عنوان التشريع: اعفاء الارساليات المستوردة لحساب المؤسسة العامة للحبوب من الرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 945
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – إعفاء الإرساليات، بما فيها المكائن والمواد والمعدات المستوردة لحساب المؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة التجارة والمدرجة أوصافها بالقائمة المرفقة بهذا القرار، من الرسوم الكمركية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة