوثائق والسجلات، والمراسلات والكتب والأختام والطوابع والأفلام والأشرطة العائدة للمركز القنصلي، وكذلك الجفرة وبطاقات الفهارس وأية مادة من الأثاث المخصصة لحمايتها والمحافظة عليها.
12 – المراسلات الرسمية – وتعني جميع المراسلات المتعلقة بالمركز القنصلي ووظائفه.
13 – سفينة الدولة المرسلة – أية مركبة عائمة، عدا المركبة الحربية تحمل علم الدولة المرسلة وجنسيتها ومسجلة لديها بصورة قانونية.
14 – طائرة الدولة المرسلة – أية مركبة هوائية مدنية تحمل جنسية الدولة المرسلة وعلامات تسجيلها ومسجلة لديها بصورة قانونية.
الفصل الثاني
العلاقات القنصلية
تأسيس المركز القنصلي
مادة 2 – 1 – لا يجوز تأسيس المركز القنصلي في إقليم الدولة المستقبلة، إلا بموافقة هذه الدولة.
2 – يحدد موقع المركز القنصلي وصنفه وحدود المنطقة القنصلية، بإتفاق الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
3 – إن أي تغيير لاحق في شأن موقع المركز القنصلي، أو صنفه أو حدود المنطقة القنصلية، لا يتم إلا بإتفاق الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
التفويض القنصلي والبراءة القنصلية
مادة 3 – 1 – قبل تعيين رئيس المركز القنصلي، تستحصل الدولة المرسلة بالطرق الدبلوماسية، موافقة الدولة المستقبلة على تسمية رئيس المركز القنصلي.
2 – بعد الحصول على هذه الموافقة، ترسل الدولة المرسلة التفويض القنصلي، إلى الدولة المستقبلة بالطرق الدبلوماسية خلال مدة مناسبة، ويحدد التفويض صفة رئيس المركز القنصلي واسمه الكامل ولقبه وموقع المركز القنصلي وحدود المنطقة القنصلية.
3 – بعد منح الدولة المستقبلة البراءة القنصلية، يسمح لرئيس المركز القنصلي بإداء وظائفه، وبانتظار منح البراءة القنصلية، يحق للدولة المستقبلة أن تمنح رئيس المركز القنصلي، صلاحيات موقتة تخوله ممارسة وظائفه القنصلية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام هذه الإتفاقية.
المحتوى 2
4 – على الدولة المستقبلة حالما يتم (ولو بصورة موقتة) قبول رئيس المركز القنصلي لأعماله أن تقوم فورًا بإشعار السلطات المختصة للمنطقة القنصلية، وعليها أيضًا أن تؤمن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمكين رئيس المركز القنصلي من إنجاز واجبات وظيفته والإستفادة من أحكام هذه الإتفاقية.
الإناطة الموقتة لوظائف رئيس المركز القنصلي
مادة 4 – 1 – في حالة عدم استطاعة رئيس المركز القنصلي القيام بأعماله لأي سبب كان أو شغور منصب رئيس المركز القنصلي مؤقتًا، يجوز أن يعين ضابط قنصلي ينتسب إلى نفس المركز القنصلي أو مركز قنصلي آخر للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة أو موظف دبلوماسي للدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة، ليقوم بمهام رئيس المركز القنصلي وكالة.
2 – يرسل مسبقًا الإسم الكامل واللقب لرئيس المركز القنصلي وكالة، إلى الدولة المستقبلة بالطرق الدبلوماسية.
3 – يمنح رئيس المركز القنصلي وكالة، الحقوق والتسهيلات والإمتيازات والحصانات التي يتمتع بها رئيس المركز القنصلي، بموجب هذه الإتفاقية.
4 – حين يتم تعيين أحد الموظفين الديبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة، كرئيس للمركز القنصلي وكالة حسب الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يظل متمتعًا بالإمتيازات والحصانات الدبلوماسية.
إشعار الدولة المستقبلة بالتعيينات والوصول والمغادرة
مادة 5 – 1 – يجب إشعار وزارة خارجية الدولة المستقبلة، أو السلطة التي تنسبها تلك الوزارة، بما يلي: –
أ – تعيين عضو المركز القنصلي، ووصوله بعد التعيين في المركز القنصلي، ومغادرته النهائية أو إنتهاء عمله وأية تغييرات أخرى ذات أثر على وضعه قد تحدث أثناء خدمته في المركز القنصلي.
ب – الوصول والمغادرة النهائية لشخص تابع لعائلة عضو المركز القنصلي، أو صيرورة الشخص عضوًا في مثل هذه العائلة، أو زوال صفة هذه العضوية عنه.
جـ – الوصول والمغادرة النهائية لعضو الخدمة الخاصة وإنهاء خدمته بهذه الصفة.
د – تعيين والإستغناء عن الشخص المقيم في الدولة المستقبلة، كعضو في المركز القنصلي، أو عضو الخدمة الخاصة من الذين يحق لهم التمتع بالإمتيازات والحصانات.
2 – يقدم كذلك، في الحالات الممكنة، إشعار مسبق بالوصول والمغادرة النهائية.
جنسية الضابط القنصلي
مادة 6 – يجب أن يكون الضابط القنصلي حاملاً جنسية الدولة المرسلة، ولا يكون من المقيمين إقامة دائمية في الدولة المستقبلة.
وثائق الهوية
مادة 7 – 1 – تصدر السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، إلى الضابط القنصلي وثيقة خاصة مجانًا، تشير إلى هويته ومنصبه الوظيفي.
2 – تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الموظفين القنصليين وأعضاء جماعة الخدم وأعضاء الخدمة الخاصة، شريطة أن لا يكون الأشخاص المذكورون ممن يحملون جنسية الدولة المستقبلة أو ممن يحملون جنسية الدولة المرسلة الذين يقيمون بصورة دائمية في الدولة المستقبلة.
