كيفية اصدار تعليمات الاقتراع تحديد موعد وطريق اقتراع المواطنين

      التعليقات على كيفية اصدار تعليمات الاقتراع تحديد موعد وطريق اقتراع المواطنين مغلقة

عنوان التشريع: كيفية اصدار تعليمات الاقتراع تحديد موعد وطريق اقتراع المواطنين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 921
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-06 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 6 – 1980 ما يلي: –
1 – تصدر الهيئة العليا للإشراف على الإنتخابات في القطر، تعليمات تحدد فيها موعد وطريق اقتراع المواطنين الذين يتم تكليفهم بأعمال تتعلق بالإنتخابات ومنتسبي المؤسسات والأجهزة الأخرى الذين تقتضي ظروف عملهم تواجدهم في مقرات أعمالهم في موعد الإنتخابات.
2 – يتولى رئيس الهيئة العليا والجهات المختصة الأخرى تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة