عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (149) لسنة 1977 الخاصة باستخدام العاملين في التمريض وشروط عملهم وحياتهم والتوصية رقم 1157 لسنة 1977 الملحقة بها رقم (96) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-04-27 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (149) لسنة 1977، الخاصة باستخدام العاملين في التمريض وشروط عملهم وحياتهم، والتوصية رقم (157) لسنة 1977 الملحقة بها، التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين التي انعقدت في جنيف في 21 – 6 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في التمريض مع العاملين الآخرين في ميدان الصحة في حماية وتحسين صحة ورفاه السكان،وبغية تحسين ظروف عملهم للاستفادة منهم على افضل وجه فعال ولتطوير الخدمات الصحية الفعالة.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية رقم 149
الاتفاقية الخاصة باستخدام العاملين في التمريض وشروط عملهم وحياتهم
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
بعد ان دعا الى عقده في جنيف مجلس ادارة مكتب العمل الدولي وانعقد في دورته الثالثة والستين في 1 حزيران 1977.
اذ هو يدرك الدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في التمريض مع العاملين الآخرين في ميدان الصحة، في حماية وتحسين صحة ورفاه السكان.
واذ يدرك أن القطاع العام كمستخدم للعاملين في التمريض يجب ان يلعب دورا فعالا في تحسين ظروف الاستخدام والعمل للعاملين في التمريض.
واذ يلاحظ ان الوضع الحالي للعاملين في التمريض في العديد من البلدان، التي يوجد فيها نقص في الاشخاص المؤهلين والتي لا يستفاد فيها من العاملين الحاليين على افضل وجه فعال، يشكل عقبة في تطوير الخدمات الصحية الفعالة.
واذ هو يستذكر ان العاملين في التمريض يشملهم العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على معايير عامة خاصة بالاستخدام وظروف العمل كالوثائق الخاصة بالتمييز وبحرية تشكيل الجمعيات وحق المساومة الجماعية، والوثائق الخاصة بالتوفيق والتحكيم الطوعيين والوثائق الخاصة بساعات العمل والعطل بأجر والاجازة التعليمية بأجر، والوثائق الخاصة بالضمان الاجتماعي وتسهيلات الترفيه، والوثائق الخاصة بحماية الامومة وحماية صحة العمال.
واذ هو يأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الخاصة التي يتم فيها التمريض تجعل من المرغوب فيه استكمال المعايير العامة المشار اليها أعلاه بمعايير خاصة بالعاملين في التمريض، تستهدف تمكينهم من التمتع بوضع يتناسب مع دورهم في ميادين الصحة ومقبول لديهم.
واذ يلاحظ أن المعايير التالية قد صيغت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأنه سيكون هناك تعاون مستمر مع المنظمة المذكورة في دعم وضمان تطبيق هذه المعايير.
واذ هو قرر تبني مقترحات معينة بشأن استخدام وظروف عمل وحياة العاملين في التمريض، الذي هو صمم ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
فإنه يتبنى في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران سنة سبع وسبعين وتسعمائة بعد الالف الاتفاقية التالية التي يمكن أن تسمى اتفاقية العاملين في التمريض لسنة 1977.
مادة 1 – 1 – لغرض هذه الإتفاقية يشمل تعبير ” العاملون في التمريض ” جميع اصناف الأشخاص الذين يقدمون العناية التمريضية والخدمات التمريضية.
2 – تطبق هذه الإتفاقية على جميع العاملين في التمريض، أينما عملوا.
3 – يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية، حيثما وجدت هذه المنظمات،أن تضع قواعد خاصة تتعلق بالعاملين في التمريض الذين يقدمون العناية والخدمات التمريضية على أساس طوعي، إن هذه القواعد لا تقيد أحكام الفقرة 2 (آ) من مادة 2، ومادة 3 ومادة 4 ومادة 7 من هذا الإتفاقية.
مادة 2 – 1 – كل عضو يبرم هذه الإتفاقية عليه أن يتبنى ويطبق، على نحو مناسب للظروف الوطنية سياسة خاصة بالخدمات التمريضية والعاملين في التمريض تستهدف، ضمن إطار برنامج صحي عام عند وجود هذا البرنامج، وضمن الموارد المتيسرة للرعاية الصحية ككل، تقديم كمية ونوعية العناية الطبية الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة للسكان.
2 – وعلى وجه الخصوص على كل أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تهيء للعاملين في التمريض: –
أ – التعليم والتدريب المناسبين لممارسة أعمالهم و
ب – الإستخدام أو شروط العمل، بما في ذلك إمكانات التقدم والأجور التي يحتمل أن تجتذب الأشخاص للمهنة وتبقيهم فيها.
3 – تصاغ السياسة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية، حيثما وجدت هذه المنظمات.
4 – يتم تنسيق هذه السياسة مع السياسات المتعلقة بالجوانب الأخرى من العناية الصحية وبالعاملين الآخرين في ميدان الصحة، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية.
مادة 3 – 1 – إن المنظمات الأساسية بشأن التعليم والتدريب في مجال التمريض والإشراف على التعليم والتدريب المذكورين يتم النص عليها من قبل القوانين أو الأنظمة الوطنية أو تحديدها من قبل السلطة المختصة أو الهيئات المهنية المختصة، المخولة من قبل هذه القوانين أو الأنظمة بأن تقوم بذلك.
2 – يتم تنسيق التعليم والتدريب في مجال التمريض مع تعليم وتدريب العاملين الآخرين في المجال الصحي.
مادة 4 – تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية المتطلبات لممارسة التمريض وتقتصر تلك الممارسة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه المتطلبات.
مادة 5 – 1 – تتخذ الإجراءات لتشجيع مشاركة العاملين في التمريض في تخطيط خدمات التمريض والتشاور مع هؤلاء العاملين حول القرارات المتعلقة بهم على نحو يتناسب مع الشروط الوطنية.
2 – يفضا أن يكون تحديد شروط الإستخدام والعمل بالتفاوض بين منظمات أرباب العمل والعمال المعنية.
3 – يتم السعي لتسوية المنازعات الناشئة بخصوص تحديد شروط الإستخدام من خلال المفاوضات بين الأطراف أو على نحو يضمن ثقة الأطراف المعنيين، من خلال أسلوب مستقل محايد كالوساطة والتوفيق والتحكيم الطوعي.
المحتوى 2
مادة 6 – يتمتع العاملون في التمريض بشروط تكون على الأقل معادلة لتلك التي يتمتع بها العاملون الآخرون في البلد المعني في المجالات التالية: – أ – ساعات العمل، بما في ذلك تنظيم وتعويض العمل الإضافي، وساعات العمل غير المناسبة والعمل المناوب.
ب – الراحة الأسبوعية.
جـ – العطل السنوية بأجر.
د – الإجازة التعليمية.
هـ – إجازة الولادة.
و – الإجازة المرضية.
ز – الضمان الإجتماعي.
مادة 7 – يسعى كل عضو أن لزم الأمر، لتحسين القوانين والأنظمة القائمة حول الصحة والسلامة المهنية من خلال تكييفها للطابع الخاص لعمل التمريض وللبيئة التي يقام في ظلها بهذا العمل.
مادة 8 – إن أحكام هذه الإتفاقية، بقدر عدم جعلها نافذة بطريقة أخرى بواسطة الاتفاقات الجماعية، أو قواعد العمل، أو قرارات التحكيم، أو قرارات المحاكم، أو على أي نحو آخر يتماشى مع التعامل الوطني حسبما قد يكون مناسبًا في ظل الظروف الوطنية، يصار إلى جعلها نافذة بواسطة القوانين أو الأنظمة الوطنية.
مادة 9 – يتم إرسال وثائق الإبرام الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لفرض تسجيلها.
مادة 10 – 1 – تكون هذه الإتفاقية ملزمة فقط لأعضاء منظمة العمل الدولية والذين تم تسجيل وثائق ابرامهم لدى المدير العام.
2 – تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل ابرام عضوين لدى المدير العام.
3 – وفيما بعد، تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من التاريخ ألتم فيه تسجيل وثيقة ابرام العضو.
مادة 11 – 1 – يجوز للعضو الذي ابرم هذه الإتفاقية أن ينقضها بعد مرور عشرة سنوات على التاريخ الذي تدخل فيه الإتفاقية حيز التنفيذ لأول مرة، بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لغرض التسجيل ولا يدخل هذا النقض حيز التنفيذ إلا بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتم تسجيله فيه.
2 – كل عضو أبرم هذه الإتفاقية ولا يمارس، خلال السنة التي تعقب انتهاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزمًا لمدة عشر سنوات ويجوز له، فيما بعد، أن ينقض هذه الإتفاقية عند انتهاء كل مدة عشر سنوات بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 12 – 1 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع وثائق الإبرام ووثائق النقض المرسلة إليه من قبل أعضاء المنظمة.
2 – على المدير العام، عند إبلاغ أعضاء المنظمة بتسجيل وثيقة الإبرام الثانية المرسلة إليه، أن يسترعي أنظار أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الإتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 13 – على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يرسل إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لغرض التسجيل وفق المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة التفاصيل الكاملة بجميع وثائق الإبرام ووثائق النقض المسجلة من قبله وفقًا لأحكام المواد السابقة.
مادة 14 – على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها ضرورية أن يقدم إلى المؤتمر العام تقريرًا حول سير العمل بهذه الإتفاقية وعليه أن يدرس ما إذا كان من المرغوب فيه أن تدرج في جدول أعمال المؤتمر قضية تعديلها كلا أو جزء.
مادة 15 – 1 – إذا تبنى المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الإتفاقية كلا أو جزء فعندها وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: – أ – ينطوي ابرام عضو للاتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة بحكم القانون على النقض الفوري لهذه الإتفاقية، على الرغم من أحكام مادة 11 أعلاه، عند دخول الإتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة حيز التنفيذ.
ب – اعتبارا من تاريخ دخول الإتفاقية المعدلة (بكسر الدال) الجديدة حيز التنفيذ لا تعود هذه الإتفاقية مفتوحة للإبرام من قبل الأعضاء.
2 – تظل هذه الإتفاقية في جميع الأحوال نافذة بشكلها ومحتواها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين أبرموها ولكنهم لم يبرموا الإتفاقية المعدلة (بكسر الدال).
مادة 16 – يكون للنصين الإنكليزي والفرنسي لهذه الإتفاقية قوة قانونية واحدة.
إن النص المثبت أعلاه هو النص الرسمي الذي تبناه حسب الأصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين التي انعقدت في جنيف وأعلن اختتامها في اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1977.
ومصدقًا لذلك فقد أثبتنا تواقيعنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران 1977.
التوصية (157)
التوصية الخاصة باستخدام العاملين في التمريض وظروف عملهم وحياتهم.
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: بعد إذ دعي للانعقاد في جنيف من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد في دورته الثالثة والستين في 1 حزيران 1977.
إذ يدرك الدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في التمريض، مع العاملين الآخرين في الميدان الصحي في حماية وتحسين صحة ورفاه السكان.
وإذ يؤكد الحاجة إلى توسيع الخدمات الصحية من خلال التعاون بين الحكومات ومنظمات أرباب العمل والعمال المعنية بغية ضمان تقديم خدمات تمريض ملائمة لحاجات المجتمع.
وإذ يدرك أن القطاع العام كرب عمل بالنسبة للعاملين في التمريض يجب أن يلعب دورًا نشطًا جدًا في تحسين شروط استخدام وظروف عمل العاملين في التمريض.
وإذ يلاحظ أن الوضع الحالي للعاملين في التمريض في بلدان عديدة حيث يوجد نقص في الأشخاص المؤهلين وحيث العاملون الموجودون لا يستفاد منهم دومًا على أحسن وجه هو عقبة أمام خدمات صحية فعالة.
وإذ يستذكر أن العاملين في التمريض مشمولون بالعديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تضع معايير عامة بشأن الإستخدام وظروف العمل، مثل الوثائق الخاصة بالتمييز، وحرية التنظيم وحق المساومة الجماعية والتوفيق والتحكيم الطوعيين وساعات العمل والعطل بأجر والإجازة التعليمية بأجر، والضمان الإجتماعي وتسهيلات الرعاية الإجتماعية، وحماية الأمومة وحماية صحة العمال.
وإذ يأخذ بعين الإعتبار أن الظروف الخاصة التي يقام في ظلها بالتمريض تجعل من المرغوب فيه استكمال المعايير العامة المذكورة أعلاه بمعايير خاصة بالعاملين في التمريض، تستهدف تمكينهم من التمتع بمركز يتناسب مع دورهم في الميدان الصحي ويكون مقبولاً لديهم.
وإذ يلاحظ أن المعايير الآتية قد صيغت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأنه سيكون هناك تعاون مستمر مع المنظمة المذكورة في تشجيع وضمان تطبيق هذه المعايير.
وإذ هو قرر تبني مقترحات معينة بالنسبة للإستخدام وظروف عمل وحياة العاملين في التمريض تشكل الفقرة السادسة في جدول أعمال الدورة.
وإذ هو اعتزم أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية.
يتبنى في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران سنة سبع وسبعين وتسعمائة بعد الألف التوصية التالية، التي يمكن تسميتها توصية العاملين في التمريض لعام 1977.
المحتوى 3
أولاً – النطاق:
1 – لغرض هذه التوصية، يشمل تعبير العاملون في التمريض جميع أصناف الأشخاص الذين يقدمون العناية التمريضية والخدمات التمريضية.
2 – تشمل هذه التوصية جميع العاملين في التمريض أينما كان عملهم.
3 – يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية عند وجود هذه المنظمات أن تضع قواعد خاصة تتعلق بالعاملين في التمريض الذي يقدمون خدمات على أساس طوعي، ويجب ألا تنتقص هذه القواعد من أحكام الأبواب الثاني والثالث والرابع والتاسع من هذه التوصية.
ثانيًا – السياسة الخاصة بالخدمات التمريضية والعاملين في التمريض:
4 – 1 – يجب على كل عضو أن يتبع ويطبق، على نحو مناسب الظروف الوطنية سياسة خاصة بالخدمات التمريضية والعاملين في التمريض تستهدف ضمن اطار برنامج صحي عام وضمن الموارد المتيسرة للرعاية الصحية ككل، توفير كمية ونوعية العناية التمريضية الضرورية لبلوغ أعلى مستوى صحي ممكن للسكان.
2 – على السياسة المذكورة:
أ – أن تنسق مع السياسة المتعلقة بالجوانب الأخرى من الرعاية الصحية والعاملين الآخرين في الميدان الصحي بالتشاور مع ممثلي الأخيرين.
ب – أن تتضمن إعتماد قوانين أو أنظمة خاصة بالتعليم والتدريب لمهنة التمريض وممارسة هذه المهنة وتكييف التمريض القوانين أو الأنظمة للتطورات في المؤهلات والمسؤليات المطلوبة من العاملين في التمريض لمواجهة جميع الإحتياجات لخدمات التمريض.
جـ – أن تتضمن إجراءات:
1 – تسهيل الإستفادة الفعالة من العاملين في البلد ككل. و
2 – تشجيع أتم استفادة من مؤهلات العاملين في التمريض في المؤسسات والمناطق والقطاعات المختلفة التي تستخدمهم، وأن تصاغ بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية.
د – 1 – يجب أن تتخذ الإجراءات، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية لإقامة بنية رشيدة للعاملين في التمريض بتصنيف العاملين في التمريض في عدد محدود من الأصناف التي تحدد مع أخذ بعين الإعتبار للتعليم والتدريب ومستوى الواجبات والتحويل بالممارسة.
2 – ويجوز أن تشمل هذه البنية الأصناف التالية وفقًا للتعامل الوطني: –
أ – الممرضون والممرضات المهنيين الذين تلقوا التعليم والتدريب المعترف بضرورتهما لتولي واجبات معقدة ومسؤولة جدًا، والمخولون بإداء هذه الواجبات.
ب – معاونو ومعاونات الممرضات الذين تلقوا على الأقل التعليم والتدريب المعترف بضرورتهما لتولي واجبات أقل تعقيدًا تحت إشراف ممرض أو ممرضة مهني حسب ما هو مناسب والمخولون بإدائها.
جـ – مساعدو ومساعدات الممرضين والممرضات الذين لهم تعليم سابق أو تدريب سابق أثناء العمل يمكنهم من أداء مهام معينة تحت إشراف ممرض أو ممرضة مهني أو معاون ممرض أو ممرضة.
6 – 1 – يجب أن تصنف واجبات العاملين وفقًا للقدرة المطلوبة لتمييز الأمور وصلاحية إتخاذ القرارات، ودرجة الطابع المعقد العلاقة مع الواجبات الأخرى، والمستوى المطلوب للمهارة الغنية ومستوى المسؤولية عن التمريض المقدمة.
2 – يجب أن يستخدم التصنيف الناتج لضمان قدر أكبر من تجانس بنية الإستخدام في المؤسسات والمناطق والقطاعات المختلفة التي تستخدم العاملين في التمريض.
3 – يجب ألا يستخدم العاملون في التمريض التابعون لصنف معين كبديلين للعاملين في التمريض التابعين لصنف أعلى إلا في حالة طارئة خاصة وعلى أساس موقت، ويشرط أن يكون لديهم تدريب كاف أو خبرة كافية وأن يعطوا تعويضًا مناسبًا.
ثالثًا – التعليم والتدريب:
7 – 1 – يجب إتخاذ إجراءات لتزويد المعلومات والإرشاد اللازمين حول مهنة التمريض للأشخاص الراغبين في إمتهان التمريض.
2 – يجب، حيثما كان ذلك مناسبًا، القيام بتعليم التمريض الأساسي في المؤسسات التربوية ضمن إطار النظام التربوي العام للبند على مستوى مماثل لمستوى الفئات المهنية المشابهة.
3 – يجب أن تنص القوانين أو الأنظمة على المتطلبات الأساسية المتعلقة بالتعليم والتدريب التمريضيين وأن تنص على الإشراف على التعليم والتدريب المذكورين أو يجب أن تخول السلطة المختصة أو الهيئات المهنية المختصة بالقيام بذلك.
8 – 1 – يجب أن يتضمن التعليم والتدريب الخاصان بالتمريض كلا من النظرية والتطبيق عملاً بالبرنامج المعترف به رسميًا من قبل السلطات المختصة.
2 – يجب تقديم التدريب العملي في خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل تحت إشراف ممرضات مؤهلات.
9 – 1 – يجب أن تكون مدة التعليم والتدريب الأساسيين الخاصين بالتمريض متناسبة مع الحد الأدنى لمتطلبات التعليم من أجل دخول التدريب ومسح أغراض التدريب.
2 – يجب أن يكون هناك مستويان من التعليم والتدريب الأساسيين الموافق عليهما هما:
أ – مستوى متقدم يستهدف تدريب الممرضين والممرضات المهنيين الذين لهم مهارات واسعة وكاملة تكفي لتمكينهم من تقديم أكثر العناية التمريضية تعقيدًا وتنظيم وتقييم العناية التمريضية في المستشفيات والمرافق الإجتماعية الأخرى المتعلقة بالصحة، ويجب أن تكون، إلى أبعد حد ممكن للطلبة المقبولين للتعليم والتدريب على هذا المستوى خلفية الثقافة العامة التي يتطلبها الدخول في الجامعة.
ب – مستوى أقل تقدمًا يستهدف تدريب معاوني ومعاونات الممرضين والممرضات القادرين على تقديم عناية تمريضية عامة أقل تعقيدًا ولكنها تتطلب مهارات فنية وقابلية في العلاقات الشخصية، إن الطلبة المقبولين للدراسة والتدريب على هذا المستوى يجب أن يكونوا قد بلغوا أعلى مستوى من التعليم الثانوي.
10 – يجب أن تكون هناك برامج من التعليم التمريضي العالي لإعداد العاملين في التمريض لأعلى المسؤوليات في العناية التمريضية المباشرة والمساندة وفي إدارة الخدمات التمريضية، وفي تعليم التمريض وفي الأبحاث والتطوير في حقل التمريض.
المحتوى 4
11 – يجب أن يتلقى معاونو ومعاونات الممرضين تدريبًا نظريًا وعمليًا مناسبًا لواجباتهم.
12 – 1 – إن التعليم والتدريب المستمرين في كل من محل العمل والخارج يجب أن يكونا جزء لا يتجزأ من البرنامج المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 8 من هذه التوصية وأن يكونا متيسرين للجميع بغية ضمان تحديث ورفع أفكار وأساليب فنية جديدة في ميدان التمريض والعلوم ذات العلاقة.
2 – يجب أن يتضمن التعليم والتدريب التمريضيين المستمرين النص على برامج تشجيع وتسهيل تقدم معاوني ومعاونات الممرضين والممرضات ومساعدي ومساعدات الممرضين والممرضات.
3 – يجب أن يتضمن هذا التعليم والتدريب أيضًا النص على برامج تشجيع وتسهيل دخول التمريض مرة أخرى بعد مدة من التوقف.
رابعًا – ممارسة مهنة التمريض:
13 – أن القوانين أو الأنظمة الخاصة بممارسة مهنة التمريض يجب: –
أ – أن تحدد متطلبات ممارسة مهنة التمريض كممرض مهني أو ممرضة مهنية أو مساعد أو مساعدة ممرضة، وأن تخول، في الحالات التي تكون فيها حيازة الشهادات التي تؤيد بلوغ المستوى المطلوب من التعليم والتدريب لا تنطوي تلقائيًا على حق ممارسة المهنة، هيئة تضم ممثل العاملين في التمريض بمنح الإجازات.
ب – أن تجعل ممارسة المهنة مقصورة على الأشخاص المخولين حسب الأصول.
جـ – أن تتم إعادة النظر فيها وتحديثها، حسب الضرورة، وفقًا للتقدم والممارسة الجاديين في المهنة.
14 – يجب تنسيق المستويات الخاصة بممارسة التمريض مع تلك الخاصة بممارسة المهن الصحية الأخرى.
15 – 1 – يجب عدم تنسيب العاملين في التمريض لأعمال تقع خارج مؤهلاتهم واختصاصهم.
2 – في الحالات التي يكون فيها الأفراد غير مؤهلين لعمل استخدموا فيه منذ مدة فيجب تدريبهم في أسرع وقت ممكن للحصول على المؤهلات الضرورية ويجب تسهيل إعدادهم لهذه المؤهلات.
16 – يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار الإجراءات التي قد تستدعيها مشكلة المسؤولية المدنية للعاملين في التمريض الناشئة عن ممارسة واجباتهم.
17 – أية قواعد إنضباطية تطبق على العاملين في التمريض يجب أن تحدد بمشاركة ممثلي العاملين في التمريض ويجب أن تضمن لهؤلاء العاملين أحكامًا عادلة وإجراءات استئناف كافية، بما في ذلك حق تمثيلهم من قبل أشخاص يختارونهم هم في جميع مستويات الإجراءات، على نحو مناسب للشروط الوطنية.
18 – يجب أن يكون العاملون في التمريض قادرين على المطالبة بالإعفاء من أداء هذه الأعمال يتعارض مع قناعاتهم الدينية أو الأدبية أو الخلقية وفي الحالات التي يبلغون فيها الشرف عليهم في وقت مناسب باعتراضاتهم بغية السماح باتخاذ التدابير البديلة الضرورية لضمان عدم تأثر العناية التمريضية الضرورية بالمرضى.
خامسًا – المشاركة:
19 – 1 – يجب إتخاذ إجراءات لتشجيع العاملين في التمريض على المشاركة في التخطيط وفي القرارات المتعلقة بسياسة الصحة الوطنية بصورة عامة وبمهنتهم بصورة خاصة في جميع المستويات، على نحو يناسب الظروف الوطنية.
2 – وعلى وجه الخصوص:
أ – يجب اشراك الممثلين المؤهلين للعاملين في التمريض، أو اشراك المنظمات الممثلة لهم، في تطوير وتنفيذ السياسات والمبادىء العامة الخاصة بمهنة التمريض، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب وممارسة المهنة.
ب – يجب تحديد شروط الإستخدام والعمل بالتفاوض بين منظمات أرباب العمل والعمال المعنية.
جـ – يجب نشدان تسوية النزاعات الناشئة بخصوص تحديد شروط الإستخدام من خلال التفاوض بين الأطراف أو بطريقة مستقلة وغير متحيزة مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم الإختياري، كما يصبح من غير الضروري للمنظمات الممثلة للعاملين في التمريض اللجوء إلى الخطوات الأخرى المتاحة عادةً لمنظمات العمال الآخرين دفاعة عن مصالحهم المشروعة.
د – في المؤسسة المستخدمة (بكسر الدال) يجب اشراك العاملين في التمريض أو ممثليهم ضمن معنى المادة 3 من اتفاقية ممثلي العمال سنة 1971 في القرارات المتعلقة بحياتهم المهنية، على نحو مناسب للقضايا قيد النظر.
20 – يجب أن تضمن للعاملين في التمريض الحماية المنصوص عليها في اتفاقية وتوصية ممثلي العمال لعام 1971.
سادسًا – تطوير المهنة:
21 – 1 – يجب إتخاذ الإجراءات لإعطاء العاملين في التمريض إمكانات معقولة للتقدم في المهنة عن طريق تقديم مدى متنوع وواسع بصورة كافية من إمكانيات التقدم المهني ووظائف قيادية في العناية التمريضية المباشرة والمساندة وإدارة الخدمات التمريضية والتعليم التمريضي، وبنية تدرج وأجور تقر بقبول الواجبات المنطوية على زيادة المسؤولية، والمتطلبة قدرًا أكبر من المهارة الفنية والقدرة على التمييز في الأمور المهنية.
2 – يجب أن تعترف هذه الإجراءات أيضًا بأهمية الواجبات التي تنطوي على علاقات مباشرة مع المرضى والجمهور.
22 – يجب إتخاذ الإجراءات لتقديم المشورة والإرشاد للعاملين في التمريض حول الإلتحاق مرة أخرى بالتمريض بعد فترة من الإنقطاع.
23 – في تحديد المستوى الذي يجب عنده استخدام العاملين في التمريض الداخلي مرة أخرى للمهنة بعد فترة انقطاع عن ممارستها، يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار الخبرة التمريضية السابقة ومدة الإنقطاع عن ممارستها.
24 – 1 – يجب تقديم التسهيلات الضرورية للعاملين في التمريض الراغبين في المشاركة في برامج مواصلة التعليم والتدريب والقادرين على ذلك.
– قد تتضمن هذه التسهيلات منح الإجازة التعليمية براتب أو بدون راتب وتكييف ساعات العمل ودفع تكاليف الدراسة أو التدريب ويجب حيثما أمكن منح العاملين في التمريض إجازة تعليمية براتب وفقًا لإتفاقية الإجازة التعليمية براتب لسنة 1974.
2 – يجب أن يهيء أرباب العمل المدرسين والتسهيلات لغرض تدريب العاملين في التمريض أثناء الخدمة ويفضل أن يكون ذلك في محل العمل.
المحتوى 5
سابعًا – الأجور:
25 – 1 – يجب أن يتم تثبيت أجور العاملين في التمريض بمستويات تتناسب مع حاجاتهم الإجتماعية والإقتصادية ومؤهلاتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم وخبرتهم، على أن تأخذ هذه الأجور بعين الإعتبار القيود والأخطاء المتأهلة في المهنة والتي يمكن أن تجتذب الأشخاص للمهنة وتبقيهم فيها.
2 – يجب أن تكون مستويات الأجور قابلة للمقارنة بأجور المهن الأخرى التي تتطلب مؤهلات مماثلة أو معادلة وتنطوي على مسؤوليات مماثلة أو معادلة.
3 – يجب أن تكون مستويات الأجور للعاملين في التمريض الذين لديهم واجبات مماثلة أو معادلة والعاملين في ظروف مماثلة أو معادلة قابلة للمقارنة مهما كانت المؤسسات أو المناطق أو القطاعات التي يعملون فيها.
4 – يجب تعديل الأجور من وقت لآخر لتأخذ بعين الإعتبار التغيرات في كلفة المعيشة والإرتفاعات المعيشة الوطني.
5 – يفضل أن تحدد أجور العاملين في التمريض باتفاق جماعي.
26 – يجب أن تأخذ سلالم الأجور بعين الإعتبار تصنيف الواجبات والمسؤوليات الموصى بها في الفقرتين 5 و 6 وكذلك مبادىء سياسة التقدم في المهنة المثبتة في الفقرة 21 من هذه التوصية.
27 – يجب أن يتلقى العاملون في التمريض في ظروف مرهقة أو كريهة جدًا تعويضًا ماليًا لقاء ذلك.
28 – 1 – يجب أن تدفع الأجور كلها بشكل نقود.
2 – يجب ألا يسمح بالإستقطاعات من الأجور إلا في الظروف وإلى المدى المثبتين في القوانين أو الأنظمة الوطنية أو المحددة في إتفاق جماعي أو قرار تحكيمي.
3 – يجب أن يكون العاملون في التمريض أحرارًا في أن يقرروا الإستفادة من الخدمات التي يهيئها رب العمل.
29 – إن ملابس العمل وأدوات العمل الطبي وتسهيلات النقل والتجهيزات الأخرى التي يطلبها رب العمل أو التي تعتبر ضرورية لإداء العمل يجب تهيئتها من قبل رب العمل للعاملين في التمريض وإدامتها مجانًا.
ثامنًا – وقت العمل ومدد الراحة:
30 – لغرض هذه التوصية:
أ – تعني “عبارة ساعات العمل الإعتيادية ” عدد الساعات المثبتة في كل بلد من قبل القوانين أو الأنظمة أو الإتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم أو استنادًا إليها.
ب – تعني عبارة ” العمل الإضافي ” الساعات الزمنية التي تزيد عن ساعات العمل الإعتيادية.
جـ – تعني عبارة ” واجب الإنتظار ” المدد الزمنية التي يكون خلالها العاملون في التمريض، في محل العمل أو مكان آخر، تحت تصرف رب العمل بغية الإستجابة للطلبات المحتملة.
د – تعني عبارة ” الساعات غير المناسبة ” الساعات التي يشتغل فيها في غير أيام العمل الإعتيادية وفي وقت غير وقت العمل الإعتيادي في البلد.
31 – الوقت الذي يكون فيه العاملون في التمريض تحت تصرف رب العمل – مثل الوقت الذي يدعوا الحاجة فيه لتسلم وإبلاغ التعليمات – يجب إحتسابه وقت عمل للعاملين في التمريض، مع مراعاة الأحكام الخاصة الممكنة المتعلقة بواجب الإنتظار.
32 – 1 – يجب ألا تكون الساعات الأسبوعية الإعتيادية للعاملين في التمريض أعلى من تلك المثبتة في البلد ذى العلاقة للعمال بصورة عامة.
2 – في الحالات التي يزيد فيها أسبوع العمل الإعتيادي عن (40) ساعة، يجب أن تتخذ الخطوات التخفيضية، بصورة متدرجة ولكن في أسرع وقت ممكن، إلى ذلك المستوى للعاملين في التمريض دون أي تخفيض في الراتب، وفقًا للفقرة 9 من توصية تخفيض ساعات العمل لعام 1962.
