عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 941
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تمديد المدة الوارد ذكرها في الفقرة (أولاً) من المادة (30) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 لغاية 16/6/1980.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة