قرار بتخفيض محكوميات السجناء المدنيين والعسكريين

      التعليقات على قرار بتخفيض محكوميات السجناء المدنيين والعسكريين مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتخفيض محكوميات السجناء المدنيين والعسكريين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 6240
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (51) من الدستور الموقت .
قرر السيد رئيس الجمهورية :
1 – تخفض (10 ٪) مما تبقى من محكوميات السجناء المدنيين والعسكريين في جميع السجون والمدارس الاصلاحية المكتسبة احكامهم الدرجة القطعية الصادرة عليهم من المحاكم المدنية والعسكرية والمجالس العرفية الملغاة ومحاكم أمن الدولة .
2 – يستثنى من ذلك المحكومون عن دين أو نفقة والمجرمون العائدون .
3 – على وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ ذلك .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 969