تمليك دور قرية الذهب الابيض في ابي غريب لشاغليها

      التعليقات على تمليك دور قرية الذهب الابيض في ابي غريب لشاغليها مغلقة

عنوان التشريع: تمليك دور قرية الذهب الابيض في ابي غريب لشاغليها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 926
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00

استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقد بتاريخ 11 – 6 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تملك (بدون بدل) الدور المشيدة في قرية الذهب الأبيض في أبي غريب، لشاغليها من مربي الجاموس والأبقار.
ثانيًا – لا يجوز لمن تملك دارًا، بموجب هذا القرار بيعه أو إجراء أي تصرف عيني يؤدي إلى نقل ملكيته إلى الغير خلال (عشر سنوات) من تاريخ التملك.
ثالثًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة