عنوان التشريع: قرار بالزام كافة الوزارات باستحصال موافقة مجلس التخطيط المسبقة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 584
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-11 00:00:00
استناداً الى الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت وتطبيقا لمبدأ مركزية التخطيط، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 11 – 1969 ما يلي : –
أولا – الزام كافة الوزارات باستحصال موافقة مجلس التخطيط المسبقة على الأمور التالية :
أ – تأسيس شركات حكومية لتنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية .
ب – عقد الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي .
جـ – اقرار مبدأ الاولويات في تنفيذ مشاريع الخطة أو المشاريع المقترح ادراجها في الاتفاقيات الدولية .
ثانيا – اعتبار حصيلة الاعتمادات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية جزءا من ايرادات الخطة الاقتصادية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1800 في 16 – 11 – 969