33 – 1 – يجب أن تكون ساعات العمل اليومية الإعتيادية مستمرة وألا تتجاوز ثماني ساعات، باستثناء الحالات التي يتم فيها اتخاذ ترتيبات بموجب القوانين أو الأنظمة، أو الإتفاقات الجماعية أو قواعد العمل أو قرارات التحكيم، تقضى بساعات مرنة أو أسبوع مضغوط وعلى أية حال فإن أسبوع العمل الإعتيادي يجب أن يظل ضمن الحدود المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 32 من هذه التوصية.
2 – يجب ألا يتجاوز يوم العمل بما في ذلك العمل الإضافي، اثنتي عشرة ساعة.
3 – إن الإستثناءات الموقتة من أحكام هذه الفقرة يجب ألا يتم التخويل بها إلا في الحالات الطارئة الخاصة.
34 – يجب أن تكون هناك فترات ذات مدة معقولة للراحة داخلة ضمن ساعات العمل الإعتيادية.
35 – يجب أن يكون للعاملين في التمريض إشعار مسبق كاف بالجداول الزمنية للعمل لتمكينهم من تنظيم حياتهم الشخصية والعائلية وفقًا لذلك، ولا يجب التخويل باستثناءات من هذه الجداول إلا في الحالات الطارئة الخاصة.
36 – 1 – في الحالات التي يستحق فيها العاملون في التمريض أقل من 48 ساعة من الراحة الأسبوعية المستمرة يجب إتخاذ خطوات لإيصال راحتهم الأسبوعية إلى المستوى المذكور.
2 – يجب ألا تكون الراحة الأسبوعية للعاملين في التمريض أقل بأية حال من الأحوال من 26 ساعة متصلة.
37 – 1 – يجب أن يكون هناك أقل قدر ممكن من اللجوء إلى العمل الإضافي والعمل في ساعات غير مناسبة وواجبات الإنتظار.
2 – يجب أن تعوض الساعات الإضافية والعمل في العطل الرسمية بساعات راحة من العمل أو بمكافأة أو بكلتيهما.
3 – يجب أن يعوض العمل في الساعات غير المناسبة باستثناء العطل الرسمية بمنح إضافة الراتب.
38 – 1 – يجب أن يعوض عمل المناوبة بزيادة في المكافأة لا تقل عن تلك المطبقة على عمل المناوبة في الأعمال الأخرى في البلد.
2 – يجب أن يتمتع العاملون في التمريض المكلفون بعمل المناوبة بفترة مستمرة من الراحة لا تقل عن 12 ساعة بين النوبات.
3 – يجب تجنب عمل المناوبة الواحدة الذي تقسمه فترة من الوقت لا تمنح فيها المكافأة (المناوبة المجزأة).
39 – 1 – يحق للعاملين في التمريض أن يتمتعوا، بعطلة سنوية بأجر لمدة مساوية على الأقل لتلك التي يتمتع بها العمال الآخرون في البلد.
2 – إذا كان طول العطلة السنوية بأجر أقل من أربعة أسابيع لسنة واحدة من الخدمة، فيجب إتخاذ خطوات لإيصالها بصورة متدرجة ولكن بأكبر سرعة ممكنة، إلى أربعة أسابيع بالنسبة للعاملين في التمريض.
40 – يجب أن يتمتع العاملون في التمريض الذين يشتغلون في ظروف شاقة أو كريهة جدًا بتخفيض في ساعات العمل أو بزيادة في مدد الراحة أو بكليهما بدون أي تخفيض في الأجر الكلي.
المحتوى 6
41 – 1 – العاملون في التمريض المتغيبون عن العمل بسبب المرض أو الإصابة يستحقون، لمدة وبشكل يحددان في القوانين أو الأنظمة أو باتفاقات جماعية ما يلي: –
أ – الحفاظ على علاقات العمل والحقوق المترتبة عليها.
ب – ضمان الدخل.
2 – يجب أن تميز القوانين أو الأنظمة أو الإتفاقات الجماعية، التي تحدد حق الحصول على الإجازة المرضية بين: –
أ – الحالات التي يحصل فيها المرض أو الإصابة بسبب العمل.
ب – الحالات التي لا يمكن فيها الشخص المعني عاجزًا عن العمل غير أن تغيبه عن العمل ضروري لحماية صحة الآخرين.
جـ – حالات المرض أو الإصابة التي لا صلة بها بالعمل.
42 – 1 – يجب تأمين الإمتيازات والحماية المنصوص عليها في إتفاقية حماية الأمومة والمعدلة لعام 1952 وتوصية حماية الأمومة لعام 1952 بدون تمييز بين الأشخاص المتزوجين وغير المتزوجين.
2 – يجب عدم إعتبار إجازة الولادة إجازة مرضية.
3 – يجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في توصية الإستخدام (النساء اللواتي لهن مسؤوليات عائلية) لعام 1965 على العاملين في التمريض.
43 – استنادًا للفقرة 19 من هذه التوصية فإن القرارات الخاصة بتنظيم العمل ووقت العمل ومدد الراحة يجب إتخاذها بالإتفاق أو التشاور مع ممثلين مختارين إختيارًا حرًا للعاملين في التمريض أو مع المنظمات التي تمثلهم، ويجب أن تكون هذه القرارات ذات علاقة على الأخص بما يلي: –
أ – الساعات التي تعتبر ساعات غير مناسبة.
ب – الظروف التي يعتبر فيها واجب الإنتظار وقت عمل.
جـ – الظروف التي تخول فيها الإستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 33 وفي الفقرة 35 من هذه التوصية.
د – مدة الفترات المنصوص عليها في الفقرة 34 من هذه التوصية والطريقة التي تؤخذ بها.
هـ – شكل ومبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 37 و 38 من هذه التوصية.
و – جداول العمل.
ز – الظروف التي تعتبر شاقة أو كريهة جدًا لغرض الفقرتين 37 و 40 من هذه التوصية.
تاسعًا – حماية الصحة المهنية:
44 – يجب أن يسعى كل عضو من أجل تكييف القوانين والأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنيتين الطبيعية الخاصة بعمل التمريض والبيئة التي يقام به فيها، ومن أجل زيادة الحماية التي تقدمها هذه القوانين والأنظمة.
45 – 1 – يجب أن يحصل العاملون في التمريض على الخدمات الصحية المهنية التي تعمل وفقًا لأحكام توصية خدمات الصحة المهنية لعام 1959.
2 – عندما لا تكون الخدمات الصحية المهنية قد أقيمت بعد لجميع المشاريع فإن مؤسسات الرعاية الطبية التي تستخدم عاملين في التمريض يجب أن تكون بين المشاريع التي يجب وفقًا للفقرة 4 من تلك التوصية أقامة هذه الخدمات لها بالدرجة الأولى.
46 – 1 – يجب أن يوجه كل عضو ومنظمات أرباب العمل والعمال المعنية إهتمامًا خاصًا بأحكام توصية حماية صحة العمال لعام 1953 ويسعوا لضمان تطبيقها على العاملين في التمريض.
2 – يجب إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وفقًا للفقرات 1 إلى 7 من تلك التوصية لمنع أو تخفيف أو إزالة المخاطر على صحة أو سلامة العاملين في التمريض.
47 – 1 – يجب أن يخضع العاملون في التمريض لفحوصات طبية عند تعيينهم وإنتهاء هذا التعيين وفي فترات منتظمة أثناء خدمتهم.
2 – يجب أن يخضع العاملون في التمريض المنسبون بصورة منتظمة العمل في ظروف تنطوي على مخاطر مؤكدة على صحتهم أو صحة الآخرين حولهم أو قد يشك في إنطوائها على هذه المخاطر لفحوص طبية منتظمة في فترات تتناسب مع المخاطر.
