عنوان التشريع: بيع مدجن تابع للحكم المحلي في هيت للمواطنين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 937
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – بيع المدجن التابع للحكم المحلي في قضاء هيت بمحافظة الآبار، إلى المواطنين وفق الصيغ الأصولية، وتحويل مبلغ البيع إلى وزارة الحكم المحلي لتخصيصها إلى بلديات محافظة الآبار، وحسب تنسيب وزير الحكم المحلي.
2 – تقسيم أراضي المشتل على الفلاحين، وفق الأسس الزراعية، وتعطى الأولوية للعاملين فيه.
3 – تؤول ملكية المكائن والعدد، إلى الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة للإستفادة منها مجانًا وبدون مقابل.
4 – تتولى وزارة الحكم المحلي، توزيع الموظفين والعمال العاملين في المشتل والمدجن على دوائرها، وفي حالة عدم الإستفادة منهم مفاتحة مكتب السيد النائب الأول لرئيس الوزراء بذلك.
5 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة