قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 5 من قانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 ويعتبر فقرة (ز) منها : –
ز – تعتبر الاجازات التي يستحقها الضابط المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية خدمة لاغراض هذا القانون على ان لا تزيد على ستة أشهر .

مادة 2
1 – يضاف ما يلي الى (أ) من مادة 3 والاربعين من القانون ويعتبر فقرة (3) منها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها .
3 – بحسب راتب تقاعد الشهيد من نواب الضباط الحربيين على اساس راتب رتبة ملازم .
2 – تضاف عبارة (الدرجة الممتازة على اساس راتب خمسة وخمسين من نواب الضباط) الواردة في الفقرة (3) المعدل تسلسلها الى (4) من مادة 3 والاربعين .
3 – ينفذ حكم هذه المادة من 5 – 1 – 1969 تاريخ نفاذ القانون رقم 201 لسنة 1968 (قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959) .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما نص عليه في مادة 2 من هذا القانون .

مادة 4
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداعي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
ووكيل وزير الري
الدكتور جواد هاشم خالد مكي الهاشمي
وزير التخطيط وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزيري الاشغال
والاسكان والشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1818 في 24 – 12 – 1969 .

الاسباب الموجبة
لضمان احتساب الاجازات التي يستحقها الضباط المحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية خدمة لاغراض هذا القانون، ولتشجيع نواب الضباط الحربيين ونواب الضباط من الدرجة الممتازة على البذل والفداء في سبيل الوطن ومكافأة عوائل الشهداء ولأجل مساواتهم بباقي العسكريين الذين يستشهدون فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (214) لسنة 1969
قانون
ابلاغ خدمة المتوفى أحمد توفيق الحكيم
الى خمس عشرة سنة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 – تبلغ الخدمات التقاعدية للمتوفي أحمد توفيق الحكيم الى خمس عشر سنة لغرض منح افراد عياله الراتب التقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم (23) لسنة 1966 – المعدل أو أي قانون آخر يحل محله .
مادة 2 – تستوفى الحصة التقاعدية عن المدة المضافة الى خدماته التقاعدية من استحقاق عياله من الراتب التقاعدي وفق القانون .
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداعي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور خالد مكي الهاشمي
جواد هاشم وزير الصناعة
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 1969 .
الاسباب الموجبة
تقديرا للخدمات التي اداها المرحوم أحمد توفيق الحكيم المدرس في اعدادية زراعة الخالص سابقا والمنتدب للتدريس في العراق منذ 4 – 10 – 1941 ووفاته بعد تجنسه بالجنسية العراقية بتاريخ 22 – 2 – 1960 ورأفة بعائلته واطفاله فقد اقتضى احتساب مدة من خدمته بأجرة شهرية خدمة تقاعدية واضافتها الى خدماته التقاعدية بما يكمل مدة خمس عشرة سنة لغرض حصول افراد عياله على الراتب التقاعدي عنه .
لذا فقد شرع هذا القانون .

المحتوى3
رقم (215) لسنة 1969
قانون
ابلاغ خدمة المتوفى آرتين مارديك الى خمس عشرة سنة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 – تضاف مدة تسعة أشهر وخمسة عشر يوما الى الخدمات التقاعدية للمتوفى آرتين مارديك وابلاغها الى خمس عشرة سنة لغرض قانون افراد عياله على الراتب التقاعدي وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 23 لسنة 1966 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله .
مادة 2 – تستوفى الحصة التقاعدية عن المدة المضافة وتسترد المكافأة التقاعدية المصروفة الى عياله من استحقاقهم وفق القانون .
مادة 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
مولود كامل عبد عبد الحسين وداعي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
ووكيل وزير الري
الدكتور خالد مكي الهاشمي
جواد هاشم وزير الصناعة
وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال
الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1816 في 21 – 12 – 1969
الاسباب الموجبة
تقديرا للخدمات التي اداها المرحوم آرتين مارديك مدرس متوسطة الجمهورية للبنين بمحافظة بغداد/ الرصافة سابقا ورأفة بعائلته وحيث ان المدة اللازمة لابلاغ خدماته التقاعدية الى خمس عشرة سنة تزيد على ستة أشهر فقد شرع هذا القانون .