3 – يجب تأمين الموضوعية والسرية في الفحوصات المنصوص عليها في هذه الفقرة ويجب ألا تجرى الفحوصات المشار إليها من قبل أطباء توجد للأشخاص المجرى عليهم علاقة عمل وثيقة معهم.
48 – 1 – يجب إجراء دراسات – وتحديثها باستمرار – لتحديد المخاطر الخاصة التي قد يتعرض لها العاملون في التمريض في ممارسة مهنتهم بحيث يمكن منه هذه المخاطر وكذلك، حسب ما هو مناسب، التعويض عنها.
2 – ولهذا الغرض فإن حالات الحوادث المهنية وحالات الأمراض المعترف بأنها مهنية بموجب القوانين أو الأنظمة الخاصة بامتيازات إصابات العمل أو من الممكن أن تكون مهنية في الأصل يجب أن تبلغ للسلطة المختصة، على نحو يتم النص عليه في القوانين أو الأنظمة الوطنية وفقًا للفقرات 14 إلى 17 من توصية حماية صحة العمال لعام 1953.
49 – 1 – يجب إتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن العاملين في التمريض لا يتعرضون لمخاطر خاصة أمرًا لا يمكن تجنبه إتخاذ إجراءات للتقليل منه.
2 – إن إجراءات مثل تزويد واستعمال الملابس الواقية أو المناعة أو الساعات الأقصر أو فترات الراحة الأكثر أو الإبعاد المؤقت عن المخاطر أو العطل السنوية الأطول يجب النص عليها بالنسبة للعاملين في التمريض المنسبين بصورة منتظمة لواجبات تنطوي على مخاطر خاصة بغية تخفيض تعرضهم لهذه المخاطر.
3 – بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتقاضى العاملون في التمريض الذين يتعرضون لمخاطر خاصة تعويضًا ماليًا.
50 – النساء الحوامل وأمهات وآباء لأولاد الصغار الذين يمكن أن يكون تنسيبهم الإعتيادي مضرًا بصحتهم أو بصحة طفلهم يجب أن ينقلوا دون خسران استحقاقاتهم إلى عمل مناسب لوضعهم.
51 – يجب أن ينشد تعاون العاملين في التمريض وتعاون المنظمات التي تمثلهم في ضمان لتطبيق الفعال للأحكام الخاصة بحماية صحة وسلامة العاملين في التمريض.
52 – يجب إتخاذ إجراءات مناسبة للإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة والأحكام الأخرى الخاصة بحماية صحة وسلامة العاملين في التمريض.
المحتوى 7
عاشرًا – الضمان الإجتماعي:
53 – 1 – يجب أن يتمتع العاملون في التمريض بحماية ضمان إجتماعي معادلة على الأقل، حسب ما تكون عليه الحال لتلك التي يتمتع بها على الأقل الأشخاص الآخرون المستخدمون في الخدمة العامة أو القطاع العام، أو المستخدمون في القطاع الخاص، أو العاملون لحسابهم، في البلد المعني، ويجب أن تغطي هذه الحماية مدد التجربة ومدد التدريب للأشخاص المستخدمين بصورة منتظمة كعاملين في التمريض.
2 – يجب أن تأخذ حماية الضمان الإجتماعي للعاملين في التمريض بعين الإعتبار الطابع الخاص لنشاطهم.
54 – يجب إلى أبعد حد ممكن إتخاذ تدابير مناسبة لضمان الإستمرار في إكتساب الحقوق وتوفير الإمتيازات في حالة تبدل الإستخدام والتوقف الوقتي للاستخدام.
55 – 1 – في الحالات التي يعطى فيها مشروع الضمان الإجتماعي الأشخاص المتمتعين بالحماية حرية اختيار الطبيب والمؤسسة الطبية، يجب أن يتمتع العاملون في التمريض بحرية الاختيار نفسها.
2 – يجب أن تكون السجلات الطبية للعاملين في التمريض سرية.
56 – يجب أن تتيح القوانين أو الأنظمة الوطنية التعويض، كمرض مهني، من أي مرض يصاب به العاملون في التمريض نتيجة لعملهم.
حادي عشر – تدابير استخدام خاصة:
57 – بغية الإستفادة استفادة فعالة قصوى من العاملين في التمريض المتيسرين ومنع انسحاب الأشخاص المؤهلين من المهنة، يجب إتخاذ إجراءات لجعل الإستخدام الموقت أو الجزئي أمرًا ممكنًا.
58 – يجب أن تكون شروط إستخدام العاملين في التمريض الموقتين أو المستخدمين إستخدامًا جزئيًا معادلة لشروط إستخدام العاملين الدائمين والعاملين بوقت كامل على التوالي وان تحتسب استحقاقاتهم حسب ما هو مناسب، على أساس كل بنسبة ما له.
ثاني عشر – طلبة التمريض:
59 – يجب أن يتمتع طلبة التمريض بحقوق وحريات الطلبة في اختصاصات الأخرى، على أن تراعي فقط التحديدات الضرورية لتعليمهم وتدريبهم.
60 – 1 – يجب أن ينظم العمل التطبيقي لطلبة التمريض ويتم استنادًا إلى حاجاتهم التدريبية، ويجب ألا يستخدم بأية حال من الأحوال كوسيلة لتلبية متطلبات هيئة التدريس.
2 – يجب ألا توكل لطلبة التمريض أثناء عملهم التطبيقي إلا المهام التي تتناسب مع مستوى اعدادهم.
3 – يجب أن تكون لطلبة التمريض طول تعليمهم وتدريبهم الحماية الصحية نفسها التي يتمتع بها العاملون في التمريض.
4 – يجب أن تكون لطلبة التمريض حماية قانونية مناسبة.
61 – يجب أن يتلقى طلبة التمريض أثناء تعليمهم وتدريبهم معلومات دقيقة ومفصلة حول استخدام وشروط عمل ومستقبل مهنة العاملين في التمريض، وحول السبل المتيسرة لهم لتعزيز مصالحهم الإقتصادية والإجتماعية والمهنية.
ثالث عشر – التعاون الدولي:
62 – بغية تعزيز تبادل العاملين والأفكار والمعرفة وبالتالي تحسين العناية التمريضية، يجب أن يسعى الأعضاء، وبخاصة من خلال التدابير متعددة الأطراف أو الثنائية إلى: –
أ – تنسيق التعليم والتدريب لمهنة التمريض من دون تخفيض المستويات.
ب – وضع شروط الإعتراف المتبادل بالمؤهلات المكتسبة في الخارج.
جـ – تنسيق متطلبات التخويل بممارسة المهنة.
63 – 1 – يجب تشجيع العاملين في التمريض على الإستفادة من إمكانات التعليم والتدريب المتيسرة في بلدهم.
2 – يجب أن تكون لهم، حيثما يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه، إمكانية التعليم والتدريب في الخارج، إلى أبعد حد ممكن عن طريق برامج التبادل المنظمة.
64 – 1 – يجب أن يكون العاملون في التمريض الذين يتلقون التعليم أو التدريب في الخارج قادرين على الحصول على مساعدة مالية مناسبة بشروط تحدد باتفاقات متعددة الأطراف أو ثنائية أو قوانين أو أنظمة وطنية.
2 – يجوز جعل هذه المساعدة متوقفة على تعهد بالعودة إلى بلدهم ضمن وقت معقول وبالإشتغال هناك لحد أدنى من الوقت يصار إلى تحديده في عمل مناسب للمؤهلات الجديدة التي اكتسبوها، بشروط مساوية على الأقل لتلك المطبقة على المواطنين الآخرين.
65 – يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار إمكانية فك إرتباط عاملين يرغبون في العمل أو التدريب في الخارج لمدة محددة، دون فصم لعلاقة الإستخدام.
66 – 1 – يجب أن تكون للعاملين في التمريض الأجانب مؤهلات تعترف السلطة المختصة بأنها مناسبة للوظائف التي يراد إشغالها ومستوفية لجميع الشروط الأخرى لممارسة المهنة في بلد التشغيل، ويجوز إعفاء العاملين الأجانب المشاركين في برامج تبادل منظم من المتطلب الأخير.
