عنوان التشريع: تمليك المنشأة العامة للدخان الوطنية في اربيل مساحة ارض
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 933
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك المنشأة العامة للدخان الوطنية في أربيل (بدون بدل)، المساحة المشيدة عليها أبنية مخازن إدارة إنحصار التبغ من القطعة المرقمة (88) مقاطعة 44/وأرش، العائدة إلى الإدارة المحلية في أربيل، وذلك إستثناءً من أحكام المادة (123) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
2 – يتولى وزيرًا الحكم المحلي والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة