تخويل مدير العدل العام صلاحيات

      التعليقات على تخويل مدير العدل العام صلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل مدير العدل العام صلاحيات
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 2656
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

الحاقا بأمرنا المرقم 2565 والمؤرخ 15/10/1969 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بمنشوري وزارة المالية المرقمين 101/عامة/20 و101/عامة/34 والمؤرخين في 16 – 6 و4 – 10 – 1969 قررنا تخويل السيد مدير العدل العام الصلاحيات الآتية بشرط توفر الاعتماد اللازم لذلك .
1 – نصب ونقل الهواتف على بدالات الدوائر والمحاكم التابعة لهذه الوزارة .
2 – نصب ونقل الهواتف في مساكن الموظفين الواردة عناوينهم بمنشور وزارة المالية المرقم (5) والمؤرخ في 19/2/966 وتعديله (37) في 9 – 8 – 966 .
3 – نقل هواتف الدوائر العدلية في حالة الانتقال من بناية الى بناية أخرى .
4 – الموافقة على نصب الهواتف الخارجية على البدالات المركزية (غير البدالات الداخلية) .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 1969