2 – يجب أن يتأكد رب العمل من أن العاملين الأجانب في التمريض قدرة كافية في اللغة للوظائف المراد إشغالها.
3 – يجب أن تكون للعاملين الأجانب في التمريض ذوي المؤهلات المعادلة شروط استخدام مشجعة مساوية لتلك التي يخضع لها العاملون الوطنيون في التمريض في الوظائف التي تنطوي على الواجبات والمسؤوليات نفسها.
67 – 1 – إن تعيين العاملين في التمريض الأجانب يجب التخويل به فقط.
أ – إذا كان هناك إفتقار لعاملين مؤهلين للوظائف المراد إشغالها في بلد الإستخدام.
ب – إذا لم يكن هناك نقص في العاملين في التمريض من ذوي المؤهلات المنشودة في بلد المنشأ.
2 – يجب القيام بتعين العاملين الأجانب في التمريض وفقًا للأحكام ذات العلاقة من إتفاقية وتوصية الهجرة لغرض الإستخدام (المعدلتين) لسنة 1949.
68 – يجب أن يعطى العاملون في التمريض المستخدمون أو المتدربون في الخارج كل التسهيلات الضرورية عندما يرغبون في العودة إلى وطنهم.
69 – أما بالنسبة للضمان الإجتماعي فعلى الأعضاء وفقًا للتعامل الوطني: –
أ – أن يضمنوا للعاملين الأجانب في التمريض الذين يتدربون أو يشتغلون في البلد المساواة في المعاملة مع العاملين الوطنيين.
ب – أن يشاركوا في الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تستهدف ضمان ادامة الحقوق المكتسبة أو الحقوق التي هي في دور الإكتساب للعاملين في التمريض المهاجرين، وكذلك توفير الإمتيازات في الخارج.
المحتوى 8
رابع عشر – أساليب التطبيق:
70 – يجوز تطبيق هذه التوصية بواسطة القوانين أو الأنظمة الوطنية أو الإتفاقات الجماعية أو قواعد العمل أو قرارات التحكيم أو القرارات القضائية أو على أي نحو آخر ينسجم مع التعامل الوطني الذي قد يكون مناسبًا، على أن تؤخذ بعين الإعتبار الظروف في كل بلد.
71 – في تطبيق أحكام هذه التوصية، يجب على الأعضاء ومنظمات أرباب العمل والعمال المعنية أن يسترشدوا إلى الحد الممكن والمرغوب فيه بالمقترحات الخاصة بالتطبيق العملي للتوصية المثبتة في الملحق.
الملحق
مقترحات خاصة بالتطبيق العملي
السياسة الخاصة بخدمات التمريض والعاملين في التمريض
1 – يجب القيام بتخصيص كاف في الميزانية للسماح ببلوغ أهداف السياسة الوطنية الخاصة بخدمات التمريض والعاملين في التمريض.
2 – 1 – يجب أن تكون برمجة خدمات التمريض عملية مستمرة على جميع مستويات برمجة الصحة العامة.
2 – يجب أن تبرمج خدمات التمريض على أساس: –
أ – المعلومات التي يتم الحصول عليها من الدراسات والأبحاث التي هي ذات طابع مستمر وتسمح بتقييم كاف للمشكلات الناشئة للحاجات والموارد لمتيسرة.
ب – المستويات الغنية المناسبة للحاجات المتغيرة والظروف الوطنية والمحلية.
3 – يجب على وجه الخصوص إتخاذ القرارات بغية: –
أ – وضع مستويات تمريض واقية.
ب – تحديد واجبات التمريض التي تستدعيها الحاجات المعترف بها.
جـ – تحديد مستويات ملء الوظائف لغرض التركيب الواقي لفرق التمريض فيما يتعلق بعدد الأشخاص والمؤهلات المطلوبة على المستويات المختلفة وفي الأصناف المختلفة.
د – القيام على هذا الأساس بتحديد أصناف وعدد ومستوى العاملين المطلوبين لتطوير الخدمات التمريضية ككل وللإستفادة الفعالة من العاملية.
هـ – تحديد العلاقة، بالتشاور مع ممثلي أولئك المعنيين، بين العاملين في التمريض والأصناف الأخرى من العاملين الصحيين.
3 – يجب أن تستهدف السياسة الخاصة بالخدمات التمريضية والعاملين في التمريض تطوير أربعة أنواع من الوظائف للعاملين في التمريض هي: العناية التمريضية المباشرة والمساندة، إدارة الخدمات التمريضية، التعليم التمريضي، الأبحاث والتطوير في ميدان التمريض.
4 – يجب تهيئة الموارد الغنية والمادية المناسبة لغرض الممارسة الصحية لمهام العاملين في التمريض.
5 – يجب أن يستند تصنيف الوظائف الموصي بها في الفقرة 5 من التوصية إلى تحليل للأعمال وتقييم للوظائف يتمان بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والعمال المعنية.
التعليم والتدريب:
6 – في الحالات التي تكون فيها إمكانات التعليم لقطاعات كبيرة من السكان محدودة يجب إتخاذ إجراءات ضمن برامج التعليم والتدريب الخاصين بالتمريض لاستكمال الثقافة العامة للطلبة الذين لم يبلغوا المستوى المطلوب وفقًا للفقرة 9 من التوصية.
7 – يجب أن تهيء برامج التعليم والتدريب الخاصين بالتمريض أساسًا للحصول على تعليم وتدريب لتولي مسؤوليات أعلى، وأن تخلق رغبة في التحسين الذاتي، وأن تهيء الطلبة لتطبيق معرفتهم ومهارتهم كأعضاء في الفريق الصحي.
ممارسة مهنة التدريب:
8 – 1 – يجوز في ظروف يتم تحديدها أن يطلب تجديد تخويل بممارسة مهنة التمريض.
2 – قد يجري هذا التجديد مع مراعاة متطلبات استمرار التعليم والتدريب في الحالات التي يعتبر فيها ذلك ضروريًا لضمان بقاء العاملين في التمريض المخولين مؤهلين كليًا.
9 – يجوز الدخول مرة أخرى في مهنة التمريض بعد انقطاع عن ممارستها على أن يراعى في ظروف محددة، التثبت من المؤهلات، ويجب في هذه الحالة أن يوخذ بعين الإعتبار تسهيل الدخول مرة أخرى بأساليب قبل أن يتم التثبت.
10 – 1 – يحب أن تتضمن أية قواعد انضباطية تطبق على العاملين في التمريض.
أ – تعريفًا لخرق السلوك المهني مع أخذ بعين الإعتبار لطبيعة المهنة ومعايير آداب المهنة التي قد تنطبق عليه.
ب – بيانًا للعقوبات المطبقة التي يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الخطأ.
2 – أية قواعد انضباطية تطبق على العاملين في التمريض يجب النص عليها في اطار القواعد المطبقة على العاملين الصحيين ككل أو يجب في حالة عدم وجود هذه القواعد، أن تأخذ بعين الإعتبار القواعد المطبقة على الأصناف الأخرى من العاملين الصحيين.
تطوير التقدم في المهنة:
11 – في الحالات التي تكون فيها امكانات التقدم في المهنة محدودة نتيجة للأسلوب الذي ينظر به إلى خدمات التمريض بصورة عامة، يجوز إتخاذ إجراءات لتسهيل الإلتحاق بالدراسات المؤدية إلى مؤهلات لمهن صحية أخرى.
12 – 1 – يجب إتخاذ إجراءات وضع أنظمة للتصنيف وسلالم للأجور تهيء إمكانات للتقدم المهني على أساس تصنيف مستوى الواجبات على النحو الذي توخته الفقرة 6 من التوصية.
2 – يجب أن تكون هذه الأنظمة منفتحة بصورة كافية لتهيء حافزًا للعاملين في التمريض للإنتقال من مستوى إلى آخر.
