عنوان التشريع: قرار حول الابقاء على الموظفين والمستخدمين في الملاك وتخويل وزير الري صلاحيات العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 740
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-17 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1969 ما يلي : –
1 – ابقاء منتسبي مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة من موظفين ومستخدمين على الملاك الشبه الرسمي واستمرار شمولهم بتعليمات رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي (عدا الموظفين المعينين بالاصل على الملاك الرسمي) .
2 – تخويل وزير الري صلاحيات العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في كل ما يختص بمديرية المكائن والآلات الزراعية العامة في الشؤون المالية والحسابية والخدمة الواردة في تعليمات رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاتها . وتعديل كل نص وارد في القوانين والتعليمات الصادرة بما يتفق وهذا القرار .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1820 في 25 – 12 – 969