عنوان التشريع: قرار بترقية الهيئة التدريسية من منتسبي الجامعات بموجب شروط الترقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-29 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1969 ما يلي : –
1 – ترفيع كافة مستحقي الترقية من منتسبي الجامعات من أعضاء الهيئة التدريسية بموجب شروط الترقية في الجامعات .
2 – تشكل لجنة من جامعة بغداد لدراسة توفر الشروط وترقية الاشخاص المستحقين على أن تنتهي دراستها وتصدر قرارها خلال فترة شهر واحد من تاريخ تشكيلها .
3 – تعتبر ترقية الاشخاص المستحقين اعتبارا من تاريخ استحقاقهم الترقية ولا يصرف لهم فرق الراتب عن المدة السابقة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1810 في – – 969