3 – يجب أن يكون ترفيع العاملين في التمريض مبنيًا على معايير منصفة ويأخذ بعين الإعتبار الخبرة وما يظهره العاملون في التمريض من قابلية.
13 – يجب النص على الزيارات في الأجور، في كل مستوى بالإستناد إلى تطوير الخبرة والقابلية.
14 – 1 – يجب إتخاذ إجراءات لتشجيع العاملين في التمريض على الإستفادة إلى أقصى حد ممكن من معرفتهم ومؤهلاتهم في عملهم.
2 – يجب إعادة النظر بصورة مستمرة في المسؤوليات التي يتولاها بصورة فعالة العاملون في التمريض والكفاءة التي يظهرونها بغية ضمان أجر وإمكانات ترقية أو ترفيع يتناسب مع ذلك.
15 – 1 – يجب أن تعتبر مدد الإجازة التعليمية بأجر مدد عمل لغرض استحقاق الإمتيازات الإجتماعية والحقوق الأخرى المستمدة من علاقة الإستخدام.
المحتوى 9
2 – يجب أن تؤخذ إلى أبعد حد ممكن مدد الإجازة الدراسية بدون أجر لغرض الدراسة والتدريب الإضافيين بعين الإعتبار في احتساب القدم، وبخاصة بالنسبة للأجور وحقوق والتقاعد.
الأجور:
16 – ريثما يتم بلوغ مستويات من الأجور مشابهة لأجور المهن الأخرى التي تتطلب مؤهلات مماثلة أو معادلة وتنطوي على مسؤوليات مماثلة أو معادلة، يجب إتخاذ إجراءات، حيثما كان ذلك ضروريًا لجلب الأجور في أسرع وقت ممكن إلى المهنة والإبقاء عليهم فيها.
17 – 1 – إن الإضافات إلى الراتب والمدفوعات التعويضية التي تمنح على أساس منتظم يجب، إلى مدى يتناسب مع التعامل العام في المهن المشار إليها في الفقرة 16 من هذا الملحق، إعتبارها جزء لا يتجزأ من الأجور لإحتساب راتب العطلة والراتب التقاعدية وغيرها من الإمتيازات الإجتماعية الأخرى.
2 – يجب إعادة النظر في مقدارها بصورة دورية في ضوء التبدلات في كلفة المعيشة.
18 – 1 – في تنظيم ساعات العمل يجب بذل كل جهة، مع مراعاة متطلبات الخدمة من أجل توزيع عمل المناوبة والعمل في الساعات غير المناسبة بصورة منصفة بين العاملين بوقت جزئي، ومن أجل أن تؤخذ في الحسبان، إلى أبعد حد ممكن، الرغبات الفردية والإعتبارات الخاصة المتعلقة بأمور كالمناخ والنقل والمسؤوليات العائلية.
2 – يجب أن يستند تنظيم ساعات العمل للعاملين في التمريض إلى الحاجة إلى خدمات التمريض وإلا يتم إخضاعه إلى نمط العمل للعاملين في الخدمات الصحية الأخرى.
19 – 1 – يجب إتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الحاجة إلى العمل الإضافي وإلى العمل في ساعات غير مناسبة وإلى واجب الإنتظار، في تحديد عدد واستعمال العاملين وفي جدول ساعات العمل، ويجب أن تؤخذ في الحسبان بصورة خاصة الحاجة إلى استبدال العاملين في التمريض أثناء الغيابات أو الإجازات التي تخولها القوانين أو الأنظمة أو الإتفاقات الجماعية وذلك لأجل عدم أثقال كاهل العاملين الموجودين.
2 – يجب القيام بعمل الإضافي في أساس طوعي إلا في حالة كون العمل الإضافي ضروريًا للعناية بالمرضى وعدم تيسر عدد كافٍ من المتطوعين.
20 – إشعار الجداول الزمنية للعمل المنصوص عليه في الفقرة 35 من التوصية يجب أن يقدم قبل أسبوعين على الأقل.
21 – أية مدة واجب انتظار تستدعي الحاجة فيها إلى بقاء العاملين في التمريض في محل العمل أو تستغل فيها فعلاً خدمات العاملين في التمريض يجب إعتبارها كلها وفت عمل ويدفع لقاءها أجر على هذا الأساس.
22 – 1 – يجب أن تكون للعاملين في التمريض حرية تناول وجباتهم في الأماكن التي يختارونها.
2 – يجب أن يكونوا قادرين على التمتع بفترات الراحة في مكان غير مكان عملهم.
23 – يجب أن يحدد الوقت الذي يتم التمتع فيه بالإجازة السنوية على أساس منصف على أن تؤخذ بنظر الإعتبار الإلتزامات العائلية والرغبات الشخصية ومتطلبات الخدمة.
حماية الصحة المهنية:
24 – يجب أن يشمل العاملون في التمريض الذين يجب أن تتخذ بالنسبة لهم إجراءات خاصة كتلك المتوخاة من الفقرات 47 (2) و 49 و 50 من التوصية بشكل خاص العاملين الذين يتعرضون بصورة منتظمة إلى الإشعاعات المؤينة (بكسر الباء وتشديدها) أو إلى المواد المخدرة والعاملين الذين هم في تماس مع الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية.
25 – يجب أن يتمتع كذلك العاملون في التمريض الذين يتعرضون بصورة منتظمة للإشعاعات المؤينة بحماية الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاع لسنة 1960.
26 – يجب أن يتضمن العمل الذي يجب ألا تنسب له النساء الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار.
1 – فيما يتعلق بالنساء المشمولات بالفقرة 5 من توصية حماية الأمومة لسنة 1952 أنواع العمل المدرجة فيها.
2 – بصورة عامة، العمل الذي ينطوي على التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المخدرة أو الذي ينطوي على تماس بالأمراض المعدية.
27 – بغية ضمان الإستمرارية في إكتساب الحقوق وتقديم الإمتيازات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 54 من التوصية، يجب إتخاذ الخطوات لتنسيق ما هو قائم من الخطط التكميلية الخاصة فيما بينها ومع الخطط التشريعية.
28 – بغية ضمان تسلم العاملين في التمريض التعويض عن الأمراض التي يصابون بها نتيجة لعملهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 56 من التوصية، على الأعضاء بموجب قوانين أو أنظمة.
أ – أن يضعوا قائمة تذكر فيها إفتراضات المنشأ المهني لأمراض معينة عندما يصاب بها عاملون في التمريض ويعيدوا النظر في القائمة بصورة دورية في ضوء التطورات العلمية والفنية التي تؤثر في العاملين في التمريض.
ب – أن يستكملوا تلك القائمة بتعريف عام للأمراض المهنية أو نص آخر يتيح للعاملين في التمريض معرفة المنشأ المهني للأمراض التي لم تفترض القائمة كونها مهنية.
التعاون الدولي:
29 – يجوز أن تتضمن، حسبما هو مناسب المساعدة المالية المقدمة للعاملين في التمريض الذين يتلقون تدريبًا أو تعليمًا في الخارج، ما يل: –
أ – دفع نفقات السفر.
ب – دفع تكاليف الدراسة.
جـ – المنح الدراسية.
د – استمرار دفع الأجور بصورة كلية أو جزئية بالنسبة للعاملين في التمريض الذين هم في الخدمة.
30 – يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار إلى أبعد حد ممكن مدد الإجازة أو الإنقطاع لغرض التدريب أو العمل في الخارج في احتساب القدم، وبخاصة بالنسبة للأجور وحقوق التقاعد.
إن النص المار الذكر هو النص الرسمي للتوصية التي تبناها حسب الأصول المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أثناء دورته الثالثة والستين التي انعقدت في جنيف وأعلن عن اختتامها في اليوم الثاني والعشرين من حزيران 1977.
ومصداقًا لذلك فقد أثبتنا توقيعنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران سنة 1977.
رئيس المؤتمر المدير العام
جـ . ك 0 1 ميدوم لمكتب العمل الدولي
فرانسيس بلانشارد