قرار صادر بموجب السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

بناء على السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 9 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي : –
أولا – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة كافة الجرائم التالية المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
1 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وفق المواد 156 – 222 .
2 – الجرائم الواقعة على السلطة العامة وفق المواد 223 – 228 .
3 – جرائم انتحال الوظائف والصفة وفق المواد 260 – 262 .
4 – الجرائم المخلة بالثقة العامة وفق المواد 274 – 285 .
(جرائم التقليد وتزييف العملة والسندات المالية) .
5 – الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة وفق المواد 304 – 306 .
6 – جرائم الرشوة وفق المواد 307 – 314 .
7 – جرائم الاختلاس وفق المواد 315 – 321 .
8 – الجرائم ذات الخطر العام (الحريق والمفرقعات) وفق المواد 342 – 348 .
9 – الجرائم الخاصة بالغرق والمرافق العامة وفق المواد 349 – 353 .
10 – جرائم الاعتداء عمدا على سلامة النقل ووسائل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وفق المواد 354 – 361 .
11 – جرائم قتل الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فقرة هـ/1 مادة 406 .
12 – جرائم السلب في الطريق العام وفق المادة 441 .
13 – جرائم سرقة الاشياء المملوكة للدولة أو احدى مؤسساتها العامة الفقرة 11 مادة 444 .
ثانيا – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة الجرائم الاخرى المنصوص عليها في القوانين التالية : –
1 – قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 958 المعدل .
2 – قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 968 المعدل المادتين 29 و30 منه .
3 – قانون المخدرات رقم 68 لسنة 965 المعدل الفقرات (أولا وثانيا وسادسا) من المادة 14 منه .
4 – قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957 المعدل .
ثالثا – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة الشروع في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار .
رابعا – يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين أو الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم المبينة في القانون وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرار يتخذ بشأنها .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1814 في 17 – 12 – 969