قرار تعليمات باستيراد السيارات من الخارج

      التعليقات على قرار تعليمات باستيراد السيارات من الخارج مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعليمات باستيراد السيارات من الخارج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-12 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1969 ما يلي : –
1 – يمنع استيراد السيارات من المانيا الغربية والولايات المتحدة الامريكية مباشرة أو بالواسطة والسيارات المهداة بصورة عامة .
2 – يسمح للعراقي المقيم خارج العراق مدة سنة أو أكثر بصورة متواصلة باستيراد سيارة واحدة بشرط أن يثبت ان شراءها ثم اثناء اقامته في الخارج مع بيان مصدر الثمن الذي دفع لشراء السيارة .
3 – لا يجوز للعراقي استيراد أكثر من سيارة واحدة له ولعائلته المكلف بها شرعا خلال ثلاث سنوات مرت على تاريخ تملكه لها ولا يجوز له تحويل ملكية سيارته أو بيعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخولها العراق .
4 – على الجهات المختصة اشعار الشركة العامة للسيارات عند منحها اجازة بموجب مادة 2 .
5 – يكلف المستورد بتعقيب الاستيراد بنفسه لغرض تقديم المعلومات المطلوبة منه للدوائر المختصة ولا تقبل مراجعات الوكلاء بذلك .
6 – يسمح للجمعيات والهيئات ذات النفع العام باستيراد السيارات المهداة لها بموافقة من لجنة التموين العليا .
7 – يسمح للاجانب العاملين في العراق باستيراد سيارة واحدة خلال فترة عملهم في العراق ولا يسمح بالتصرف بها الا عند نقل الاجنبي أو مضي ثلاث سنوات على استيرادها باستثناء اعضاء الهيئات الدبلوماسية وتحتسب قيمة السيارة ضمن انصاف مدخولات الاجانب العاملين في العراق والتي يحق لهم تحويلها سنويا .
8 – تلغى كافة البيانات والتعليمات السابقة الصادرة بهذا الشأن ويكون لهذا القرار قوة القانون ويعمل به من تاريخ اصداره .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1813 في 15 – 12 – 969