عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المحاكم الادارية رقم (140) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-07 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (أولاً) من مادة 2 من قانون المحاكم الإدارية رقم (140) لسنة 1977، ويحل محله ما يأتي: –
“أولاً – أ – الدعاوى المدنية التي تكون إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي خصمًا فيها، سواء كانت مدعية أم مدعى عليها، مهما كانت قيمة الدعوى.
ب – لا يشمل إختصاص المحكمة الإدارية الدعاوى الناشئة بين أطراف القطاع الخاص إذا دخلت أو أدخلت إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة والقاع الإشتراكي شخصًا ثالثًا فيها.
مادة 2
لا تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أو المرفوعة لدى محاكمها قبل نفاذه، حتى يتم الفصل فيها نهائيا.
مادة 3
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
حيث أن مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي تدخل، خلال تنفيذها لواجباتها المرسومة في منازعات مع القطاع الخاص، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، يؤثر بقاؤها مدة طويلة دون حسم، على قدراتها الفعلية في إنجاز خططها في الوقت المحدد، وبالمستوى المطلوب.
وحيث أن هذه المنازعات تتميز بأنها ذات طبيعة خاصة لارتباطها بخطط التنمية القومية، ولا تختلف في جوهرها عن التنازعات الداخلية التي تحدث بين مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي، لذلك فإن حسمها وفق تصور رأسمالي يتسم بالبطء، من العوامل السلبية المؤثرة على وتيرة ونوعية إنجاز خطط التنمية القومية.
وحيث أن التطبيق العملي قد أثبت نجاح المحكمة الإدارية في سرعة حسم الدعاوى المختصة بالنظر فيها، لذلك وجد أن من الضروري أن يعهد إليها النظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي تكون إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي خصمًا أصليًا فيها، لضمان سرعة حسمها.
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.