عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي إلى (مادة 5) من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974، ويكون الفقرة (و) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية، تبعًا لذلك: –
و – ممثل من وزارة الحكم المحلي، لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوًا.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، بعد أن فك إرتباط عدد الدوائر والمرافق العامة (التي لها مساس مباشر بأعمال وواجبات المؤسسة)، من (وزارة الداخلية)، وألحقت (بوزارة الحكم المحلي).
فقد شرع هذا القانون.