3 – تطبق أحكام هذه المادة، على أفراد عائلة المذكورين في الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
إعتبار عضو المركز القنصلي شخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول
مادة 8 – 1 – للدولة المستقبلة في أي وقت أن تشعر الدولة المرسلة بالطرق الدبلوماسية، بأن الضابط القنصلي شخص غير مرغوب فيه، أو أن أحد الموظفين القنصليين، أو أحد أعضاء جماعة الخدم غير مقبول، وعندها يترتب على الدولة المرسلة حسب مقتضى الحال، أما أن تستدعي الشخص المقصود أو تنهي وظيفته في المركز القنصلي.
2 – في حالة رفض الدولة المرسلة أو عدم قيامها خلال فترة معقولة بتنفيذ إلتزامها، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، للدولة المستقبلة حسب مقتضى الحال، إما أن تسحب البراءة القنصلية، أو تتوقف عن اعتباره عضوًا في المركز القنصلي.
3 – إن الدولة المستقبلة غير ملزمة بإيضاح سبب قرارها إلى الدولة المرسلة في الحالات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
الفصل الثالث
الوظائف القنصلية
نطاق الوظائف القنصلية
مادة 9 – تهدف الوظائف القنصلية إلى: –
1 – حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها في الدولة المستقبلة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.
2 – تطوير العلاقات التجارية والإقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
3 – الإستعلام بكل السبل المشروعة عن تطور الحياة التجارية والإقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة المستقبلة.
ممارسة الوظائف القنصلية
مادة 10 – 1 – يمارس الضابط القنصلي وظائفه القنصلية ضمن حدود منطقته القنصلية وله أن يمارس، بموافقة الدولة المستقبلة، وظائفه خارج حدود تلك المنطقة.
2 – للضابط القنصلي ممارسة لوظائفه، أن يخاطب: –
أ – السلطة المحلية المختصة ضمن منطقته القنصلية.
ب – السلطة المركزية المختصة في الدولة المستقبلة ضمن الحدود المسموح بها، بموجب قوانين وأنظمة وممارسات الدولة المستقبلة.
3 – للضابط القنصلي مراجعة وزارة خارجية الدولة المستقبلة مباشرة، في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية للدولة المرسلة فيها.
ممارسة الأعمال القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية
المحتوى 3
مادة 11 – 1 – تشمل أيضًا أحكام هذه الإتفاقية، بقدر ما تسمح به الظروف ممارسة الأعمال القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية.
2 – يتم إبلاغ أسماء البعثة الدبلوماسية المنسبين للشعبة القنصلية أو المكلفين بشكل آخر بممارسة الأعمال القنصلية للبعثة، إلى وزارة خارجية الدولة المستقبلة، أو إلى السلطة المنسبة من قبل تلك الوزارة.
3 – للبعثة الدبلوماسية، في ممارستها للأعمال القنصلية، أن تخاطب الجهات التالية: –
أ – السلطات المحلية للمنطقة القنصلية.
ب – السلطات المركزية للدولة المستقبلة، إذا سمجت بذلك قوانين وأنظمة وأعراف الدولة المستقبلة.
4 – تظل قواعد القانون الدولي، الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، تحكم إمتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة.
تسجيل مواطني الدولة المرسلة
مادة 12 – للضابط القنصلي أن يحتفظ بسجل لمواطني دولته الذين يقيمون في منطقته القنصلية، ولا يعفي هذا التسجيل هؤلاء الأشخاص من الإلتزام بخضوعهم لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب.
إصدار الجوازات ومنح السمات
مادة 13 – يحق للضابط القنصلي ما يأتي: –
1 – إصدار جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى لمواطني الدولة المرسلة وتجديدها وتعديلها وتمديدها وإبطالها.
2 – منح السمات.
الوظائف المتعلقة بالأحوال المدنية
مادة 14 – 1 – للضابط القنصلي إجراء جميع المعاملات المتعلقة بعقود الزواج بين مواطني الدولة المرسلة، طبقًا لقوانينها وأنظمتها، وكذلك تسجيل الولادات والوفيات، وإصدار الشهادات الخاصة بذلك.
2 – لا تعفى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، الأشخاص المعنيين من الإلتزام بقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بتسجيل الولادة والزواج والوفاة.
3 – عندما تعلم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بوفاة أحد مواطني الدولة المرسلة في إقليم الدولة المستقبلة، فعليها إخبار المركز القنصلي بسرعة وإرسال شهادة الوفاة.
4 – ستقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بسرعة ومجانًا بتزويد المركز القنصلي، بناء ً على طلبه للأغراض الرسمية، نسخًا وملخصًا من قيود الأحوال المدنية المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة.
تمثيل المواطنين أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة المستقبلة
مادة 15 – 1 – للضابط القنصلي، طبقًا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، تمثيل مواطني الدولة المرسلة، أو أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل قانوني مناسب لهم، أمام محاكم الدولة المستقبلة وسلطاتها الأخرى، لغرض القيام بتأمين الإجراءات الإحتياطية للحفاظ على مصالح وحقوق هؤلاء المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها عليهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، بسبب الغياب أو لأي سبب آخر.
2 – إن التمثيل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة سيلغى عند تعيين الشخص المعني لممثله القانوني أو يتولى هو شخصيًا الدفاع عن حقوقه ومصالحه.
الوظائف المتعلقة بالقيمومة والوصاية
مادة 16 – 1 – للضابط القنصلي الحفاظ، ضمن الحدود التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، على مصالح القاصرين وفاقدي الأهلية من مواطني الدولة المرسلة، ولاسيما في الحالات التي تتطلب أية قيمومة أو وصاية لهؤلاء الأشخاص.
2 – إذا علمت السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بلزوم إتخاذ إجراءات تعيين قيم أو وصي لأحد مواطني الدولة المرسلة، فإنها تقوم بإبلاغ الضابط القنصلي حالاً.
أعمال الكاتب العدل
مادة 17 – 1 – يحق للضابط القنصلي أن يمارس ضمن منطقته القنصلية في المركز القنصلي وفي مساكن مواطني الدولة المرسلة وعلى متن طائرة أو باخرة الدولة المرسلة، الأعمال الآتية: –
أ – قبول وتنظيم وتوثيق البيانات المقدمة من قبل مواطني الدولة المرسلة.
ب – تنظيم وتوثيق وحفظ وصايا مواطني الدولة المرسلة وتنظيم أية وثيقة أخرى تتضمن أعمالاً قانونية صادرة عن إرادة منفردة لمواطني الدولة المرسلة.
جـ – المصادقة على كل الوثائق الصادرة عن المسؤولين للدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة ويصادق على النسخ والملخصات لمثل هذه الوثائق.
د – توثيق تواقيع مواطني الدولة المرسلة.
هـ – تثبيت تاريخ الوثائق والمستندات وتصديق تواقيع مواطني الدولة المرسلة على هذه الوثائق والمستندات.
و – ترجمة الوثائق والمصادقة على مطابقة مثل هذه التراجم.
ز – تنظيم أو المصادقة على العقود المبرمة بين مواطني الدولة المرسلة، إذا كانت لا تتعلق بإنشاء أو إنتقال أو إنتهاء حقوق الملكية غير المنقولة في الدولة المستقبلة.
ح – تنظيم أو المصادقة على العقود المبرمة بين مواطني الدولة المرسلة، إذا كانت هذه العقود تتعلق بأموال غير منقولة أو حقوق موجودة في الدولة المرسلة، على شرط أن ترتب هذه العقود آثارها القانونية في الدولة المرسلة فقط.
ط – تصديق شهادات المنشأ والوثائق الأخرى المتعلقة بالبضائع.
ى – قبول مستندات ووثائق متعلقة بمواطني الدولة المرسلة، لغرض حفظها.
ك – النشر في المباني القنصلية، بما في ذلك واجهاتها، للمعلومات التي تخص كل الشؤون المتعلقة بحقوق وإلتزامات ومصالح مواطني الدولة المرسلة.
2 – تكون الوثائق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة نفس القوة القانونية والثبوتية في الدولة المستقبلة، كما لو كانت منظمة أو موثقة من قبل السلطة المختصة في تلك الدولة، إذا لم تكن متعارضة مع القوانين والأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المحتوى 4
أعمال تتعلق بالتركات
مادة 18 – 1 في حالة وفاة أحد مواطني الدولة المرسلة في إقليم الدولة المستقبلة، تزود السلطات المختصة في تلك الدولة حالاً المركز القنصلي المختص بالمعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة وإقامتهم الدائمة أو المؤقتة أو بالتركة أو بالوصية، كما تقوم السلطات المذكورة بإبلاغ المركز القنصلي للدولة المرسلة في أية حالة يصل إلى علمها، إن المتوفى قد خلف تركة في دولة ثالثة.
2 – تبلغ السلطات المختصة في الدولة المستقبلة المركز القنصلي للدولة المرسلة بسرعة عندما تؤول تركة بغض النظر عن جنسية من خلفها إلى أحد مواطني الدولة المرسلة كوريث أو صاحب مصالح.
3 – تبلغ السلطات المختصة في الدولة المستقبلة المركز القنصلي للدولة المرسلة بالإجراءات المناسبة التي إتخذتها للمحافظة على التركة التي خلفها المتوفى أو إدارتها في إقليم الدولة المستقبلة، وللضابط القنصلي تقديم معونته شخصيًا أو بواسطة ممثله المخول بإتخاذ الإجراءات المذكورة في هذه الفقرة، وللضابط القنصلي كذلك القيام بما يلي: –
أ – الإهتمام بصيانة حقوق مواطني الدولة المرسلة في تركة ما.
ب – مراقبة نقل الأموال والأشياء الثمينة والأموال المنقولة الأخرى التي يستحقها مواطنو الدولة المرسلة في تركة في إقليم الدولة المستقبلة إلى أوائل المواطنين، ويتم النقل وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.
4 – في أية حالة يتم فيها إجراء المرافعات المتعلقة بتركات في إقليم الدولة المستقبلة، فإن الأموال المنقولة من التركات أو عوائد بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يستحقها، بموجب تلك التركة أحد مواطني الدولة المرسلة بصفة وريث أو موصى له أو صاحب مصالح والذي لا يقيم في الدولة المستقبلة ولم يشارك في المرافعات أو يمثل فيها تسلم إلى المركز القنصلي للدولة المرسلة لتحويلها إلى الوريث أو الموصى له أو صاحب المصالح، على شرط ما يلي: –
أ – الحصول على موافقة سلطات الدولة المستقبلة على نقل المال أو الممتلكات من تلك الدولة إلى الدولة المرسلة، وفق قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.
ب – دفع أو ضمان دفع جميع الديون على التركة المعلنة في غضون الحدود الزمنية القانونية التي تحددها قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.
جـ – تقديم الوثائق المؤيدة لصفة الوارث أو الموصى له أو صاحب المصالح.
د – دفع أو ضمان دفع الضرائب المتعلقة بالتركات في الدولة المستقبلة.
5 – إذا توفى أحد مواطني الدولة المرسلة أثناء مكوثه بصورة مؤقتة في الدولة المستقبلة، فيتم تسليم جميع أمتعته الشخصية والمبالغ الموجودة لديه مع قائمة بها إلى المركز القنصلي للدولة المرسلة، بعد وفاء ما بذمته من ديون بحدود قيمة الأمتعة والمبالغ الموجودة بحوزته.
المهام المتعلقة بالشحن البحري
مادة 19 – 1 – للضابط القنصلي تقديم المساعدة والمعونة، إلى سفن الدولة المرسلة وطاقمها أثناء وجودها في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية للدولة المستقبلة في منطقته القنصلية، وعلى سلطات الدولة المستقبلة في حالة الطلب إليها، أن تمنح الضابط القنصلي المساعدة الضرورية، للضابط القنصلي حق رقابة وتفتيش سفن الدولة المرسلة وطاقمها.
2 – للضابط القنصلي أن يتصل بربان وطاقم السفينة والمسافرين، للضابط القنصلي الحق كذلك فيما يتعلق بسفينة الدولة المرسلة دون المساس بسلطات وصلاحيات السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، بالنسبة (أ، ب، جـ) من هذه الفقرة: –
أ – يستجوب ربان سفينة الدولة المرسلة أو أي أفراد طاقمها، وله أن يفحص ويصادق على وثائق السفينة ويستلم البيانات المتعلقة برحلة السفينة وحمولتها وإتجاهها، وله كذلك أن يسهل بصورة عامة دخول السفينة ومكوثها أو مغادرتها الميناء.
ب – يحسم النزاعات بين ربان وأي من أفراد طاقم السفينة، بما في ذلك النزاعات الناتجة عن عقود الخدمة وظروف العمل.
جـ – إتخاذ كل الإجراءات لضمان المحافظة على النظام والإنضباط على متن السفينة.
د – إتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة باستخدام وإعفاء ربان السفينة وأي من أفراد طاقمها.
هـ – إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان المعالجة السريرية والإعادة إلى الوطن للربان وأي من أفراد الطاقم.
و – تقديم المساعدة والمعونة إلى ربان سفينة الدولة المرسلة وأي من أفراد طاقمها في علاقتهم بالمحاكم والسلطات المختصة الأخرى في الدولة المستقبلة، ولهذا الغرض له ضمان المساعدة القضائية أو القيام بمهمة المترجم أو تعيين شخص لهذا الغرض.
ز – ضمان تطبيق القوانين والأنظمة الأخرى للدولة المرسلة، في ما يتعلق بالشؤون الملاحية على متن سفينة الدولة المرسلة.
3 – لربان السفينة أو أحد أفراد طاقمها الذي يمثله، الإتصال بالضابط القنصلي، طبقًا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.
4 – إذا كانت سلطات الدولة المستقبلة تنوي إتخاذ الإجراءات القانونية على ظهر سفينة الدولة المرسلة، فيجب إشعار الضابط القنصلي مسبقًا، بغية حضوره عند إتخاذ هذه الإجراءات، وفي حالة تعذر حضوره تبليغه بمحضر تفصيلي لتلك الإجراءات.
5 – في الحالات المستعجلة، أو إذا اتخذت مثل هذه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، بناءً على طلب من الربان، فيجب إشعار الضابط القنصلي فورًا.
6 – لا تنطبق أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على الرقابة الكمركية ورقابة الحدود والرقابة الصحية والتلوث البحري وحماية الحياة البحرية.
7 – إذا أصيبت سفينة الدولة المرسلة بضرر أو جنحت إلى الساحل أو تحطمت أو غرقت أو أصيبت بكارثة في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة للدولة المستقبلة، أن تقوم فورًا بإبلاغ الضابط القنصلي بذلك وإحاطته علمًا بالإجراءات المتخذة لإنقاذ وحماية المسافرين والطاقم وممتلكاتهم والشحنة والسفينة.
8 – للضابط القنصلي أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، إتخاذ الإجراءات لإنقاذ وحماية المسافرين والطاقم وممتلكاتهم والشحنة والسفينة، وعلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أن تمنح الضابط القنصلي المساعدة الضرورية في إعداد وتنفيذ الإجراءات التي تقتضيها الحالات المذكورة في الفقرة (7) من هذه المادة.
المحتوى 5
المساعدة في البحث عن أفراد طاقم السفينة
المادة 20 – إذا لم يصمد أحد أفراد طاقم سفينة الدولة المرسلة على ظهر السفينة ولم يكن من مواطني الدولة المستقبلة وبقي في إقليمها، فعلى سلطات الدولة المستقبلة تقديم كافة المساعدات إلى المركز القنصلي، بناءً على طلبه للعثور على هذا الشخص.
موت أو إختفاء ربان السفينة أو أحد أفراد طاقمها
مادة 21 – 1 – للضابط القنصلي أو ربان السفينة، أو من يقوم مقامه عند موت ربان السفينة على ظهرها أو على اليابسة أو إختفائه أو موت أو إختفاء أحد طاقمها من مواطني الدولة المرسلة، إعداد جرد بأمتعة ونقود وممتلكات المتوفى أو المفقود، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الأخرى لأجل صيانة وحفظ الممتلكات.
2 – إذا كان ربان السفينة أو أحد أفراد طاقمها المتوفى أو المختفي مواطنًا للدولة المستقبلة، فإن نسخة من الجرد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة مع الممتلكات، تسلم إلى الجهات المختصة للدولة المستقبلة، لغرض إيصالها إلى الوريث.
الوظائف القنصلية المتعلقة بالملاحة الجوية المدنية
مادة 22 – تطبق أحكام المواد (19، 20، 21) من هذه الإتفاقية بنفس الصورة على الأعمال والأمور المتعلقة بالطائرات المدنية للدولتين المتعاقدتين، طبقًا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.
وظائف قنصلية أخرى
مادة 23 – للضابط القنصلي القيام بأية وظائف أخرى قد تعهد إليه من قبل الدولة المرسلة والتي لا تحظرها قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، أو التي لا تعترض عليها الدولة المستقبلة.
الفصل الرابع
التسهيلات والإمتيازات والحصانات الممنوحة للمركز القنصلي وأعضائه
التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي
مادة 24 – تمنح الدولة المستقبلة جميع التسهيلات اللازمة لكي يحقق المركز القنصلي وظائفه وتتخذ الإجراءات اللازمة لتضمن تمكين أعضاء المركز القنصلي من أداء وظائفهم وتمنحهم الإمتيازات والحصانات التي يستحقونها، بموجب هذه الإتفاقية.
استخدام شعار الدولة والعلم
مادة 25 – 1 – يجوز تثبيت شعار واسم الدولة المرسلة على مبنى ومدخل المركز القنصلي بلغة الدولة المرسلة، ولغة الدولة المستقبلة.
2 – يجوز رفع علم الدولة المرسلة على مبنى المركز القنصلي ومسكن رئيس المركز القنصلي وعلى واسطة النقل عند استخدامها في إداء وظائفه الرسمية.
تسهيلات للحصول على مقر المركز القنصلي ومساكن أعضاء المركز القنصلي
مادة 26 – تسهل الدولة المستقبلة وتقدم جميع المساعدات للدولة المرسلة، طبقًا لقوانينها وأنظمتها في الحصول على المقر اللازم للمركز القنصلي، وكذلك الحصول على مساكن مناسبة لأعضائه عند الضرورة.
حرمة المباني القنصلية
مادة 27 – 1 – المباني القنصلية حرم لا يجوز إنتهاكه، إلى الحد المنصوص عليه في هذه المادة.
2 – لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تدخل الجزء من المباني القنصلية المستعمل حصرًا، لغرض أعمال المركز القنصلي، إلا بموافقة رئيس المركز القنصلي، أو من ينسب من قبله أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة، إلا أن موافقة رئيس المركز القنصلي يمكن إفتراض حصولها، في حالة نشوب حرب أو وقوع كارثة أخرى تستوجب إجراءات حماية فورية.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يترتب على الدولة المستقبلة بصورة خاصة واجب إتخاذ كافة الخطوات المناسبة لحماية المباني القنصلية ضد أي تجاوز أو ضرر ومنع أي تعكير لأمن المركز القنصلي أو المساس بهيبته.
4 – للمباني القنصلية وأثاثها وممتلكات المركز القنصلي ووسائط النقل الخاصة به، حصانة من أي ضرب من ضروب الإستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو النفع العام، وفي حالة وجود ضرورة للإستملاك لهذه الأغراض، فيجب إتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب عرقلة إنجاز الأعمال القنصلية، كما يجب دفع تعويض فعلي وكاف وفوري للدولة المرسلة.
إعفاء مباني المركز القنصلي ومساكن أعضاء المركز القنصلي ووسائط النقل من الضرائب والرسوم
مادة 28 – 1 – تعفى المباني القنصلية ومساكن أعضاء المركز القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة المرسلة من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها الوطنية أو المحلية أو البلدية، ما لم تكن هذه الرسوم لقاء خدمات معينة تقدم للدولة المرسلة.
2 – لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة الدفع، بموجب قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة، أو مع الشخص الذي يقوم مقامها.
3 – يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وسائط النقل التي تمتلكها الدولة المرسلة والمستعملة حصرًا لأغراض المركز القنصلي.
حرمة السجلات (الأرشيف) والوثائق القنصلية
مادة 29 – للسجلات (المحفوظات) والوثائق القنصلية حرمة مصانة، لا يجوز انتهاكها في أي وقت كان وفي أي مكان وجدت.
حرمة الإتصال
مادة 30 – 1 تجيز الدولة المستقبلة وتحمي حرية الإتصال من قبل المركز القنصلي لكافة الأغراض الرسمية وللمركز القنصلي، في اتصاله بحكومة الدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية الأخرى، أينما كانت، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة، بما في ذلك السعاة الدبلوماسيون أو القنصليون والحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل المجفورة، إلا أن المركز القنصلي لا يجوز له تأسيس واستعمال جهاز إرسال لاسلكي، إلا بموافقة الدولة المستقبلة.
2 – المخابرات الرسمية العائدة للمركز القنصلي حرمة لا يجوز خرقها.
3 – لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها، إلا أن للسلطات المختصة التابعة للدولة المستقبلة، في حالة وجود سبب جدي لديها يحدوها للإعتقاد، بأن الحقيبة تضم شيئًا غير المخابرات أو الوثائق أو المواد المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل مخول للدولة المرسلة، وفي حالة رفض هذا الطلب من قبل سلطات الدولة المرسلة، تعاد الحقيبة إلى المكان الذي أرسلت منه.
4 – يجب أن تحمل الرزم التي تتألف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية واضحة للعيان تتم عن طبيعتها، ولا يجوز أن تحوى شيئًا غير المخابرات والوثائق الرسمية، أو المواد المخصصة للإستعمال الرسمي حصرًا.
5 – يزود حامل الحقيبة القنصلية بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الرزم التي تتألف منها الحقيبة القنصلية، ويجب أن يكون حامل الحقيبة القنصلية من مواطني الدولة المرسلة وغير مقيم إقامة دائمة في الدولة المستقبلة، وفي إدائه لواجباته يحمى من قبل الدولة المستقبلة، كما يتمتع بحرمة شخصية ولا يكون عرضة لأي شكل من أشكال التوقيف أو الإعتقال.
المحتوى 6
6 – للدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية، أن تعين سعاة قنصليين خصيصًا لهذه الأغراض، وتنطبق أيضًا، في هذه الحالات، أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، عدا أن الحصانات الواردة فيها، يتوقف انطباقها عندما يكون الساعي قد سلم إلى المرسل إليه الحقيبة التي في عهدته.
7 – يجوز أن تعهد الحقيبة القنصلية إلى ربان إحدى السفن أو الطائرات المقرر توقفها عند أحد مواني الدخول المرخص بها، ويجب تزويد الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الرزم التي تتألف منها الحقيبة ولكنه لا يعتبر ساعيًا قنصليًا، ويجوز للمركز القنصلي، عن طريق ترتيبات يتم التوصل إليها مع السلطات المحلية المختصة، أن يوفد أحد أعضائه لتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من ربان السفينة أو الطائرة.
