عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (20) المعدلة من قانون الكمارك قررت وضع التعليمات التالية : –
أولا – تضاف العبارة التالية الى الفقرة الثانية من القسم الرابع (احكام عامة) الى ما بعد العبارة) (المراكز الكمرمكية الثلاث بغداد والبصرة أو الموصل) .
“وان تواصل سفرها من ذلك المركز الى أحد المركزين الآخرين” .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969