عنوان التشريع: قرار باستثناء التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 598
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-11 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1969 ما يلي : –
يستثنى من شروط التعيين واعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة طلاب البعثات والمساعدات المالية والمنح والزمالات والاجازات الدراسية الذين رشحوا اليها عن طريق الحكومة اذا كانوا قد ارتبطوا بعقود مع الحكومة تلزمهم بالخدمة فيها بعد حصولهم على الشهادات المتعاقد عليها ويكون تعيين أي منهم أو اعادة تعيينه من قبل الدائرة المتعاقد معها أو الدائرة التي تعاقد على العمل فيها أو من قبل أية دائرة حكومية اذا لم يكن قد تعاقد على العمل فيها أو من قبل أية دائرة حكومية اذا لم يكن قد تعاقد على العمل في دائرة معينة بشرط أن يكون قد حصل على الشهادة المتعاقد عليها أو على شهادة أعلى منها أو على أية شهادة لا تقل عن شهادة (m .A أو m .s c) من الجامعات الاجنبية ولا يخل تعيينه هذا بأية حقوق مالية للخزينة اذا كان قد ترتبت عليه بموجب العقد الموقع معه .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969