الإتصال بمواطني الدولة المرسلة وحمايتها
المادة الحادية والثلاثون – لتسهيل ممارسة الوظائف القنصلية المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة: –
1 – يتمتع الضابط القنصلي في حدود منطقته القنصلية بحرية الإتصال بمواطني الدولة المرسلة وحرية الذهاب إليهم، كما يتمتع مواطنو الدولة المرسلة بنفس حرية الإتصال بالضابط القنصلي وحرية الذهاب إليه.
2 – تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بإخبار المركز القنصلي للدولة المرسلة عندما يتعرض أحد مواطنيها ضمن المنطقة القنصلية إلى التوقيف أو الحجز أو السجن وكل رسالة يوجهها إلى المركز القنصلي الشخص الموقوف أو المحجوز أو السجين، يجب ان ترسل دونما تأخير من قبل السلطات المذكورة، وعلى هذه السلطات أن تعلم الموقوف بالحقوق الممنوحة له، بموجب أحكام هذه الفقرة.
3 – للضابط القنصلي حق زيارة مواطني الدولة المرسلة الذين هم رهن السجن أو الإعتقال أو أي شكل من أشكال الحجز، وتتم هذه الزيارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، إعتبارًا من تاريخ التوقيف والتحدث إليهم والتراسل معهم وتدبير التمثيل القانوني لهم، كما أن له حق زيارة أي من مواطني الدولة المرسلة يكون رهن السجن أو الإحتجاز أو الإعتقال في منطقته القنصلية، بناءً على حكم قضائي، ويتم ذلك وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.
حرية التنقل
مادة 2 والثلاثون – مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناطق المحظور أو المقيد الدخول إليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة العامة، فإن الدولة المستقبلة تضمن لأعضاء المركز القنصلي حرية التنقل والسفر في إقليمها.
الرسوم والأجور القنصلية
مادة 3 والثلاثون – 1 – للمركز القنصلي أن يستوفي في الدولة المستقبلة الرسوم والأجور المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الدولة المرسلة لقاء الوظائف القنصلية.
2 – تعفى المبالغ المستوفاة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة من أية ضريبة أو رسم في الدولة المستقبلة.
معاملة الضابط القنصلي
مادة 4 والثلاثون – تعامل الدولة المستقبلة الضابط القنصلي، بما هو أهل له من احترام وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع أي تجاوز على شخصيته أو حريته أو كرامته.
الحصانة القضائية والحرمة الشخصية للضباط والموظفين القنصليين
مادة 5 والثلاثون – 1 – لا يتعرض الضابط القنصلي للتوقيف أو الإعتقال لحين المحاكمة، إلا في حالة وقوع جناية، بموجب قوانين الدولة المستقبلة، وبناءً على قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 – باستثناء الحالة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إيداع الضابط القنصلي السجن أو تعريضه لأي إجراء يقيد من حريته الشخصية، إلا تنفيذًا لقرار قضائي مكتسب درجة البتات.
3 – عند إتخاذ تعقيبات قانونية جزائية بحق الضابط القنصلي، فعليه أن يحضر أمام السلطات المختصة، إلا أن هذه التعقيبات يجب إجراؤها بما هو أهل له من احترام بحكم منصبه الرسمي، وكذلك وباستثناء الحالة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشكل لا يعرقل ممارسة الأعمال القنصلية بأقل قدر ممكن، وعندما يصبح التوقيف أو الإعتقال للضابط القنصلي في الظروف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أمرًا ضروريًا، فيجب إتخاذ التعقيبات دونما تأخير.
4 – لا يخضع الضابط القنصلي والموظف القنصلي لولاية السلطة القضائية والإدارية للدولة المستقبلة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها ممارسة منه للواجبات القنصلية، لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على دعاوى مدنية، تكون إما: –
أ – ناشئة عن عقد مبرم من قبل ضابط قنصلي أو موظف قنصلي لم يتعاقد فيه صراحة أو ضمنًا كوكيل للدولة المرسلة.
ب – مقامة من طرف ثالث عن أضرار ناجمة عن حادث وقع في الدولة المستقبلة وسببته واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية.
5 – في حالة توقيف أو إعتقال أحد أعضاء المركز القنصلي ريثما تجرى محاكمته أو إتخاذ تعقيبات قانونية بحقه، فعلى الدولة المستقبلة أن تشعر فورًا رئيس المركز القنصلي بذلك، وفي حالة كون الأخير نفسه هدفًا لأي إجراء من هذا القبيل، فعلى الدولة المستقبلة إشعار الدولة المرسلة بالطرق الدبلوماسية بذلك.
6 – يتمتع أفراد عائلة الضابط القنصلي بالإمتيازات الممنوحة للضابط القنصلي، بموجب هذه الإتفاقية في الدولة المستقبلة، شريطة أن يكونوا من مواطني الدولة المرسلة وغير مقيمين فيها إقامة دائمية ولا يمارسون مهنة خاصة من أجل الكسب في تلك الدولة.
الإلتزام بالإدلاء بالشهادة
مادة 6 والثلاثون – 1 – يجوز دعوة أعضاء المركز القنصلي للحضور كشهود في الدعاوى القضائية والإدارية، ولا يجوز لموظف قنصلي أو عضو في جماعة الخدم، إلا في الحالات المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، أن يتمتع من الإدلاء بشهادته، وفي حالة إمتناع الضابط القنصلي عن ذلك، فلا يجوز أن يطبق عليه إجراء قسرى أو عقوبة.
2 – على السلطة التي تطلب شهادة الضابط القنصلي، أن تتجنب المداخلة في قيامه بواجباته، ويجوز لها، عند الإمكان، أخذ مثل هذه الشهادة في مسكنه أو في المركز القنصلي أو قبول إفادة خطية منه.
3 – أعضاء المركز القنصلي غير ملتزمين بالإدلاء بشهادات بشأن أمور تتعلق بممارسة أعمالهم، ولا بإبراز مخابرات ووثائق رسمية تتعلق بهذه الأعمال، ولهم الحق أيضًا أن يرفضوا الإدلاء بالشهادة كشهود خبراء فيما يتعلق بقانون الدولة المرسلة.
المحتوى 7
الإعفاء من إلتزامات تسجيل الأجانب وإجازات الإقامة
مادة 7 والثلاثون – 1 – يعفى الضابط القنصلي والموظف القنصلي وأفراد عوائلهم، من جميع الإلتزامات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بتسجيل الأجانب والسماح لهم بالإقامة.
2 – لا تشمل أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أي موظف قنصلي لا يكون موظفًا دائميًا للدولة المرسلة، أو إذا كان يمارس أي فعل خاص مربح في الدولة المستقبلة، كما لا تشمل أي فرد من أفراد عائلة هذا الموظف.
إعفاءات الضمان الإجتماعي
مادة 8 والثلاثون – 1 – مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد عوائلهم المقيمين معهم، بالنسبة للخدمات المقدمة من قبلهم للدولة المرسلة، من الأحكام الخاصة بالضمان الإجتماعي في الدولة المستقبلة.
2 – يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، أعضاء الخدمة الخاصة المشتغلين حصرًا في خدمة أعضاء المركز القنصلي، شريطة: –
أ – أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة أو المقيمين الدائمين فيها.
ب – أن يكونوا مشمولين بأحكام الضمان الإجتماعي في الدولة المرسلة، أو دولة ثالثة.
3 – على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصًا لا يشملهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، أن يراعوا الإلتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الإجتماعي المعمول بها في الدولة المستقبلة على القائمين باستخدامهم.
4 – لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة من المشاركة الطوعية في الضمان الإجتماعي في الدولة المستقبلة، شريطة أن تسمح هذه الدولة بهذه المشاركة.
الإعفاء من الضرائب
مادة 9 والثلاثون – 1 – يعفى الضابط القنصلي والموظف القنصلي وأفراد عوائلهم المقيمين معهم، من كافة الرسوم والضرائب الوطنية والمحلية والبلدية، ويستثنى من ذلك: –
أ – الضرائب غير المباشرة التي تدخل في سعر البضائع والخدمات.
ب – الرسوم والضرائب على الأموال غير المنقولة، الخاصة الواقعة في إقليم الدولة المستقبلة، مع مراعاة أحكام مادة 8 والعشرين من هذه الإتفاقية.
جـ – رسوم التركات والمواريث والرسوم على نقل الملكية المستوفاة من قبل الدولة المستقبلة، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة الحادية والأربعين من هذه الإتفاقية.
د – الضرائب والرسوم على الدخل الخاص الذي مصدره في الدولة المستقبلة.
هـ – الرسوم المستوفاة عن خدمات معينة مقدمة.
و – رسوم التسجيل أو المحاكم ورسوم الرهن ورسم الطابع، مع مراعاة أحكام مادة 8 والعشرين من هذه الإتفاقية.
2 – يعفى أعضاء جماعة الخدم، من الرسوم والضرائب على الأجور التي يتقاضونها لقاء خدماتهم.
3 – على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصًا لا تكون أجورهم معفاة من ضريبة الدخل في الدولة المستقبلة، أن يراعوا الإلتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة هذه الدولة على المستخدمين (بكسر الدال)، فيما يتعلق باستيفاء ضريبة الدخل.
الإعفاء من الرسوم الكمركية والتفتيش الكمركي
المادة الأربعون – 1 – تسمح الدولة المستقبلة، طبقًا لقوانينها وأنظمتها، بدخول وخروج المواد التالية، وكذلك إعفائها من جميع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم، باستثناء أجور الخزن والنقل والخدمات الأخرى المشابهة: –
أ – المواد المخصصة للإستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
ب – المواد المخصصة للإستعمال الشخصي للضابط القنصلي وأفراد عائلته، وبضمنها المواد المخصصة لإقامته.
2 – يتمتع الموظف القنصلي بالإعفاءات المنصوص عليها في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بالمواد المستوردة عند تعيينه أثناء إقامته الأولى.
3 – يشمل تعبير (المواد) وسائط النقل.
4 – يعفى من التفتيش الكمركي الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الضابط القنصلي وأفراد عائلته، ويجوز تفتيشها فقط، في حالة وجود سبب جدي للإعتقاد بأنها تتضمن مواد غير تلك المشار إليها في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أو مواد لا يجوز استيرادها أو تصديرها، بموجب قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، أو تخضع لإجراءات الحجر الصحي، ففي هذه الحالة يتم التفتيش بحضور الضابط القنصلي، أو أحد أفراد عائلته أو شخص مخول بتمثيلهم.
تركة عضو المركز القنصلي أو أحد أفراد عائلته
المادة الحادية والأربعون – في حالة وفاة أحد أعضاء المركز القنصلي أو أحد أفراد عائلته، فعلى الدولة المستقبلة أن: –
1 – تسمح بتصدير الأموال المنقولة للمتوفى، باستثناء ما كان منها مكتسبًا في الدولة المستقبلة، وكان تصديرها محظورًا وقت وفاته.
2 – لا تستوفى أية رسوم أو ضرائب من أي نوع كان على الأموال المنقولة التي كان وجودها في الدولة المستقبلة ناجمًا حصرًا عن وجود المتوفى في تلك الدولة، كعضو في المركز القنصلي أو كأحد أفراد عائلته عضو في المركز القنصلي.
