عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 930
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تلغى المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يلي: –
أ – الوزير المختص، بموافقة مجلس قيادة الثورة، منح الموظف الذي يحمل شهادة (جامعية أولية) أو عليا وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية، إجازة دراسية خارج القطر براتب تام للحصول على شهادة (أعلى) للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة، وفق الشروط المعتمدة بالنسبة لطلبة البعثات.
ب – يجوز تمديد الإجازة الدراسية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) أعلاه، للحصول على شهادة (أعلى)، وفق الشروط نفسها.
جـ – يجوز تمديد الإجازة الدراسية المذكورة في الفقرتين (أ و ب) أعلاه لمدة لا تزيد على (سنة واحدة) لكل منهما، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
د – يعامل المجاز دراسيًا معاملة طالب البعثة، فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب، وتعتبر المدة التي سلف منها بسبب ذلك، إجازة اعتيادية بدون راتب.
2 – للوزير المختص، منح الموظف الذي أكمل سنتين في خدمة وظيفة فعلية، إجازة دراسية داخل القطر براتب تام، للحصول على: –
أ – شهادة عليا، لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
ب – دبلوم بعد الدراسة الإعدادية، ولمدة سنتين.
جـ – شهادة جامعية أولية (بكالوريوس)، بعد الدراسة الإعدادية، ولمدة أربع سنوات.
3 – يشترط في منح الإجازة الدراسية، أن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة بواجبات وظيفته أو اختصاصات وزارته العلمية أو العملية.
4 – تعتبر مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف، خدمة فعلية لكافة الأغراض، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د – أ) أعلاه.
5 – يرتبط الموظف المجاز دراسيًا بالتعهد المرفق بهذا القرار.
6 – تسري أحكام هذا القرار، على موظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الذين يمنحون إجازات دراسية بعد نفاذه، وعلى الذين سبق أن منحوا إجازات دراسية ولا زالوا مستمرين على الدراسة.
7 – لوزير التخطيط، بالتنسيق مع الوزير المختص تخصيص المقاعد الدراسية في ضوء احتياجات وزارته وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
8 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
9 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قادة الثورة