عنوان التشريع: تخويل وكيل وزارة العدل صلاحيات
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 1431
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا بأمرنا المرقم 1512 والمؤرخ في 30 – 6 – 1960 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بمنشور وزارة المالية المرقم 101/عامة/20 والمؤرخ 16 – 6 – 1969، قررنا تخويل وكيل وزارة العدل الصلاحيات التالية بشرط توفر الاعتماد اللازم لذلك اضافة الى الصلاحيات المخولة له بأمرنا المشار اليه أعلاه : –
1 – نصب ونقل الهواتف على بدالات الدوائر والمحاكم التابعة لهذه الوزارة .
2 – نصب ونقل الهواتف في مساكن الموظفين الواردة عناوينهم بمنشور وزارة المالية المرقم (5) والمؤرخ في 19 – 2 – 1966 وتعديله (37) في 9 – 8 – 1966 .
3 – نقل هواتف الدوائر العدلية في حالة الانتقال من بناية الى بناية أخرى .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1751 في 5 – 7 – 1969