الإستثناءات من الإمتيازات والحصانات
مادة 2 والأربعون – 1 – لا تشمل الإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، الموظف القنصلي وعضو جماعة الخدم من مواطني الدولة المستقبلة ومن مواطني الدولة المرسلة الذي يقيم بصورة دائمة في الدولة المستقبلة، إلا أنه يتمتع بالإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 3) من المادة (36) من هذه الإتفاقية.
2 – يتمتع أفراد عائلة الموظف القنصلي وجماعة الخدم، بالإمتيازات التي يتمتع بها معيلهم، طبقًا لأحكام هذه الإتفاقية، شريطة أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة ولا يقيمون فيها بصورة دائمة أو يمارسون عملاً خاصًا مربحًا.
3 – تطبق الدولة المستقبلة قوانينها وأنظمتها على الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة دون التأثير في نشاط المركز القنصلي.
المحتوى 8
التنازل عن الإمتيازات والحصانات
مادة 3 والأربعون – 1 – للدولة المرسلة أن تتنازل، بالنسبة لأحد أعضاء المركز القنصلي، عن الإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، على أن يكون التنازل صريحًا ويبلغ تحريريًا إلى الدولة المستقبلة، مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة.
2 – مبادأة الضابط القنصلي أو الموظف القنصلي بإقامة الدعوى في قضية قد يتمتع هو فيها بالحصانة من ولاية السلطات القضائية والإدارية، وفقًا للفقرة (4) من المادة (35)، تحرمه من الإستفادة من الحصانة من الولاية، بالنسبة لأية دعوى مضادة تتعلق مباشرة بالدعوى الأصلية.
3 – التنازل عن الحصانة من الولاية، لأغراض الدعاوى المدنية أو الإدارية، لا يعتبر تنازلاً ضمنيًا من الحصانة من إجراءات التنفيذ المترتبة على قرار قضائي، ويعتبر وجود تنازل منفصل خاص بهذه الإجراءات أمرًا ضروريًا.
إبتداء وإنتهاء الإمتيازات والحصانات القنصلية
مادة 4 والأربعون – 1 – يتمتع كل من أعضاء المركز القنصلي، بالإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، إبتداءً من لحظة دخوله إقليم الدولة المستقبلة عند توجهه لتسلم مهام وظيفته، أو في حالة سبق وجوده في إقليمها، إعتبارًا من اللحظة التي يباشر فيها وظائفه في المركز القنصلي.
2 – يتمتع أفراد عائلة عضو المركز القنصلي المقيمين معه، وكذلك أعضاء الخدمة الخاصة لديه، بالإمتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، إعتبارًا من التاريخ الذي يتمتع به هو بالإمتيازات والحصانات، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، أو إعتبارًا من تاريخ دخولهم إقليم الدولة المستقبلة، أو إعتبارًا من تاريخ صيرورتهم عضوًا في تلك العائلة، أو في الخدمة الخاصة، على أن يؤخذ بالتاريخ الذي يكون زمنيًا آخر هذه التواريخ.
3 – عند إنتهاء أعمال عضو المركز القنصلي، فإن الإمتيازات والحصانات الخاصة به وتلك الخاصة بأفراد عائلته أو بأعضاء الخدمة الخاصة لديه، تنتهي عادةً في اللحظة التي يغادر فيها الشخص المعني الدولة المستقبلة أو عند إنتهاء مدة معقولة يستطيع خلالها مغادرة الدولة المستقبلة أيهما أسرع، أما بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة (2) من هذه المادة، فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي عندما يفقدون صفة كونهم أفراد عائلة عضو المركز القنصلي أو إنتهاء عملهم في خدمته على أنه في حالة نية هؤلاء الأشخاص مغادرة الدولة المستقبلة ضمن مدة معقولة بعد ذلك فإن إمتيازاتهم وحصاناتهم تظل باقية، لحين وقت مغادرتهم.
4 – أما فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها عضو المركز القنصلي أثناء ممارسة مهام عمله، فتبقى الحصانة القضائية نافذة المفعول دونما مدة لها.
5 – في حالة وفاة عضو المركز القنصلي، يستمر أفراد عائلته في التمتع بالإمتيازات والحصانات الممنوحة لهم، لحين مغادرتهم الدولة المستقبلة، أو لحين إنتهاء مدة معقولة تتيح لهم هذه المغادرة، أيهما أسرع.
التأمين على وسائط النقل
مادة 5 والأربعون – وسائط النقل التي تملكها الدولة المرسلة والمخصصة للأعمال الرسمية للمركز القنصلي أو التي يمتلكها عضو المركز القنصلي أو أحد أفراد عائلته، خاضعة للتأمين في الدولة المستقبلة، وفقًا لقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالتأمين الإلزامي على وسائط النقل.
إحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة
مادة 6 والأربعون – 1 – دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالإمتيازات والحصانات، وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية إحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، كما عليهم إحترام قاعدة عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2 – لا تستعمل المباني القنصلية بشكل لا يتماشى مع ممارسة الأعمال القنصلية.
التصديق والنفاذ والإنتهاء
مادة 7 والأربعون – 1 – تكون هذه الإتفاقية خاضعة للتصديق، وفق الإجراءات الدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ، بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق التي ستتم في وارشو.
2 – تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيًا سنة بعد أخرى، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر تحريريًا برغبته في تعديلها أو إنهائها، وذلك قبل ستة أشهر في الأقل من موعد إنتهاء العمل بها.
ودليلاً على ذلك، فقد وقع المندوبان المفوضان المشار إليهما على هذه الإتفاقية، ووضعا ختميهما عليها.
حررت في بغداد بتاريخ 16/نيسان/1980 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والبولونية، ويكون لكلاً النصين قوة قانونية واحدة.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية بولونيا الشعبية الجمهورية العراقية
هنريك شيبروفسكي فوزي ذاكر العاني
السفير فوق العادة رئيس الدائرة القنصلية
والوزير المفوض في وزارة الخارجية
لجمهورية بولونيا الشعبية
في الجمهورية العراقية